مرسوم رقم (18) لسنة 1996

بالتصديق على دستور واتفاقية الإتحاد الدولي للإتصالات

والبروتوكول الإختياري بشأن التسوية الإلزامية للخلافات

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور,

وعلى دستور الإتحاد الدولي للإتصالات واتفاقية الإتحاد الدولي للإتصالات والبروتوكول الإختياري بشأن التسوية الإلزامية للخلافات المتعلقة بدستور واتفاقية الإتحاد الدولي للإتصالات الموقعة في جنيف بتاريخ 22 ديسمبر 1992،

وبناء على عرض وزير المواصلات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

صُودق على دستور الإتحاد الدولي للإتصالات واتفاقية الإتحاد الدولي للإتصالات والبروتوكول الإختياري بشأن التسوية الإلزامية للخلافات المتعلقة بدستور الإتحاد الدولي للإتصالات وباتفاقية الإتحاد الدولي للإتصالات الموقعة في جنيف بتاريخ 22 ديسمبر 1992 والمرافقة لهذا المرسوم, وذلك مع إيراد التحفظ الآتي:

تحتفظ حكومة دولة البحرين بحقوقها في اتخاذ أي تدبير قد تعتبره ضرورياً للحفاظ على مصالحها عندما لا يتحمل أيٌ من أعضاء الإتحاد حصته في نفقات الإتحاد, أو يخفق بأي شكل كان في التقيُّد بأحكام دستور الإتحاد الدولي للإتصالات واتفاقية الإتحاد الدولي للإتصالات, أو أحكام الملحقات أو البروتوكولات الموقعة في جنيف بتاريخ 22 ديسمبر 1992 أو القرارات المرفقة بهما, أو عندما يتضرر حُسْنُ تشغيل خدماتها الإتصالية من جراء تحفظات يبديها أي عضو آخر في الإتحاد. 

المادة الثانية

على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                       أمير دولة البحرين

                                                                                  عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 28 ذى القعدة 1416 هـ

الموافق 16 أبريل 1996 م

دستور

الاتحاد الدولي للاتصالات

مقدمة

مع الاعتراف الكامل بالحق السيادي لكل دولة في تنظيم اتصالاتها, ونظرا إلى أهمية الاتصالات المتزايدة في الحفاظ على السلم وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع الدول, فإن الدول الأطراف في هذا الدستور, الصك الأساسي للالتحاد الدولي للاتصالات, وفي اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات (المسماة فيما بعد " الاتفاقية ") التي تكمّل هذا الدستور, سعيا منها وراء تسهيل العلاقات السلمية والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الشعوب عن طريق حُسْن تشغيل الاتصالات, قد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول

أحكام أساسية

المادة  1

أهداف الاتحاد

2   1.   أهداف الاتحاد هي:

 3 أ   )  الحفاظ على التعاون الدولي بين أعضاء الاتحاد, والتوسع فيه لتحسن الاتصالات بجميع أنواعها وترشيد استعمالها ؛

4  ب )  الترويج للمساعدة التقنية وتوفيرها في ميدان الاتصالات للبلدان النامية, وأيضا تشجيع حشد الموارد المادية والمالية اللازمة لتنفيذها ؛

  5ج  )  تشجيع تنمية الوسائل التقنية وتشغيلها افضل تشغيل, بغية تحسين مردودية الخدمات الاتصالاتية وزيادة فائدتها, وتعميم استخدامها من الجمهور الى أقصى حد ممكن ؛

     د  ) السعي إلى نشر مزايا التقنيات الجديدة في الاتصالات على سكان العالم كلهم ؛

7   هـ ) الترويج لاستعمال الخدمات الاتصالاتية في سبيل تسهيل العلاقات السلمية ؛

8    و ) تنسيق جهود الأعضاء لبلوغ هذه الغايات ؛

9    ز ) الترويج على الصعيد العالمي لنهج أوسع شمولا ً يتناول مسائل الاتصالات الكبرى التي يثيرها انتشار الاقتصاد العالمي والمجتمع الإعلامي في العالم, عن طريق التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى, الإقليمية منها والعالمية, ومع المنظمات غير الحكومية المهتمة بالاتصالات.

10  2. ولهذا الغرض, يضطلع الاتحاد بوجه خاص بما يلي:

11   أ  ) يقوم بتوزيع نطاقات ترددات الطيف الراديوي, وتعيين الترددات الراديوية, وتسجيل الترددات المخصصة, وكل موضع مداري مصاحب على مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض, لتفادي التداخلات الضارة بين محطات الاتصال الراديوي لمختلف البلدان ؛

12  ب) ينسق الجهود لإزالة التداخلات الضارة بين محطات الاتصال الراديوي لمختلف البلدان, ولتحسين استعمال طيف الترددات الراديوية ومدار السواتل المستقرة بالنسبة إلي الأرض من أجل خدمات الاتصال الراديوي ؛

13  ج ) يسهل التقييس الدولي للاتصالات مع جودة خدمة مَرْضِية ؛

14   د ) يشجع التعاون الدولي بغية تأمين المساعدة التقنية للبلدان النامية, وخلق منشآت الاتصالات وشبكاتها لي البلدان النامية, وتطويرها وتحسينها, بجميع الوسائل المتوفرة لديه, بما في ذلك المشاركة في برامج الأمم المتحدة المناسبة واستعمال موارده الخاصة حسب الحاجة ؛

15 هـ ) ينسق الجهود لتحقيق الانسجام في تنمية وسائل الاتصالات, لا سيما الوسائل التي تستدعي تقنيات فضائية, حتى تتم الاستفادة المثلى مما توفره من إمكانات ؛

16  و ) يشجع التعاون بين أعضائه في سبيل إقرار تسعيرات في أدنى مستويات ممكنة تتلاءم مع خدمة جيدة وإدارة مالية للاتصالات سليمة ومستقلة ؛

17  ز ) يعمل على اعتماد تدابير تمكن من تأمن سلامة الحياة البشرية بالتعاون بين الخدمات الاتصالاتية؛

18 ح ) يقوم بدراسات, ويقر تنظيمات, ويعتمد قرارات, ويصوغ توصيات ورغبات, ويجمع معلومات تتعلق بالاتصالات وبنشرها ؛

19  ط ) يعمل جاهداً مع هيئات التمويل والتنمية على النهوض بإنشاء خطوط ائتمان تفصيلية ومؤاتية, مُعدَّة لتطوير مشاريع اجتماعية تهدف, فيما تهدف إليه, إلى توسيع الخدمات الاتصالاتية لتصل إلى أكثر المناطق انعزالا ً في البلدان.

