مرسوم رقم (12) لسنة 1985

بالموافقة على تعديل اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية  

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                                     أمير دولة البحرين

          بعد الاطلاع على المادة ( 37 ) من الدستور ،

          وعلى الأمر الأميري رقم (10) لسنة 1974 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية ،

          وعلى قرار الجمعية العمومية بتعديل اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية في دور انعقادها العادي الثامن عشر في عمان من 11 ـ 16 ديسمبر سنة 1982 ،

          وبناءً على عرض وزير الخارجية ،

          وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

ووفق على تعديل اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية الذي أقرته الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي الثامن في عمان من 11 ـ 16 ديسمبر سنة 1982 .

 

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  .

 

          أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

    وزير الخارجية 

محمد بن مبارك الخليفة 

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 29 ربيع الأول 1406هـ

الموافق : 11 ديسمبـــــــر  1985م