مرسوم رقم ( 15 ) لسنة 1980
بشأن التصديق على اتفاقية التعاون السياحي
بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العراقية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العراقية ,
وبناء على عرض وزير الإعلام ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء ,
رسمنا بالآتي :
المادة الأولى
ووفق على اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة في بغداد بتاريخ 3 رمضان 1400هـ الموافق 15 تموز ( يوليه ) 1980م والمرافقة لهذا المرسوم .
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير الإعلام
طارق عبد الرحمن المؤيد
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 25 محرم 1401هـ
الموافق 3 ديسمبر 1980م