المادة 2

تكوين الاتحاد

20       إن الاتحاد الدولي للاتصالات, مراعاة لمبدأ العالمية, وللفائدة التي تجنى من كون المشاركة فيه عالمية ً،  يتكون من:

21  أ  ) كل دولة هي عضو في الاتحاد لكونها طرفاً في أي اتفاقية دولية للاتصالات قبل بدء العمل بهذا الدستور وبالاتفاقية ؛

22  ب)  كل دولة أخرى عضو في منظمة الأمم المتحدة تنضم إلى هذا الدستور وإلى الاتفاقية طبقاً لأحكام المادة 53  من هذا الدستور ؛

23 ج )  كل دولة أخرى ليست عضواً في منظمة الأمم المتحدة وتطلب أن تصبح عضواً في الاتحاد, وبعد أن يَقبَل طلبها ثلثا أعضاء الاتحاد, تنضم إلى هذا الدستور وإلي الاتفاقية طبقاً لأحكام المادة 53 من هذا الدستور. وإذا حصل تقديم مثل هذا الطلب للقبول بصفة عضو أثناء الفترة المحصورة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين, يقوم الأمين العام بمشاورة أعضاء الاتحاد. ويعتبر العضو ممتنعاً إذا لم يجب خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ مشاوراته.

المادة  3

حقوق أعضاء الاتحاد وواجباتهم

24.1  يتمتع أعضاء الاتحاد بالحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص طيها في هذا الدستور وفي الاتفاقية.

25.2  إن حقوق أعضاء الاتحاد, فيما يتعلق بمشاركتهم في المؤتمرات الاتحاد واجتماعاته ومشاوراته, هي كالتالي:

26  أ  )  يحق لعضو الاتحاد أن يشارك في المؤتمرات, وهو يصلح لأن يُنتخب في المجلس, ويحق له أن يسمي مرشحين إلى انتخاب موظفي الاتحاد أو أعضاء لجنة لوائح الراديو. 

27  ب) مع مراعاة أحكم الرقمين  169و 210 من هذا الدستور, يحق أيضاً لعضو الاتحاد صوت واحد في جميع مؤتمرات المندوبين المفوضين, وفي جميع المؤتمرات العالمية, وفي جميع اجتماعات لجان الدراسات, وفي جميع دورات المجلس إذا كان عضواً فيه. أما في المؤتمرات الإقليمية فلا يحق التصويت إلا لأعضاء الاتحاد المنتمين إلى الإقليم المعني ؛

28  ج ) مع مراعاة أحكام الرقمين 169و 210 من هذا الدستور, يحق لعضو الاتحاد أيضاً صوت واحد في أي مشاورة تجري بالمراسلة. أما في حالة المشاورات المتعلقة بالمؤتمرات الإقليمية فلا يحق التصويت إلا لأعضاء الاتحاد المنتمين إلى الإقليم المعني.

المادة 4

صكوك الاتحاد

29  1.  صكوك الاتحاد هي:

- دستور الاتحاد الدولي للاتصالات هذا,

- واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات,

- واللوائح الإدارية.

2   30. إن هذا الدستور, الذي تكتمل أحكامه بأحكام الاتفاقية, هو الصك الأساسي للاتحاد,

31   3. إن أحكام هذا الدستور والاتفاقية تكملها أيضاً أحكام اللوائح الإدارية المعدّدة فيما بعد, والتي تنظم استخدام الاتصالات وتلزِم جميع أعضاء الاتحاد:

- لوائح الاتصالات الدولية,

- لوائح الراديو.

32.4  في حالة تباعد أحد أحكام هذا الدستور عن أحد أحكام الاتفاقية أو اللوائح الإدارية, يسود الدستور، وفي حالة تباعد أحد أحكام الاتفاقية عن أحد أحكام اللوائح الإدارية, تسود الاتفاقية.

المادة 5

تعريفات

33         إلا في حال التناقض مع سياق النص:

34   أ   ) إن المصطلحات المستديمة في هذا الدستور, والمعرَّفة في ملحقه, والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منه, تحمل المعاني المخصصة لها في ذلك الملحق ؛

35   ب ) إن المصطلحات غير المعرَّفة في ملحق هذا الدستور, والمستخدمة في الاتفاقية والمعرَّفة في ملحقها, والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منها, تحمل المعاني المخصصة لها في ذلك الملحق ؛

36   ج ) إن المصطلحات الأخرى المعرَّفة في اللوائح الإدارية تحمِل المعاني المخصصة لها في تلك اللوائح.

المادة 6

تنفيذ صكوك الاتحاد

37.1   طلب من أعضاء الاتحاد أن يتقيدوا بأحكام هذا الدستور والاتفاقية واللوائح الإدارية في جميع مكاتب الاتصالات ومحطاتها التي ينشئونها أو يشغلونها، والتي تؤمن خدمات دولية, أو التي قد تسبب تداخلات ضارة للخدمات الراديوية التابعة لبلدان أخرى, إلا فيما يتعلق بالخدمات التي لا تخضع لهذه الالتزامات طبقاً لأحكام الماد 48 من هذا الدستور.

38.2  كما يجب على أعضاء الاتحاد أيضاً أن يتخذوا التدابير اللازمة لفرض مراعاة أحكام هذا الدستور والاتفاقية واللوائح الإدارية على وكالات التشغيل التي يرخصون لها بإنشاء الاتصالات وتشغيلها, والتي تؤمن خدمات دولية أو تشغل محطات قد تسبب تداخلات ضارة للخدمات الراديوية التابعة لبلدان أخرى.

