مرسوم رقم ( 12 ) لسنة 1990

بالموافقة على تعديلات دستور منظمة العمل العربية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة         أمير دولة البحرين

        بعد الإطلاع على الدستور،

        وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

        وعلى المرسوم رقم ( 7 ) لسنة 1977 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين لمنظمة العمل العربية.

        وعلى تعديلات دستور منظمة العمل العربية التي أقرها مؤتمر العمل العربي بالرباط في مارس 1989،

        وبناء على عرض وزير العمل والشئون الإجتماعية،

        وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

        ووفق على تعديلات دستور منظمة العمل العربية التي أقرا مؤتمر العمل العربي بالرباط في مارس 1989، المرافقة لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

        على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 30 رمضان 1410هـ

الموافق : 20 ابريـل 1990م

 

 


مـرفق

التعديلات التي أدخلت على دستور منظمة العمل العربية

أولاً : التعديلات المقررة بشأن مجلس الإدارة

 

النص الحالي (النافذ)

التعديل المقرر

   يشكل المؤتمر كل ثلاث سنوات مجلس إدارة من بين أعضائه يتكون من أربعة عن الحكومات أصيلين واثنين احتياطيين واثنين من مندوبي أصحاب الأعمال أصيلين وواحد احتياطي واثنين من مندوبي العمال أصيلين وواحد احتياطي لمتابعة سير العمل في مكتب العمل العربي ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء على أن يرفع المجلس تقاريره إلى المؤتمر ويراعى دعوة الأعضاء الاحتياطيين لحضور كافة دورات المجلس.

المادة (6) الفقرة (8)

   يشكل المؤتمر كل سنتين مجلس إدارة من بين أعضائه يتكون من ثمانية أعضاء أصيلين أربعة يمثلون فريق الحكومات وعضوين يمثلان فريق أصحاب الأعمال، وعضوين يمثلان فريق أصحاب الأعمال، وعضوين يمثلان فريق العمال، وثلاثة أعضاء احتياطيين بواقع عضو واحد عن كل فريق لمتابعة سير العمل في مكتب العمل العربي ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء على أن يرفع المجلس تقاريره إلى المؤتمر.

 

 


ثانياً : التعديلات المقررة بشأن المدير العام

والمديرين العامين المساعدين

 

النص الحالي (النافذ)

التعديل المقرر

   تعيين المدير العام لمكتب العمل العربي والمديرين المساعدين ويكون تعيينهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة (6) الفقرة (4)

1-  تعيين المدير العام لمكتب العمل العربي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن تتوفر في المرشح شروط الكفاءة والخبرة والمقدرة.

2-  تعيين المدير المساعد لمكتب العمل العربي لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وبالتناوب بين فريقي أصحاب الأعمال والعمال على أن تتوفر في المرشح شروط الكفاءة والخبرة  والمقدرة.

3-  يراعى أن لا يكون المدير العام والمدير المساعد من دولة واحدة.

   إعفاء المدير العام والمديرين المساعدين بأغلبية ثلثي أصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر في أي دورة قبل انتهاء المدة.

   إعفاء المدير العام والمدير المساعد قبل انتهاء المدة بأغلبية ثلثي أصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر.

   مكتب العمل العربي هو السكرتارية الدائمة للمنظمة ومقره في دولة المقر ويرأسه مدير عام يعاونه ثلاثة مديرين مساعدين ويعمل فيه عدد من الموظفين يعينهم المدير العام للمكتب طبقاً للنظام الأساسي (اللائحة) الذي يقره المؤتمر.

المادة (10)

   مكتب العمل العربي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة، يرأسه مدير عام، ويعاونه مدير مساعد، ويعمل به عدد من الموظفين يتم تعيينهم طبقاً للأنظمة السارية المفعول في المنظمة

 

 


ثالثاً : التعديلات المقررة بشأن الميزانية والخطة

 

النص الحالي (النافذ)

التعديل المقرر

1- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمنظمة التي يعدها مكتب العمل العربي.

المادة (6) الفقرة (5)

   المصادقة على خطط عمل المنظمة وبرامجها وموازناتها وذلك بأغلبية ثلثي عدد أصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر.