مرسوم رقم (17) لسنة 1991
بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار
بين حكومة دولة البحرين
وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمر دولة البحري.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 30 اكتوبر 1991.
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
ووفق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وايرلندا الشمالية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 30 اكتوبر 1991 ، والمرافقة لهذا المرسوم.
المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 28 جمادى الاولى 1412هـ
الموافق: 4 ديسمبر 1991م
اتفاقية
وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
بشأن تشجيع وحماية الاستثمار
إن حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ،
رغبة منهما في إيجاد ظروف ملأئمة لتكثيف النشاط الاستثمارى لمواطنى كل من الدولتين وشركاتهما في اراضى الدولة الاخرى ،
وإدراكا منهما بأن تشجيع تلك الاستثمارات وحمايتها المتبادلة حسب إتفاقية دولية من شأنها حفز النشاط التجارى الفردى والعمل على تدعيم وزيادة الازدهار في الدولتين،
قد اتفقتا على ما يلى:
المادة – 1 –
التعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) "الاستثمار": يعنى كل أنواع الأصول التى تشتمل بصفة خاصة وبدون حصر على:
1- الأملأك المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق أخرى للملكية، مثل الرهون أو الامتيازات أو الرهون
الأخرى.
2- حصص وأسهم وسندات دين الشركات ، وأي شكل أخر من أشكال المساهمة في الشركات.
3- الحقوق المطلوبة في الأموال أو أية أعمال تعاقدية ذات قيمة مالية.
4- حقوق الملكية الفكرية ، وحقوق السمعة التجارية ، وحقوق العمليات والمعرفة الفنية.
5- حقوق الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد، شاملة امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية ، او تطويرها او استخراجها او استغلالها.
ولا يؤثر أي تغيير في صورة استثمار الأصول على صفتها كاستثمارات، وعبارة " استثمار" تشمل كل الاستثمارات ، سواء تم الدخول فيها قبل او بعد بدء سريان مفعول هذه الاتفاقية.
(ب) " العائدات ": تعنى المبالغ العائدة من أي استثمار مشتملة دون تحديد على الأرباح ، والفوائد ، ومكاسب رأس المال ، وأرباح الأسهم ، والأتاوات والرسوم.
(ج) " ا لمواطنون "
1- فيما يتعلق بالمملكة المتحدة المواطنون هم الاشخاص الطبيعيون الذين يكتسبون سمتهم كمواطنين في المملكة المتحدة من القوانين السارية المفعول في المملكة المتحدة.
2- وفيما يتعلق بدولة البحرين: المواطنون هم الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يكتسبون سمتهم كمواطنين في دولة البحرين من القوانين السارية المفعول في دولة البحرين.
(د) " الشركات ":
1- فيما يتعلق بالمملكة المتحدة: الشركات تعني البيوتات التجارية ، والمؤسسات او الجمعيات المؤسسة او المشكلة بموجب القوانين السارية المفعول في أي جزء من أجزاء المملكة
المتحدة ، أو لم أي إقليم تمتد اليه هذه الاتفاقية بموجب أحكام المادة (12) منها.
2- وفيما يتعلق بدولة البحرين: البيوتات التجارية والمؤسسات والجمعيات المؤسسة او المشكلة بموجب القوانين السارية المفعول في دولة البحرين.
(ه) " ا لاقليم ":
1- فيما يتعلق بالمملكة المتحدة: الاقليم يعني بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، شاملة المياه الاقليمية وأي منطقة بحرية واقعة فيما وراء البحار الافليمية التابعة للمملكة المتحدة حيث تكون تلك المنطقة او من المحتمل أن تصبح في المستقبل مصنفه بموجب القانون الوطني بالمملكة المتحدة ووفقا للقانون الدولي بمثابة منطقة يحق للمملكة المتحدة ممارسة حقوقها فيها فيما يتعلق بقاع بحارها وتحت سطح تربتها ومصادرها الطبيعية وكذلك أي اقليم تمتد إليه هذه الاتفاقية بموجب أحكام المادة (12).
2- وفيما يتعلق بدولة البحرين: الاقليم يعني دولة البحرين شاملة جزرها والمياه الاقليمية وأي منطقة بحرية واقعة فيما وراء البحار الاقليمية التابعة لدولة البحرين حيث تكون هذه المنطقة او من المحتمل ان تصبح في المستقبل مصنفة بموجب القانون الوطني لدولة البحرين ووفقا للقانون الدولي بمثابة منطقة يحق لدولة البحرين ممارسة حقوقها فيما يتعلق بقاع بحارها وتحت سطح تربتها ومواردها الطبيعية.
المادة- 2-
تشجيع وحماية الاستثمار
1- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وتوفير الظروف الملائمة للمواطنين او الشركات التابعة للطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الاموال في اقليمه ، ويلتزم بالتصريح لرؤوس الاموال المذكورة بالدخول الى اقليمه رهن حقه في ممارسة سلطاته المخولة له بموجب قوانينه المحلية.
2- ينبغي ان تمنح استثمارات المواطنين او الشركات التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة منصفة في كل الاوقات وان توفر لهم الحماية العاملة والامن في اقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويمتنع كلا الطرفين المتعاقدين عن التسبب بأية حال من الاحوال في اعاقة الادارة ، او الصيانة، او الاستخدامات او التمتع او التصرف بالاستثمارات الخاصة بمواطني الطرف المتعاقد الآخر وشركاته في اقليمه بأية اجراءات تفضيلية او اجراءات غير معقولة.
ويلتزم كل من الطرفين المتعاقدين باحترام أية التزامات يكون قد ارتبط بها فيما يتعلق باستثمارات مواطنى وشركات الطرف الآخر.
المادة – 3 –
أحكام المعاملة الوطنية
والدولة الأكثر رعاية
1- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين ان يخضع استثمارات أو عائدات مواطني او شركات الطرف المتعاقد الآخر في اقليمه لمعاملة تقل رعاية عن المعاملة الممنوحة لاستثمارات او عائدات مواطنيه او شركاته او الممنوحة لاستثمارات او عائدات مواطني او شركات أية دولة اخرى.
2- لايجوز لأي طرف من الطرفين المتعاقدين في اقليمه أن يخضع مواطني او شركات الطرف الآخر فيما يتعلق بادارة ، او الاستمرار في ، او استخدام او التمتع باستثماراتهم او التصرف فيها لمعاملة أقل رعاية من المعاملة الممنوحة لمواطنيه او شركاته او المعاملة الممنوحة لمواطنى وشركات أية دولة اخرى.
3- وما لم تستئن كل وجه التحديد فإن المعاملة المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) أعلاه تنطبق على هذه الاتفاقية برمتها.
المادة - 4-
تعويض الخسائر
1- ينتفع مواطنو او شركات أي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الآخر الى خسائر ناتجة عن حرب او نزاعات مسلحة اخرى ، او ثورة ، او حالة طوارىء قومية ، او انتفاضة اوعصيان او اضطرابات في اقليم الطرف المتعاقد الثاني بمعاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمواطنيه او شركاته او تلك الممنوحة لمواطني او شركات أية دولة أخرى فيما يتعلق برد الحقوق الى أصحابها او ضمان عوض عن خسارة محتملة او التعويض أو أية تسويات أخرى ، مع كفالة حرية تحويل أموال تلك التعويضات.
2- دون الاخلال بأحكام الفقرة (1) أعلاه في هذه المادة ، يتم رد حقوق المواطنين او الشركات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين ، او تعويضها تعويضأ كافيا مع كفالة حرية تحويل مبالغ تلك التعويضات في حال تعرضها لأي خسائر في أي من الاحوال المشار اليها في تلك الفقرة في اقليم الطرف الآخر ناتجة عن:
أ- مصادرة أموالهم بواسطة قوات الطرف الآخر او سلطاته.
ب- تدمير ممتلكاتهم بواسطة قوات الطرف الآخر او سلطاته إذا لم يكن ذلك التدمير قد تم في معركة قتالية أو تطلبته ضرورة الاحوال ، وسترد اليهم تلك الحقوق او تمنح لهم تعويضات كافية مع كفالة حرية تحويل المبالغ الناجمة عن تلك التعويضات.
المادة - 5-
الاستيلاء
1- لا يجوز تأميم استثمارات المواطنين او الشركات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين ، او الاستيلاء عليها ، او اخضاعها لأية اجراءات معادلة للتأميم او الاستيلاء (يشار اليها فيما يلى بـ " الاستيلاء ") في اقليم الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتم ذلك الاستيلاء لغرض عام يتعلق باحتياجات ذلك الطرف الداخلية بدون تفرقة وفي مقابل تعويض كاف وفعال يدفع فورا ، على ان يغطي ذلك التعويض القيمة الحقيقية للاستثمارات قبل الاستيلاء عليها مباشرة، او ذيوع خبر ذلك الاستيلاء قبل القيام به أيهما أسبق ويشتمل ذلك التعويض على فوائد تم احتسابها بسعر الفائدة التجاري الاعتيادي حتى تاريخ الدفع. كما يتم دفع ذلك التعويض دون تأخير مع إتاحة الانتفاع به وضمان حرية تحويله. ويحق للمواطن او الشركة المتضررة من الاستيلاء إجراء مراجعة فورية ، وفقا لقوانين الطرف المتعاقد الذى يقوم بالاستيلاء ، من قبل سلطة قضائية او سلطة مستقلة تابعة لذلك الطرف ، لموضوع الإستيلاء وتقييم الاستثمارات المتأثرة به وفقا للمبادئ المذكورة في هذه الفقرة.