المادة  7

بنية الاتحاد

39     يتألف الاتحاد من:

40   أ  ) مؤتمر المندوبين المفوضين, وهو الهيئة العليا للاتحاد ؛

41   ب) المجلس, وهو يتصرف باسم مؤتمر المندوبين المفوضين ؛

 42  ج ) المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية ؛

43   د  ) قطاع الاتصالات الراديوية, بما فيه المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية ولجنة لوائح الراديو ؛

44   هـ ) قطاع  تقييس الاتصالات, بما فيه المؤتمرات العالمية لتقييس الاتصالات ؛

45   و  ) قطاع تنمية الاتصالات, بما فيه المؤتمرات العالمية والإقليمية لتنمية الاتصالات ؛

46   ز  ) الأمانة العامة.

المادة 8

مؤتمر المندوبين المفوضين

47  1. يتكون مؤتمر المندوبين المفوضين من وفودٍ تمثل أعضاء الاتحاد, ويجتمع المؤتمر كل أربع سنوات.

48.2 إن مؤتمر المندوبين المفوضين:

49  أ   ) يحدد المبادئ العامة التي تتيح بلوغ أهداف الاتحاد المذكورة في المادة 1 من هذا الدستور ؛

50  ب ) ينظر في تقارير المجلس عن نشاط الاتحاد منذ آخر مؤتمر للمندوبين المفوضين, وعن السياسة والتخطيط الاستراتيجيين الموصى بهما للاتحاد, ويتبنى جميع المقررات التي يراها مناسبة ؛

51   ج ) يضع أسس ميزانية الاتحاد, كما يحدد سَقفَ نفقات الاتحاد للفترة المنتهية في موعد مؤتمر المندوبين المفوضين التالي, آخذا في الحسبان مقرراته الصادرة بشأن التقارير المذكور في الرقم 50 أعلاه, وذلك بعد أن يكون قد نظر هي جميع جوانب نشاط الاتحاد ذات الصلة أثناء هذه الفترة ؛

52  د )  يضح جميع التوجيهات العامة المتعلقة بموظفي الاتحاد, وعند اللزوم يحدد الرواتب الأساسية, وسلالم الرواتب, ونظام البدلات والمعاشات لجميع موظفي الاتحاد ؛

53  هـ ) ينظر في حسابات الاتحاد, ويصدَّق عليها نهائيا إذا دعا الأمر ؛

54   و ) ينتخب أعضاء الاتحاد المدعوين لتأليف المجلس ؛

55  ز )  ينتخب الأمين العام, ونائب الأمين العام, ومديري مكاتب القطاعات بصفتهم موظفين منتخبين في الاتحاد ؛

56  ح ) ينتخب أعضاء لجنة لوائح الراديو ؛

57  ط ) يتفحص مقترحات التعديلات لهذا الدستور وللاتفاقية, ويعتمدها إذا دعا الأمر, وفقأ لأحكام المادة 55 من هذا الدستور وأحكام الاتفاقية ذات الصلة ؛

58  ي ) يعقد أو يراجع, عند الاقتضاء, الاتفاقات بين الاتحاد والمنظمات الدولية الأخرى, وينظر في كل اتفاق مؤقت يعقده المجلس باسم الاتحاد مع مثل هذه المنظمات, ويعمل ما يراه مناسبا بشأنه ؛

59  ك ) يعالج جميع مسائل الاتصالات الأخرى التي قد ترى ضرورية.


المادة 9

المبادئ المتعلقة بالانتخابات والمسائل المتصلة بها

60.1  يحرص مؤتمر المندوبين المفوضين في الانتخابات المقصودة في الأرقام من 54 إلى 56 أعلاه على:

61  أ  ) أن يتم انتخاب أعضاء المجلس مع المراعاة  الواجبة للحاجة إلى توزيع مقاعد المجلس توزيعا منصفاً على جميع مناطق العالم ؛

62  ب) أن يكون الأمين العام ونائب الأمين العام ومديري المكاتب وأعضاء لجنة لوائح الراديو جميعهم من رعايا أعضاء في الاتحاد مختلفين, وأن يراعي عند انتخابهم التوت الجغرافي المنصف على مناطق العالم وينبغي أن تراعى فيما يتعلق بالموظفين المنتخبين المبادئ المذكورة في الرقم 154 من هذا الدستور.

63  ج ) أن يتم انتخاب أعضاء لجنة لوائح الراديو, بصفتهم الفردية, من بين المرشحين الذين يقترحهم أعضاء الاتحاد, ولا يجوز لكل عضو أن يقترح إلا مرشحا واحداً فقط, ويجب أن يكون من رعاياه.

64.2  يضع مؤتمر المندوبين المفوضين الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الانتخابات,  وترد في الاتفاقية الأحكام المتصلة ببدء مباشرة الوظائف وبشعورها وكذلك بإمكانية إعادة الانتخاب.

المادة 10

المجلس

65.1 ((1 يتألف المجلس من أعضاء في الاتحاد, ينتخبهم مؤتمر المندوبين المفوضين طبقاً لأحكام الرقم 61 في هذا الدستور.

66      (2) يُسمّي كل عضو في المجلس شخصاً ليحتل مقعده في المجلس, ويمكن أن يساعده مستشار أو أكثر.

67.2يقر المجلس لائحته الداخلية الخاصة.

68.3 في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين, يتصرف المجلس, بصفته الهيئة الإدارية للاتحاد, باسم مؤتمر المندوبين المفوضين, في حدود السلطات التي يفوضها له المؤتمر المذكور.

69.4 (1) يتكلف المجلس باتخاذ جميع التدابير اللازمة كي يسهل على أعضاء الاتحاد تنفيذ أحكام هذا الدستور, والاتفاقية, واللوائح الإدارية, ومقررات مؤتمر المندوبين المفوضين, وعند الاقتضاء, مقررات غيره من مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته, كما يضطلع بجميع المهمات الأخرى التي يسندها إليه مؤتمر المندوبين المفوضين.

 70 (2) يدرس المجلس المسائل الكبرى المتعلقة بسياسة الاتصالات طبقاً للتوجيهات التي يعطيها مؤتمر المندوبين المفوضين حتى تستجيب سياسات الاتحاد واستراتيجيته استجابة كاملة للتطور المستمر في بيئة الاتصالات.

71  (3) يؤمن المجلس تنسيقاً فعّالا ً بين أنشطة الاتحاد, ويمارس مراقبة مالية فعلية على الأمانة العامة والقطاعات الثالثة.

