مرسوم رقم ( 13 ) لسنة 2000

بالتصديق على اتفاقية تنظيم خدمات الملاحة الجوية

بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة قطر

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                أمير دولة البحرين.

            بعد الإطلاع على الدستور,

          وعلى اتفاق تنظيم خدمات الملاحة الجوية بين حكومة دولة البحرين, وحكومة دولة قطر الموقع عليه في دولة البحرين بتاريخ 19 محرم 1421هـ الموافق 24 أبريل 2000 م,

          وبناءً على عرض وزير المواصلات,

          وبعد موافقة مجلس الوزراء,

رسمنا بالآتي :

المادة الأولى

          صودق على اتفاق تنظيم خدمات الملاحة الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة قطر الموقع عليه في دولة البحرين بتاريخ 19 محرم 1421هـ الموافق 24 أبريل 2000م والمرافق لهذا المرسوم.

المادة الثانية

          على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ : 10 صفر 1421هـ

الموافق : 14 مايو 2000 م


اتفاق تنظيم خدمات الملاحة الجوية

بين

دولة البحري ودولة قطر

 

إن حكومة دولة البحرين,

وحكومة دولة قطر,

ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين, ورغبة منهما في تنظيم وتطوير خدمات الملاحة الجوية بين البلدين ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران , وبوصفها في معاهدة الطيران المدني الدولي, فقد اتفقتا على ما يلي :

مادة ( 1 )

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا الاتفاق يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

1-  المعاهدة : تعني معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شكاغو في السابع من ديسمبر لسنة 1944, والتي دخلت حيز النفاذ في الرابع من أبريل 1947 وملاحقها المعتدة وأي تعديلات تدخل عليها طالما أن هذه الملاحق أو التعديلات أصبحت سارية المفعول بالنسبة للطرفين المتعقدين.

2-    المنظمة ـ تعني منظمة الطيران المدني الدولي ( الايكار ).

3-    الإقليم : يقصد به إقليم البحرين لمعلومات الطيران كما هو مسجل ومتفق عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

4-  سلطات الطيران المدني : تعني بالنسبة لحكومة دولة البحرين : وزارة المواصلات ممثلة في شئون الطيران المدني أو أية جهة أخرى أو  أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بالوظائف التي يمارسها الوزير حالياً أو أية وظائف أخرى مماثلة.

وتعني بالنسبة لحكومة دولة قطر : وزير المواصلات والنقل أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بالوظائف التي يمارسها الوزير حالياً أو أية وظائف أخرى مماثلة.

5 ـ الاتفاق : يعني هذا الاتفاق وملاحقة وأي تعديلات تدخل عليه.

مادة ( 2 )

          يسري هذا الاتفاق على خدمات الملاحة الجوية بين دولة البحرين ودولة قطر ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران.

 

مادة ( 3 ) 

          اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون مركز البحرين لمعلومات الطيران في دولة البحرين مسئولاً عن مراقبة حركة الطائرات في المجال جوي فوق دولة قطر ومياهها الإقليمية ( حسب تعريف المادة الثانية من المعاهدة ), ما عدا تلك المسارات أو أسفل تلك الارتفاعات التي تكون مراقبتها من مسئولية دولة قطر ضمن الترتيبات الفنية بين سلطتي الطيران المدني في البلدين طبقاً للمادة ( 4 ) من هذا الاتفاق وأن يتم مراجعتها باتفاق الطرفين متى ما دعت المتطلبات التشغيلية لذلك.

مادة ( 4 )

          اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يوقع المختصون بسلطتي الطيران المدني في كلا البلدين على ترتيبات فنية لاحقة ( Letter of Agreement ) يتم فيها تحديد المجال الجوي لمنطقة المراقبة النهائية ( TMA ) لمطار الدوحة الدولي, وجميع الأمور الأخرى ذات العلاقة وذلك ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران ووفق الأنظمة والقواعد الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي.

مادة ( 5 )

          تلتزم السلطات المعنية في دولة قطر بتقديم خدمات البحث والإنقاذ في المنطقة التي تدخل ضمن حدودها الإقليمية وذلك بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني في دولة البحرين.

مادة ( 6 )

          تقوم سلطة الطيران المدني في دولة البحرين بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني في دولة قطر عند إبرام أية اتفاقيات بين مركز البحرين لمعلومات الطيران, ومراكز معلومات الطيران للدول المجاورة وذلك فيما يخص المجال الجوي لدولة قطر.

مادة ( 7 )

          تقوم سلطات الطيران المدني في البلدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر, وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكام هذا الاتفاق بصورة صحيحة ومرضية.

مادة ( 8 )

          يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين طلب تعديل أي مادة من مواد هذا الاتفاق, أو من الاتفاق الفني الذي يتفق عليه فيما بعد, وذلك بإبداء رغبته في التعديل إلى الطرف الآخر ويحدد الطرفان موعداً للاجتماع لنظر التعديل المقترح ويصبح التعديل نافذاً بشكل مؤقت من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين وبشكل نهائي بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

مادة ( 9 )

          إذا نشأ أي نزاع أو خلاف حول تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق, يعمل الطرفان المتعاقدان على تسويته بالطرق الودية عن طريق المفاوضات بينهما, فإذا لم تتم تسويته عن طريق التفاوض يحال بناء على طلب أي من الطرفين إلى مجلس المنظمة لتسويته وفقاً لأحكام المعاهدة.

مادة ( 10 )

يسجل هذا الاتفاق وأية تعديلات لاحقة تطرأ عليه لدى المنظمة.

مادة ( 11 )

          يسري هذا الاتفاق لمدة غير محددة, ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهائه. وينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء ( 12 ) شهراً بعد تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار, ويعتبر الإخطار قد سلم بعد انقضاء ( 14 ) يوماً من تاريخ تسلم المنظمة للإخطار.

ويعد إنهاء هذا الاتفاق إنهاءً لكافة الالتزامات الناشئة عنه بين الطرفين.

مادة ( 12 )

          تسري أحكام هذا الاتفاق بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه من قبل مفوضي حكومتي البلدين على أن يصبح نافذاً بصفة نهائية وذلك بإشعار الطرفين المتعاقدين كل مهما للآخر عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات القانونية المتبعة في كلا البلدين في هذا الشأن.

          وإثباتاً لما تقدم قام الطرفان المتعاقدان بالتوقيع على هذا الاتفاق بموجب السلطة المخولة لها من قبل حكومتيهما.

          حرر هذا الاتفاق وتم التوقيع عليه في دولة البحرين بتاريخ 19 محرم 1421 هجرية الموافق 24 أبريل 2000ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية, واحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه.

 

     وزير المواصلات                                                               وزير المواصلات والنقل

عن حكومة دولة البحرين                                                         عن حكومة دولة قطر