مرسوم رقم (18) لسنة 2023
بتعيين رئيس تنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية
في وزارة الداخلية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (64) لسنة 2012 بتعيين مدير في وزارة الداخلية،

وبناءً على عرْض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تُعيَّن الشيخة مي بنت محمد بن خليفة آل خليفة رئيساً تنفيذياً للمركز الوطني للتحريات المالية في وزارة الداخلية.

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 25 رجب 1444هـ

الموافق: 16 فبراير 2023م