72  (4) يساهم المجلس وفقاً لأهداف الاتحاد في تنمية الاتصالات في البلدان النامية, بجميع الوسائل المتوفرة لديه, بما فيها مشاركة الاتحاد في برامج الأمم المتحدة المناسبة.

المادة 11

الأمانة العامة

73.1 (1) يدير الأمانة العامة أمين عام يساعده نائب أمين عام.

 74     (2) يعدَ الأمين العام, بمساعدة لجنة التنسيق, سياسات الاتحاد وخططه الاستراتيجية, وينسق أنشطة الاتحاد.

75 (3)     يتخذ الأمين العام جميع التدابير اللازمة حتى تستعمل موارد الاتحاد استعمالا ً اقتصاديا, وهو مسؤول أمام المجلس عن جميع الجوانب الإدارية والمالية لأنشطة الاتحاد.

76      (4) يتصرف الأمين العام بصفة الممثل القانوني للاتحاد.

77.2   يكون نائب الأمين العام مسؤولا ً أمام الأمين العام, ويساعد الأمين العام في ممارسة وظائفه, ويضطلع بالمهمات الخاصة التي يسندها إليه الأمين العام. ويمارس وظائف الأمين العام في غياب هذا الأخير.

 

الفصل الثاني

قطاع الاتصالات الراديوية

المادة 12

وظائفه وبنيته

78.1  (1)  تستجيب وظائف قطاع الاتصالات الراديوية استجابة كاملة بأهداف الاتحاد المتعلقة وبالاتصالات الراديوية كما وردت في المادة 11 من هذا الدستور

  بأن يؤمن الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال جميع خدمات الاتصال الراديوي لطيف الترددات الراديوية, بما فيها الخدمات التي تستعمل مداد السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض, مع مراعاة   أحكام المادة 44 من هذا الدستور.

  بأن يجري دراسات دون تحديد لمدى الترددات, وأن يعتمد توصيات بالاتصالات الراديوية.

79  (2  يجب أن يُعاد النظر باستمرار في المسؤوليات المحددة لقطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات بالتعاون الوثيق بين القطاعين, فيما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية المشتركة للقطاعين, وفقاً لأحكام الاتفاقية ذات الصلة.  ويجب أن يتأمن تنسيق وثيق بين قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات.

80. 2  يعمل قطاع الاتصالات الراديوية من خلال:

81    أ  ) مؤتمرات عالمية وإقليمية للاتصالات الراديوية ؛

82   ب ) لجنة لوائح الراديو ؛

83   ج ) جمعيات الاتصالات الراديوية التي تصحب المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية ؛

84   د  ) لجان الدراسات ؛

85   هـ ) مكتب الاتصالات الراديوية يرأسه مدير منتخب.

86. 3  يتألف أعضاء قطاع الاتصالات الراديوية من:

87   أ  ) إدارات جميع أعضاء الاتحاد, حكماً ؛

 88  ب) كل كيان أو منظمة مصرح لها وفقاً لأحكام الاتفاقية ذات الصلة.

المادة 13

مؤتمرات الاتصالات الراديوية

وجمعيات الاتصالات الراديوية

89.1 (1)  يجوز لمؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية أن يقوم بمراجعة جزئية, أو كلية في حالات استثنائية, للوائح الراديو, كما يجور له أن يتناول أي مسألة أخرى ذات طابع عالمي تدخل ضمن اختصاصه وتتصل بجدول أعماله. أما مهمات المؤتمر الأخرى فهي واردة في الاتفاقية.

90   2.  تدعى المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية إلى الانعقاد مرة كل عامين بشكل عادي, ومع ذلك يجوز, تطبيقا لأحكام الاتفاقية ذات الصلة, ألا يُدعى مثل هذا المؤتمر إلى الانعقاد, أو  أن يدعى إلى الانعقاد مؤتمر إضْافي.

91   3. تدعى جمعيات الاتصالات الراديوية إلى الانعقاد أيضاً مرة كل عامين بشكل عادي, وهي تصحب المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية في الأمكنة والتواريخ, بحيث تتحسن فعّالية قطاع الاتصالات الراديوية وإنتاجيته, وتضع جمعيات الاتصالات الراديوية الأسس التقنية اللازمة لأعمال المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية وتعمل ما يلزم بشان جميع طلبات المؤتمرات المذكورة, ومهماتها واردة في الاتفاقية.

92.4  يجب أن تتوافق مقررات مؤتمرات الاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية والمؤتمرات الإقليمية للاتصالات الراديوية في جميع الأحوال مع أحكام هذا الدستور والاتفاقية. وفوق ذلك " يجب أن تتوافق مقررات جمعيات الاتصالات الراديوية والمؤتمرات الإقليمية للاتصالات الراديوية في جميع الأحوال مع أحكام لوائح الراديو, ويجب على المؤتمرات, عند تبنيها قرارات أو مقررات, أن تأخذ في الاعتبار المنعكسات المالية المترتبة عليها, وأن تبذل جهدها حتى تجنب تبني قرارات ومقررات يمكنها أن تستدعي تجاوز الحدود العليا للاعتمادات التي حددها مؤتمر المندوبين المفوضين.

المادة 14

لجنة لوائح الراديو

 93  1.  تتألف لجنة لوائح الراديو من أعضاء منتخبين ومؤهلين تأهيلا ً مكتملا ً في ميدان الاتصالات الراديوية ولديهم خبرة عملية في مجال تخصيص الترددات واستعمالها. ويجب أن يكون كل عضو على العام تام بالأحوال الجغرافية والاقتصادية والديموغرافية (الإحصائية السكانية) لمنطقة معينة من العالم. ويمارس هؤلاء الأعضاء وظائفهم باستقلالية ودوام جزئي في خدمة الاتحاد.

49.2  إن مهمات لجنا لوائح الراديو هي:

95  أ  ) الموافقة على قواعد الإجراءات التي تتضمن معايير تقنية, وفقاً للوائح الراديو ووفقاً لمقررات مؤتمرات الاتصالات الراديوية المختصة.  ويستعمل المدير والمكتب قواعد الإجراءات هذه في تطبيق لوائح الراديو من أجل تسجيل تخصيصات التردد التي يُجريها أعضاء الاتحاد. كما أن هذه القواعد مفتوحة لأي تعليق من جانب الإدارات, وإذا استمر الخلاف في أي مسألة فإنها تعرض على مؤتمر عالمي لاحق للاتصالات الراديوية.