2- حيثما يقوم طرف متعاقد بالإستيلاء على أصول شركة مؤسسة او مشكلة بموجب القوانين السارية في أي جزء من أجزاء إقليمه، وتكون في تلك الشركة حصص مملوكة لمواطنى او لشركات الطرف المتعاقد الآخر، يلتزم الطرف الذى يقوم بالإستيلاء بتطبيق أحكام الفقرة (1) في هذه المادة بالقدر اللازم لضمان منح تعويض فوري كاف ٍ وفعال لاستثمارات المواطنين والشركات التابعين للطرف الآخر الذين يمتلكون حصص الأسهم المذكورة.
المادة - 6-
تحويل الإستثمار وعائدات الإستثمار
يضمن كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق باستثمارات مواطني او شركات الطرف المتعاقد الآخر، حرية تحويل إستثماراتهم وعائداتهم دون قيد او شرط ، وأن يتفذ ذلك التحويل بدون تأخير بالعملة الحرة التى تم بها أصل رأسمال الإستثمار او بأي عملة حرة أخرى يتم الإتفاق عليها بين المستثمر وبين الطرف المتعاقد المعني. وما لم يتفق المستثمر على غير ذلك ، تتم التحويلات بأسعار العملات السارية في تاريخ التحويل ووفقاً لأنظمة تحويل العملات السارية المفعول.
المادة - 7-
الاستثناءات
الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية المتعلقة بمنح معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة الممنوحة لمواطنى او شركات أى من الطرفين المتعاقدين او مواطنى او شركات أية دولة اخرى ، لا يجوز ان تفسر على انها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مواطنى او شركات الطرف الآخر مزايا أية معاملة ، او افضلية او امتياز ناتج عن:
(أ) أي اتحاد جمركي قائم او مستقبلي ، او منطقة تجارية حرة او مجلس تعاون اقليمي أو أي اتفاق دولي يكون او يمكن ان يصبح أي من الطرفين المتعاقدين مستقبلأ طرفأ فيه.
(ب) أي اتفاق او ترتيب دولي يتعلق كلاً او أساسأ بفرض الضرائب ، أو أي تشريع محلي يتعلق كلاً او أساساً بفرض الضرائب.
المادة - 8-
حسم النزاعات بين المستثمر
وبين الدولة المضيفة
النزاعات التى تنشأ بين مواطن او شركة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين وبين الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالتزام للطرف الآخر بموجب أحكام هذه الاتفاقية يخص استثمار المواطن المذكور او الشركة المذكورة ولم يتم حسمها بالطرق الودية ، يجب ان تحال الى التحكيم الدولي ، اذا رغب أي من الطرفين المتنازعين في ذلك ، بموجب قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة حول القانون التجاري الدولي كما هى سارية المفعول وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي بالمطالبة موضوع النزاع. ويجوز للطرفين المتنازعين ان يتفقا كتابياً على تعديل هذه القواعد.
المادة - 9-
النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
1- ينبغي ، إن أمكن ، تسوية النزاعات التى تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية.
2- اذا تعذرت تسوية نزاع الطرفين المتعاقدين بالقنوات الدبلوماسية ، يجوز ان يعرض هذا النزاع بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة التحكيم.
3- تتكون هيئة التحكيم لكل حالة على حدة كما يلى:
في خلال شهرين من تاريخ استلام طلب التحكيم، يعين كل طرف من الطرفين المتعاقدين عضوأ واحدأ في هيئة التحكيم. ويقوم هذان العضوان بإختيار مواطن لدولة ثالثة يعين رئيسأ للجنة التحكيم بعد موافقة الطرفين المتعاقدين كل ذلك ، ويتم تعين الرئيس المذكور في ظرف شهرين من تاريخ تعيين العضوين.
4- إذا لم يتم القيام بالتعييات اللازمة خلال الفترات الزمنية المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة ، وفي حال عدم التوصل الى أي اتفاق آخر بين الطرفين ، بجوز لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء أية لتعيينات لازمة. وإذا كان الرئيس مواطناً لأى من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة يطلب من نائب الرئيس إجراء التعيينات اللازمة، وإذا كان نائب الرئيس مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين ، أو إذا تعذر عليه كذلك القيام بالمهام المذكورة ، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأسبقية ، والذى يجب أن لا يكون مواطناً لأى من الطرفين المتعاقدين ، إجراء التعيينات اللازمة.
5- تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الاصوات ، وتكون تلك القرارات ملزمة للطرفين المتعاقدين. ويتحمل كل طرف تكاليف عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتمثيله في مداولات هيئة التحكيم. وتقتسم تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية الأخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين. إلا انه يجوز للهيئة ان تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من التكاليف ، ويكون هذا القرار ملزماً للطرفين. وتحدد هيئة التحكيم بنفسها الاجراءات الخاصة بها.
المادة- 10-
قيام الطرفين المتعاقدين مقام مواطنيهما
1- إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين او الجهاز المعين من قبله بعمل أية مدفوعات بموجب تعويض تم منحه فيما يتعلق باستثمار في اقليم الطرف الآخر ، وجب على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بالحقوق المحولة للطرف المتعاقد الأسبق او لجهازه المعين قانوناً او بوثيقة قانونية تنفذ من قبله ، وتشتمل على كافة حقوق ومطالبات الطرف الذي تم تعويضه ، ويعترف بحق الطرف الأسبق او الجهاز المعين من قبله فى ممارسة تلك الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات بمقتضى حق القيام مقام مواطنيه لذات المدى والحدود التى يمارسها الطرف الذي تم ضمانه او تعويضه.
2 – يحق للطرف المتعاقد الأسبق و الجهاز المعين من قبله التمتع في كل الحالات بنفس المعاملة التي يتمتع بها الطرف الذي تم تعويضه بمقتضى هذه الاتفاقية وبالنسبة للاستثمار المعني وعائداته المترتبة وذلك فيما يتعلق بالحقوق والديون المكتسبة بموجب الحقوق المخولة له وبالنسبة لأية دفعات تم إستلامها بموجب تلك الحقوق والديون.
3 – أية دفعات يستلمها الطرف المتعاقد الأسبق أو الجهاز المعين من قبله بعملات غير قابلة للتحويل بمقتضى الحقوق والمطالبات المكتسبة ينبغي أن تكون متاحة للتصرف الحر من قبل الطرف المتعاقد الأسبق لأغراض تغطية أية مصروفات تتم في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة - 11 -
تطبيق الأحكام الأخرى
إذا كانت أحكام القانون المطبق في بلد أي من الطرفين المتعاقدين ، أو كانت الالتزامات بمقتضى القانون الدولي القائم فى الوقت الحاضر ، او تترتب في وقت لاحق لتوقيع هذه الاتفاقية بالاضافة الى أحكام الاتفاقية الحالية وتتضمن أحكاماً ، عامة كانت أم محددة ، تخول منح الاستثمارات التي تتم بواسطة المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر تفضيلاً من المعاملة التي توفرها الاتفاقية الحالية ، تعتبر تلك الاحكام غالبة على احكام الاتفاقية الحالية الى مدى معاملتها الأكثر تفضيلاً.
المادة – 12-
التوسع الاقليمي
عند التوقيع على هذه الاتفاقية او في أى وقت لاحق ، يجوز تمديد سريان أحكام هذه الاتفاقية الى الاقاليم التي تقع مسئولية علاقاتها الدولية على عاتق حكومة المملكة المتحدة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين بمذكرات متبادلة.
المادة – 13 –
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ إبتداء من تاريخ توقيعها من قبل ممثلين معينين حسب الأصول من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.
المادة – 14 –
مدة الاتفاقية وإنهاؤها
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات ، وتبقى سارية المفعول بعد ذلك حتى مضي أثني عشر شهراً من تاريخ تقيم إشعار خطي لإنهائها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين الى الطرف الآخر. وفيما يتعلق بالإستثمارات التي تمت في أثناء سريان الاتفاقية ، يشترط أن تستمر أحكام الإتفاقية المتعلقة بتلك الإستثمارات سارية المفعول لمدة عشرين سنة بعد تاريخ إنهاء الإتفاقية ، دون الإخلال بعد ذلك بحق تطبيق أحكام القانون الدولي العام.
وإقراراً بما ورد أعلاه ، قام الموقعات أدناه المفوضان حسب الأصول من قبل حكومتيهما المعنيتين بتوقيع هذه الإتفاقية.
حررت من نسختين طبق الأصل في المنامة في هذا اليوم 30 من اكتوبر من عام 1991 باللغتين الإنجليزية والعربية، وكلا النصين معتمدان بالتساوي.
عن حكومة عن حكومة
دولة البحرين المملكة المتحدة
وزير المالية والإقتصاد الوطني لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
إبراهيم عبدالكريم محمد جون ألن شبرد