مرسوم رقم (16) لسنة 1991
بالتصديق على الاتفاق الثقافي
بين حكومة دولة البحرين
وحكومة جمهورية الصين الشعبية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى الاتفاق الثقافي بين حكومة دولة البحرين ، وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 2 ربيع الثاني 1412 هـ الموافق 10 أكتوبر 1991 م ،
وبناء على عرض وزير الإعلام ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
صودق على الاتفاق الثقافي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 2 ربيع الثاني 1412 هـ الموافق 10 أكتوبر 1991 م ، والمرافق لهذا المرسوم.
المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 28 جمادى الأولى 1412 هـ
الموافق 4 ديسمبر 1991 م
اتفاق ثقافي
حكومة دولة البحرين وحكومة جمهوردبة الصين الشعبية
إن حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية (الطرفان المتعاقدان فيما يلى) ، رغبة منهما في تقوية العلاقات الودية وتشجيع التعاون بين بلديهما في مختلف مجالات الثقافة.
قد قررتا عقد هذا الاتفاق الذي يجسد هذه الرغبة.
اتفق الطرفان المتعاقدان على تطوير التعاون بين بلديهما في مجالات الثقافة والتربية والتعليم والإعلام والنشر والإ ذاعة والرياضة وفقاً لمبادئ ، المساواة والمنفعة المتبادلة.
من أجل تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين وتعريف ، شعبي كل منهما بثقافة وحضارة البلد الآخر يقوم الطرفان المتعاقدان بما يلي:
أ) تشجيع تبادل الزيارات بين الكتاب والفنانين.
ب) تشجيع تبادل الزيارات بين فرق الفنانين والممثلين.
ج) تنظيم واقامة المعارض الثقافية والفنية والعلمية.
ل) تشجيع ترجمة الأعمال الأدبية والفنية الخاصة بالطرف الآخر.
ه) تشجيع تبادل الكتب والمجلات والمعلومات في مجال الثقافة والفنون.
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات المتبادلة في مجال التربية والتعليم بالطرق التالية:
أ) تبادل الزيارات بين المدرسين والعلماء للاستطلاع والتدريس.
ب) تقديم منح دراسية لطلبة الطرف الآخر وإيفاد طلبة إلى الطرف الآخر لاكمال دراستهم على نفقاتهم الخاصة، وذلك حسب الحاجة والإمكان.
ج) تشجيع الاتصال والتعاون فيما بين الجامعات والمعا هد العليا في كلا البلدين.
د) تشجيع تبادل الكتب المدرسية وغيرها من الكتب والمعلومات فيما يتعلق بالتربية والتعليم بين هيئات التربية والتعليم في كلا البلدين.
ه) تشجيع تبادل العلماء والخبراء لكل من البلدين وتقديم تسهيلات لهم- قدر المستطاع- لحضور الإجتماعات العلمية الدولية التي تعقد في البلد الأخر.
يعمل الطرفان المتعاقدان على تقوية الاتصال والتعاون بعينهما في مختلف مجالات الشباب والرياضة، وتبادل اللاعبين والمدربين وفرق الألعاب الرياضية حسب الحاجة والإمكانية للقيام بالزيارات والمباريات الودية وتبادل الخبرات الفنية الرياضية.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان عن توثيق التعاون بين البلدين في مجالات الأعلام والاذاعة والتليفزيون والأفلام السينمائية.
يعمل الطرفان المتعاقدان على توثيق التبادل والتعاون بين مكتبات كلا البلدين.
المادة السابعة
يتشاور الطرفان المتعاقدان حول البرنامج التنفيذي السنوي للتبادل الثقافي والنفقات الخاصة بذلك تنفيذاً لهذا الاتفاق.
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي يبلغ فيه الطرفان كلا منهما كتابة عن إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بكل منهما،
يظل هذا الاتفاق ساري المفعول مدة خمس سنوات، تجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء هذا الاتفاق وذلك قابل انتهاء مدته بستة أشهر.
حرر هذا (الاتفاق في المنامة في 3 ربيع الثاني 412 1هـ الموافق 0 1 أكتوبر 1991 م من ثلاث
نسخ أصلية باللغات العربية والصينية والإنجليزية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية، ويرجع إلى النص الانجليزي عند الاختلاف.
عن حكومة عن حكومة
دولة البحرين جمهورية الصين الشعبية
وزير الإعلام وزير الثقافة بالوكالة
طارق عبدالرحمن المؤيد خاو جينغ زى