96  ب ) النظر في أي مسألة أخرى لا يمكن حلها بتطبيق قواعد الإجراء المذكور أعلاه ؛

97  ج ) تنفيذ جميع المهمات الإضافية المتعلقة بتخصيص الترددات واستعمالها, كما هو مبين في الرقم 78 من هذا الدستور طبقاً للإجراءات الملحوظة في لوائح الراديو, والتي يفرضها مؤتمر مختص, أو يفرضها المجلس بموافقة أكثرية أعضاء الاتحاد, بغية الإعداد لمثل هذا المؤتمر أو تنفيذا لمقرراته.

98.3 (1) عندما يقوم أعضاء لجنة لوائح الراديو بأعمال وظائفهم داخل اللجنة, فإنهم لا يمثلون دولتهم العضو في الاتحاد ولا منطقة معينة, بل إنهم قيّمُون على مهمة دولية عمومية, وينبغي على أي عضو في اللجنة أن يمتنع بصورة خاصة عن المشاركة في المقررات التي تهم إدارته مباشرة.

99      (2) لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة, فيما يتعلق بممارسة وظائفه في خدمة الاتحاد, أن يطلب أو يتلقى تعليمات من أي حكومة, ولا من أي عضو في حكومة, ولا من أي منظمة أو شخص عموميين أو خصوصيين.  ويجب على الأعضاء أن يمتنعوا عن اتخاذ أي تدبير أو المشاركة في أي قرار من شأنه أن يتنافى مع وضعهم المعرَّف في الرقم 98.

100  (3)   يجب على كل عضو من أعضاء الاتحاد أن يحترم الطابع الدولي الصَّرف لوظائف أعضاء اللجنة, وألا يسعى إلى التأثير عليهم أثناء قيامهم بوظائفهم داخل اللجنة.

101.4    إن طرائق عمل لجنة لوائح الراديو محدد في الاتفاقية.

المادة 15

لجان دراسات الاتصالات الراديوية

102 إن وظائف لجان دراسات الاتصالات الراديوية ممددة في الاتفاقية.

المادة 16

مكتب الاتصالات الراديوية

103 إن وظائف مدير مكتب الاتصالات الراديوية محددة في الاتفاقية.

الفصل الثالث

قطاع تقييس الاتصالات

المادة 17

وظائفه وبنيته

104.1(1) تستجيب وظائف قطاع تقييس الاتصالات استجابة كاملة لأهداف الاتحاد المتعلقة بتقييس الاتصالات كما وردت في المادة  1 من هذا الدستور, بأن يجري لدراسات يصح المسائل التقنية والتشغيلية والتسعيرية, وأن يعتمد توصيات في هذا الشأن, بغية تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي.

105    (2)  يجب أن يُعاد النظر باستمرار في المسؤوليات المحددة لقطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات بالتعاون الوثيق بين القطاعين, فيما بتعلق بالمسائل ذات الأهمية المشتركة للقطاعين, وفقاً لأحكام الاتفاقية ذات الصلة.  ويجب أن يتأمن تنسيق وثيق بين قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات.

106.2  يعمل قطاع تقييس الاتصالات من خلال:

107  أ  ) المؤتمرات العالمية لتقييس الاتصالات ؛

108  ب) لجان دراسات تقييس الاتصالات ؛

109  ج ) مكتب تقييس الاتصالات يرأسه مدير منتخّب.

110  3.  يتألف أعضاء قطاع تقييس الاتصالات من:

111  أ  ) إدارات جميع أعضاء الاتحاد, حكماً ؛

112 ب ) كل كيان أو منظمة مصرح لهما وفقاً لأحكام الاتفاقية ذات الصلة.

المادة 18

المؤتمرات العالمية لتقييس الاتصالات

113.1 إن مهمات المؤتمرات العالمية لتقييس الاتصالات محددة في الاتفاقية.

114.1 تدعى المؤتمرات العالمية لتقييس الاتصالات إلى الانعقاد مرة كل أربع سنوات, ومع ذلك يجوز أن يُعقد مؤتمر إضافي وفقا لأحكام الاتفاقية ذات الصلة.

115.3  يجب أن تتوافق مقررات المؤتمرات العالمية لتقييس الاتصالات في جميع الأحوال مع أحكام هذا الدستور والاتفاقية واللوائح الإدارية, ويجب على المؤتمرات, عند تبنيها قرارات أو مقررات, أن تأخذ في الاعتبار المنعكسات المالية المترتبة عليها, وأن تبذل جهدها حتى تجتنب تبني قرارات ومقررات يمكنها أن تستدعي تجاوز الحدود العليا للاعتمادات التي حددها مؤتمر المندوبين المفوضين.

المادة 19

لجان دراسات تقييس الاتصالات

116    إن وظائف لجان دراسات تقييس الاتصالات محددة في الاتفاقية.

المادة 20

مكتب تقييس الاتصالات

117    إن وظائف مدير مكتب تقييس الاتصالات محددة في الاتفاقية.

الفصل الرابع

قطاع تنمية الاتصالات

المادة 21

وظائفه وبنيته

.1  118  (1) تستجيب وظائف قطاع تنمية الاتصالات استجابة كاملة لأهداف الاتحاد كما وردت في المادة 1 من هذا الدستور, وتفي بمسؤولية الاتحاد المضاعفة ضمن حدود دائرة اختصاصه المحدد, بصفته وكالة متخصصة لمنظمة الأمم المتحدة, ووكالة تنفيذية لإنجاز المشاريع في إطار نظام الأمم المتحدة الإنمائي أو غيره من ترتيبات التمويل, وذلك لتسهيل تنمية الاتصالات وتحسينها, بما يقدمه وينظمه وينسقه من أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين.

119      (2)  تكون أنشطة قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات محل تعاون وثيق, فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بتنمية الاتصالات طبقاً لأحكام هذا الدستور ذات الصلة.

