مرسوم رقم (13) لسنة 2006

بالتصديق على ملحق اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين .

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم  رقم (31) لسنة 2002 بالتصديق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية،

وعلى ملحق اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 27 محرم 1426 هـ الموافق 26 فبراير 2005م،

وبناءً على عرض وزير الخارجية،

وبعد موافقة  مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي :

المادة الأولى

صُودق على ملحق اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 27 محرم 1426 هـ الموافق 26 فبراير 2005م والمرافق لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي  لتاريخ نشره في الجريدة

الرسمية .

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

وزير الخارجية

خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ: 7 محرم 1427هـ

الموافق: 6 فبراير 2006م

 


ملحق لاتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي

بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية

 

إن معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء  وزير خارجية مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية بناءً على تفويضهما من حكومتي بلديهما أو من ينيبونه، وانطلاقاً من الروابط التاريخية العميقة والعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين، ورغبة في تفعيل اتفاقية التعاون  الدبلوماسي والقنصلي الموقعة بين البلدين بتاريخ 26/12/1422هـ الموافق 10/3/2002م والمصادق عليها من حكومتي البلدين في المجالات القنصلية وتمشياً مع ما تضمنته المادة السابعة منها، فقد اتفق البلدان الشقيقان على ما يلي:

أولاً: إضافة مادة جديدة إلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين بحيث تصبح المادة التاسعة في

الاتفاقية ونصها (تشكل لجنة قنصلية ثنائية لتعزيز التعاون القنصلي بين البلدين،

وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة لذلك).

ثانياً: إنابة

كل من وكيل وزارة الخارجية في مملكة البحرين ووكيل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية للشئون القنصلية بالتوقيع على ملحق الاتفاقية.

ثالثاً: يتم رفع ملحق الاتفاقية لحكومتي البلدين بعد التوقيع عليه، ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ تصديق الدولتين على التوقيع.

حرر في مدينة الرياض بتاريخ السابع عشر من شهر محرم لعام 1426 هجرية الموافق السادس والعشرين من شهر فبراير لعام 2005 ميلادية من نسختين اصليتين باللغة العربية.

 

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وكيل وزارة الخارجية للشئون القنصلية

السفير/إبراهيم عمر الخراشي

عن حكومة مملكة البحرين

وكيل وزارة الخارجية

السفير/يوسف محمد محمود