مرسوم رقم (12) لسنة 1985
بالموافقة على تعديل اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على المادة ( 37 ) من الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (10) لسنة 1974 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية ،
وعلى قرار الجمعية العمومية بتعديل اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية في دور انعقادها العادي الثامن عشر في عمان من 11 ـ 16 ديسمبر سنة 1982 ،
وبناءً على عرض وزير الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الأولى
ووفق على تعديل اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية الذي أقرته الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي الثامن في عمان من 11 ـ 16 ديسمبر سنة 1982 .
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
محمد بن مبارك الخليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 29 ربيع الأول 1406هـ
الموافق : 11 ديسمبـــــــر 1985م