120.2  إن الوظائف التي يختص بها قطاع الاتصالات ضمن الإطار المذكور هي:

121  أ   ) الارتفاع  بمستوى الوعي لدى أصحاب القرار للدور الهام الذي تلعبه الاتصالات في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية, وتقديم المعلومات والمشورات بشأن الخيارات الممكنة في ميدان السياسة العامة والبنية ؛

 122  ب ) تشجيع تنمية شبكات الاتصالات وخدماتها, والتوسع فيها وتشغيلها, لا سيما في البلدان النامية, بعد مراعاة أنشطة الهيئات المعنية الأخرى, عن طريق تقوية وسائل تنمية الموارد البشرية والتخطيط والتسيير الإداري وحشد البحث والتطوير.

 123  ج ) تعزيز نمو الاتصالات بالتعاون مع المنظمات الإقليمية للاتصالات, ومع مؤسسات تمويل التنمية العالمية منها والإقليمية, بمراقبة حالة التقدم في المشاريع الداخلة في برنامجه للتنمية حتى يضمن حسن تنفيذها ؛

124   د ) تنشيط حشد الموارد لتوفير المساعدة في ميدان الاتصالات للبلدان النامية, بتشجيع إنشاء خطوط ائتمانية تفضيلية مؤاتية, والتعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية, العالمية منها والإقليمية ؛

125 هـ )  ترويج وتنسيق برامج ترمي إلى تسريع نقل التقانات (التكنولوجيات) المناسبة لصالح البلدان النامية, مع الأخذ بالحسبان التطورات والتغييرات التي تطرأ على شبكات البلدان المتقدمة ؛

126  و )  تشجيع مشاركة الصناعة في تنمية الاتصالات في البلدان النامية, وتقديم المشورات لاختيار التقانات المناسبة ونقلها ؛

127  ز)   تقديم المشورات, وإجراء الدراسات أو رعايتها, عند اللزوم, بشأن المسائل التقنية والاقتصادية والمالية والإدارية والتنظيمية ومسائل السياسة العامة, بما فيما دراسات مشاريع خاصة في ميدان الاتصالات ؛

128  ح ) التعاون مع القطاعين الآخرين والأمانة العامة والهيئات الأخرى المعنية لوضع خطة شاملة لشبكات الاتصالات الدولية والإقليمية, تعاوناً يسهل تنسيق تنميتها في سبيل أداء الخدمات الاتصالاتية ؛

129  ط ) إيلاء حاجات البلدان الأقل نمواً عناية خاصة عند قيامه بوظائفه السابق ذكرها.

130.3   يعمل قطاع تنمية الاتصالات من خلال:

131  أ  ) المؤتمرات العالمية والإقليمية لتنمية الاتصالات ؛

132  ب)  لجان الدراسات لتنمية الاتصالات ؛

133  ج ) مكتب تنمية الاتصالات يرأسه مدير منتخّب.

134.4 يتألف أعضاء قطاع تنمية الاتصالات من:

135  أ  ) إدارات جميع أعضاء الاتحاد, حكماً ؛

136  ب) كل كيان أو منظمة مصرح لهما وفقاً لأحكام الاتفاقية ذات الصلة.

المادة 22

مؤتمرات تنمية الاتصالات

137.1  تشكل مؤتمرات تنمية الاتصالات منتدى للنقاش, تفحص فيه المسائل والمشروعات والبرامج المتعلقة بتنمية الاتصالات, ويتزود فيه مكتب تنمية الاتصالات بالتوجيهات والإرشادات.

138.2  تشمل مؤتمرات تنمية الاتصالات:

139  أ  ) المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات.

140  ب) المؤتمرات الإقليمية لتنمية الاتصالات.

141.3 ينعقد مؤتمر عالمي لتنمية الاتصالات في الفقرة الواقعة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين, كما تنعقد في هذه الفترة, حسب الموارد المتوفر والأولويات, مؤتمرات إقليمية لتنمية الاتصالات.

142.4 لا تتبنى مؤتمرات تنمية الاتصالات وثائق ختامية, بل تتخذ استنتاجاتها شكل قرارات أو مقررات أو توصيات أو تقارير. ويجب أن تتوافق هذه الاستنتاجات, في جميع الأحوال, مع أحكام هذا الدستور والاتفاقية واللوائح الإدارية. ويجب على المؤتمرات, عند تبنيها قرارات أو مقررات, أن تأخذ في الاعتبار المنعكسات المالية المترتبة عليها, وأن تبذل جهدها كي تجتنب تبني قرارات ومقررات يمكنها أن تستدعي تجاوز الحدود العليا للاعتمادات التي حددها مؤتمر المندوبين المفوضين.

143.5  إن مهمات مؤتمرات تنمية الاتصالات محددة في الاتفاقية.

المادة 23

لجان دراسات تنمية الاتصالات

144  إن وظائف لجان دراسات تنمية الاتصالات محددة في الاتفاقية.

المادة 24

مكتب تنمية الاتصالات

154  إن وظائف مدير مكتب تنمية الاتصالات محددة في الاتفاقية.

الفصل الخامس

أحكام أخرى تتعلق بسير العمل في الاتحاد

المادة 25

المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية

146.1  يجوز لمؤتمر عالمي للاتصالات الدولية أن يقوم بمراجعة جزئية, أو كلية في حالات استثنائية, للوائح الاتصالات الدولية, كما يجور له أن يتناول أي مسألة أخرى ذات طابع عالمي تدخل ضمن اختصاصه وتتصل بجدول أعماله.

147.2  يجب أن تتوافق مقررات المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية, في جميع الأحوال, مع أحكام هذا الدستور والاتفاقية, ويجب على المؤتمرات, عند تبنيها قرارات أو مقررات, أن تأخذ في الاعتبار المنعكسات المالية المترتبة عليها, وأن تبذل جهدها حتى تجتنب تبني قرارات ومقررات يمكنها أن تستدعي تجاوز الحدود العليا للاعتمادات التي حددها مؤتمر المندوبين المفوضين.

المادة 26

لجنة التنسيق

148.1  تتألف لجنة التنسيق من الأمين العام, ونائب الأمين العام, ومديري المكاتب الثلاثة. ويرأسها الأمين العام, وعند غيابه يرأسها نائب الأمين العام.

