مرسوم رقم (17) لسنة 1973

بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي والصحي والعلمي والفني

بين

دولة البحرين وجمهورية مصر العربية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين،

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإعادة التنظيم الإداري للدولة، وعلى اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي والصحي والعلمي والفني بين دولة البحرين وجمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 16 ربيع الأول 1393 الموافق 19 أبريل 1973، وبناء على عرض وزير التربية والتعليم، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بما يلي:-

 

المادة الأولى

يصادق على اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي والصحي والعلمي والفني بين دولة البحرين وجمهورية مصر العربية الموقعة من قبل دولة البحرين في 16 ربيع الأول 1393 الموافق 19 أبريل 1973، المرافقة لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 1 شعبان 1393

الموافق 29 أغسطس 1973

 

اتفاقية

بين

دولة البحرين

و

جمهورية مصر العربية

 

إن حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية حرصا منهما على أن يسهم شعباهما في إقامة صرح حضارة عربية حديثة جديرة بماضيهما محققة للأهداف المشتركة التي يعمل بها أبناء الأمة العربية في مختلف ميادين الثقافة والمعرفة وزيادة التعاون المتبادل في جميع المجالات الثقافية والتربوية والصحية والعلمية والفنية، ورغبة منهما في توثيق عرى التضامن الأخوي بين بلديهما الشقيقين، قد قررنا عقد هذا الاتفاق تنظيما لوجوه التعاون بينهما.

 

 

 

المادة الأولى

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعلومات بينهما ونتائج الأبحاث والتجارب في مختلف ميادين الثقافة والعلوم والفنون والآداب والتعليم والتربية والرياضية.

 

المادة الثانية

يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل التعاون في الميادين الثقافية والعلمية والفنية والرياضية بجميع الوسائل الممكنة منها:

  ‌أ  -        تبادل الأساتذة الجامعيين والعلماء المشتغلين بالأبحاث العلمية ومدرسي التعليم العام والفني.

‌ب  -        تبادل المنح والبعثات الدراسية للطلاب والخريجين لمتابعة دراستهم وأبحاثهم وتدريباتهم في الجامعات ومعاهد التعليم المختلفة أو لإتمام تدريبهم الفني وتوسيع قاعدة القبول أمامهم.

‌ج  -        تشجيع وتيسير الرحلات التعليمية والثقافية والفنية والسياحية بين البلدين.

 ‌د  -        دعم الصلات بين مؤسساتهما العلمية والثقافية والفنية والمتاحف الفنية والعلمية والتاريخية والقومية القائمة في بلديهما.

 ‌ه  -        المشاركة في إنشاء المؤسسات الثقافية العلمية والتعليمية والفنية والرياضية في كلا البلدين، ويكون ذلك باتفاقيات خاصة بما لا يتعارض والقوانين والنظم المعمول بها في كلا البلدين.

 

المادة الثالثة

يتبادل الطرفان المتعاقدان البرامج والمناهج الخاصة بالجامعات والمعاهد العليا ومدارس التعليم الفني والعام في بلد كل منهما بقصد النظر في معادلة الشهادات والدرجات العلمية والدبلوماسية التي تمنحها المؤسسات العلمية في بلديهما وتعقد لهذا الغرض اتفاقيات خاصة.

 

المادة الرابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تدعيم علاقاتهما الثقافية والعلمية ولهذا الغرض يتبادلان تجاربهما وإنجازاتهما في ميدان التربية والتعليم والآثار والفنون والصحة والرياضة والزراعة وذلك بإرسال الوفود وتبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الثقافي والعلمي والتربوي والفني وتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية والمهرجانات الفنية والرياضية والتعليمية.

 

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على:

  ‌أ  -        توثيق التعاون بين مؤسسات بلديهما التربوية والثقافية والعلمية والفنية وتبادل الكتب والمراجع والصحف والخرائط والمؤلفات والمجلات والنشرات الدورية.

‌ب  -        تبادل عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات للأساتذة والمعلمين والفنيين ليتدارسوا القضايا التربوية والتعليمية والفنية.

 

المادة السادسة

يتبادل الطرفان إقامة المعارض الفنية والثقافية والمهرجانات الفنية في بلديهما كما يتبادلان دعوة الفنانين والفرق الموسيقية والمسرحية والفنية.

 

المادة السابعة

يتبادل الطرفان المتعاقدان المواد الإعلامية كما يتبادلان البرامج الإذاعية والتليفزيونية في مختلف النواحي الاجتماعية والثقافية والعلمية.

 

المادة الثامنة

يشجع الطرفان المتعاقدان إقامة مباريات الفرق الرياضية في بلديهما وتبادل الزيارات بين المنظمات الاجتماعية والرياضية ومنظمات الشباب بمختلف أنواعها.

 

المادة التاسعة

يضع الطرفان المتعاقدان بالاتفاق بينهما برامج تنفيذية يسري كل منهما لمدة سنتين تحدد تفاصيل تطبيق أحكام هذا الاتفاق على أن تتضمن الشروط المالية المترتبة على هذا التطبيق.

 

المادة العاشرة

يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق، ويعمل به لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا للمدة ذاتها ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل به كتابة قبل انتهاء المدة بستة أشهر.

حرر هذا الاتفاق في يوم الخميس الموافق السادس عشر من ربيع الأول سنة 1393هـ الموافق التاسع عشر من أبريل سنة 1973م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

 

عن حكومة

دولة البحرين

عبدالعزيز محمد الخليفة

وزير التربية والتعليم

عن حكومة

جمهورية مصر العربية

علي عبدالرزاق

وزير التربية والتعليم