149.2  تعمل لجنة التنسيق كفريق تسيير إداري داخلي يبدي المشورة للامين العام, ويقدم له مساعدة عملية في جميع المسائل الإدارية والمالية ومسائل الأنظمة المعلوماتية ومسائل التعاون التقني, التي لا تقع حصراً ضمن اختصاص أي من القطاعات أو اختصاص الأمانة العامة, وكذلك في مجالي العلاقات الخارجية والإعلام العام.  وعندما تنظر اللجنة في هذه المسائل, عليها أن تراعي مراعاة تامة أحكام هذا الدستور والاتفاقية, ومقررات المجلس, ومصالح الاتحاد ككل.

المادة 27

الموظفون المنتخبون والموظفون المعينون في الاتحاد

150.1 (1) يجب على الموظفين المنتخبين وعلى الموظفين المعينين في الاتحاد ألا يلتمسوا تعليمات أو يتقبلوها من أية حكومة ولا من أية سلطة خارج الاتحاد أثناء قيامهم بوظائفهم, ويجب عليهم أن يمتنعوا عن كل تصرف لا يتلاءم مع وضعهم كموظفين دوليين.

151    (2) يجب على كل عضو من أعضاء الاتحاد أن يحترم الطابع الدولي الصِّرف لوظائف هؤلاء الموظفين المنتخبين والموظفين المعينين في الاتحاد, وألا يسعى إلى التأثير عليهم أثناء قيامهم بأعمالهم.

152    (3) لا يحوز للموظفين المنتخبين ولا للموظفين المعينين في الاتحاد أن تكون لهم, خارج وظائفهم, مشاركا أو مصالح مالية, أياً كانت طبيعتها, في أي مؤسسة تهتم بالاتصالات. إلا أن عبارة " مصالح مالية " يجب ألا تفسر على أنها تتعارض مع استمرار قبض مبالغ التقاعد الناشئة عن وظيفة أو خدمات سابقة.

 153   (4) بغية تأمين سير العمل في الاتحاد سيراً فعالا, يحب على كل عضو في الاتحاد انتخب أحد رعاياه أميناً عاماً, أو نائب أمين عام, أو مدير مكتب, أن يمتنع قدر الإمكان عن استدعائه في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين.

 154.2  يحب أن يكون الاعتبار الغالب عند تعيين الموظفين وتحديد شروط عملهم هو ضرورة أن تؤمن للاتحاد خدمات أشخاص تتوفر فيهم أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والنزاهة, كما يجب أن تعار الأهمية الواجبة كي يكون التعيين على أوسع قاعدة جغرافية ممكنة.

المادة 28

مالية الاتحاد

155.1 تشتمل نفقات الاتحاد على التكاليف المخصصة:

156   أ  ) للمجلس ؛

157   ب) للأمانة العامة للاتحاد وقطاعاته المختلفة.

158   ج) لمؤتمرات المندوبين المفوضين وللمؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية.

159.2 تعطى نفقات الاتحاد من مساهمات أعضائه ومساهمات الكيانات والمنظمات المصرح لها بالمشاركة في أنشطة الاتحاد وفقاً لأحكام الاتفاقية ذات الصلة, وكل عضو في الاتحاد وأي من هذه الكيانات أو المنظمات المصرح لها سوف يدفع مبلغاً يتناسب مع عدد الوحدات المقابلة لصنف المساهمة الذي يختاره وفقاً لأحكام الاتفاقية ذات الصلة.

160.3(1) يكون أعضاء الاتحاد أحراراً في اختيار صنف المساهمة الذي يريدون الاشتراك في نفقات الاتحاد.

161  (2) يتم هذا الاختيار خلال الأشهر الستة التي تلي انتهاء مؤتمر المندوبين المفوضين، وفقاً لسلمّ أصناف المساهمات المبين في الاتفاقية.

162  (3) إذا تبنى مؤتمر للمندوبين المفوضين تعديلا ً لسلمّ أصناف المساهمات الواردة في الاتفاقية يُعلم الأمين العام كلَّ عضو في الاتحاد بتاريخ  بدء العمل بالتعديل. فيُعلِم كل عضو الأمين العام, خلال الأشهر الستة التي تلي هذا التبليغ, بصنف المساهمة الذي اختاره وفقا للسلمّ المعدل المعول به.

163(4)  لا يعمل بصنف المساهمة الذي يختاره كل عضو, وفقاً للرقم 161 أو للرقم 162 أعلاه, إلا ابتداءً من أول يناير الذي يأتي بعد سنة من انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في الرقم 161 أو 162 أعلاه.

164.4 إن أعضاء الاتحاد الذين لا يبلغون قرارهم في المهلة المحددة في الرقمين 161 و 162 أعلاه على التوالي يحتفظون بصنف المساهمة الذي كانوا قد اختاروه سابقاً.

165.5 لا يحوز تخفيض صنف المساهمة الذي يختاره أحد أعضاء الاتحاد, إلا وفقاً للأرقام 161 و 162 و 163 أعلاه, غير أن المجلس يستطيع, في ظروف استثنائية كالكوارث الطبيعية التي تستوجب إطلاق برامج للمساعدة الدولية, أن يرخص بتخفيض عددا وحدات المساهمة عندما يتقدم أحد أعضاء الاتحاد بطلب ذلك, ويقدم الدليل على انه لا يستطيع استبقاء مساهمته في الصنف المختار أصلا ً.

166.6 وكذلك يستطيع أعضاء الاتحاد بموافقة المجلس أن يختاروا صنف مساهمة أدنى من الصنف الذي كانوا قد اختاروه وفقاً للرقم 161أعلاه, إذا كان وضعها النسبي للمساهمة قد صار أسوا من وضعهم الأخير السابق بشكل محسوس, ابتداء من التاريخ المحدد في الرقم  163 أعلاه لفترة مساهمة جديدة.

167.7 يتحمل نفقات المؤتمرات الإقليمية المبينة في الرقم 43 من هذا الدستور جميع أعضاء الاتحاد في الإقليم المعني بحسب صنف مساهمتهم, ويتحملها معمم على أساس نفس القاعدة, أعضاء. الاتحاد في الأقاليم الأخرى الذين يكونون قد شاركوا في تلك المؤتمرات.

168.8 يدفع الأعضاء, وكذلك الكيانات أو المنظمات المشار إليها في الرقم  159 أعلاه, مقدماً مساهمتهم السنوية محسوبة وفقا للميزانية الاثنينية التي يقرها المجلس مع ما قد يدخله المجلس عليها من تصحيحات.

169.9 يفقد عضو الاتحاد الذي يتأخر في مدفوعاته للاتحاد حقه في التصويت المحدد في الرقمين 27 و 28 من هذا الدستور, عندما يصبح مبلغ متأخراته يعادل أو يفوق مبلغ المساهمات المتوجبة عليه عن السنتين السابقتين.

170.10 ترد في الاتفاقية الأحكام المحددة التي تحكمُ المساهمات المالية من الكيانات أو المنظمات المشار إليها في الرقم 159 أعلاه ومن منظمات دولية أخرى.

المادة 29

اللغات

171.1(1) إن اللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية  ولغات العمل في الاتحاد.

172     (2) سوف تستعمل هذه اللغات, طبقاً لمقررات مؤتمر المندوبين المفوضين ذات الصلة, لصياغة وثائق ونصوص للاتحاد ونشرها بصيغ متكافئة في الشكل والمضمون, وكذلك للترجمة الفورية المتبادلة أثناء مؤتمرات  الاتحاد واجتماعاته.

173    (3) في حالة التباعد أو التنازع, يعتمد النص الفرنسي.

174.2  يجوز أن تجري المناقشات بعدد من اللغات أقل من العدد المذكور أعلاه, عندما يتفق جميع المشاركين في مؤتمر أو اجتماع على هذا الإجراء.

 

المادة 30

مقر الاتحاد

175     يكون مقر الاتحاد في جنيف.

المادة 31

أهمية الاتحاد القانونية

176      يتمتع الاتحاد, في أراضي كل عضو من أعضائه, بالأهلية القانونية لممارسة وظائفه, وبلوغ أهدافه.

المادة 32

اللائحة الداخلية للمؤتمرات والاجتماعات الأخرى

177.1 تطبق مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته اللائحة الداخلية الواردة في الاتفاقية لتنظيم أعمالها وتسيير مناقشاتها.

178.2 يجوز للمؤتمرات وللمجلس اعتماد القواعد التي تراها لازمة لاستكمال القواعد الواردة في اللائحة الداخلية, غير أن تلك القواعد التكميلية يجب أن تكون متلائمة مع أحكام هذا الدستور وأحكام الاتفاقية, وأما القواعد التكميلية التي تعتمدها المؤتمرات فتنشر كوثائق لهذه المؤتمرات.

الفصل السادس

أحكام عامة تتعلق بالاتصالات

المادة 33

حق الجمهور في استعمال الخدمة الاتصالاتية الدولية

 179  يعترف أعضاء الاتحاد بحق الجمهور في التراسل بواسطة الخدمة الدولية للمراسلات العمومية. ويكون الخدمات والرسوم والضمانات هي نفسها بالنسبة إلى جميع المستعملين, في كل فئة من المراسلات وبدون أي أولوية أو تفضيل.

المادة 34

إيقاف الاتصالات

180.1 يحتفظ أعضاء الاتحاد بحقهم في إيقاف إرسال كل برقية خصوصية قد تبدو خطرة على أمن الدولة, أو مخالفة لقوانينها أو للنظام العام أو للآداب, على أن يتم فوراً إبلاغ مكتب الإصدار بإيقاف البرقية كلها أو أي جزء منها, إلا إذا بدا أن هذا التبليغ يشكل خطرا على أمن الدولة.

181  2. يحتفظ أعضاء الاتحاد أيضاً بحقهم في قطع كل اتصال خصوصي آخر يبدو خطِراً على أمن الدولة, أو مخالفا لقوانينها أو للنظام العام أو للآداب.


المادة 35

تعليق الخدمات

182     يحتفظ كل عضو من أعضاء الاتحاد بحقه في تعليق الخدمة الاتصالاتية الدولية, سواء بصفة عامة, أو فقط لعلاقات معينة أو لأنواع معينة من مراسلات المغادرة أو الحصول أو العبور، على أن يقوم فورا بإبلاغ ذلك إلى كل واحد من أعضاء الاتحاد الآخرين عن طريق الأمين العام.

المادة 36

المسؤولية

183     لا يقبل أعضاء الاتحاد أية مسؤولية تجاه مستعملي الخدمات الاتصالاتية الدولية, لا سيما فيما يتعلق بالمطالبات الرامية إلى الحصول على تعويضات العطل والضرر.

المادة 37

سِرِّية الاتصالات

 184.1 يتعهد أعضاء الاتحاد باتخاذ جميع التدابير الممكنة المتلائمة مع نظام الاتصالات المستخدم, بغية تأمين سرِّية المراسلات الدولية.

185.2غير أنهم يحتفظون بحقهم في إبلاغ السلطات المختصة بتلك المراسلات, لضمان تطبيق تشريعهم الوظيفي, أو تنفيذ الاتفاقيةت الدولية التي هم أطراف فيها.

المادة 38

إنشاء قنوات الاتصالات ومنشأتها، وتشغيلها والمحافظة عليها

186.1  يتخذ أعضاء الاتحاد التدابير التي يرونها مفيدة لكي ينشئوا, في أفضل الظروف التقنية, القنوات والمنشات الضرورية لتأمين تبادل الاتصالات الدولية بسرعة, ودون انقطاع.

187.2  يجب أن تشغل هذه القنوات والمنشآت, قدْرَ الإمكان, وفقاً للطرائق والإجراءات التي أثبتت التجربة العملية تفوقها في التشغيل, كما يجب أن تصان في حالة حيدة للاستعمال, وأن تستبقى في مستوى التقدم العلمي والتقنية.

188.3  يؤمن أعضاء الاتحاد المحافظة على تلك القنوات والمنشات في حدود سلطتهم القانونية.

189.4  يتخذ كل عضو من أعضاء الاتحاد التدابير المفيدة لتأمين صيانة تلك الأقسام من دارات الاتصالات الدولية الواقعة في حدود مراقبته, ما لم لكن هناك ترتيبات خاصة تمدد شروطاً أخرى.

المادة 39

تبليغ المخالفات

190      تسهيلا ً لتطبيق أحكام المادة 6 من هذا الدستور, يتعهد أعضاء الاتحاد بتبادل المعلومات عن المخالفات التي تقع لأحكام هذا الدستور, والاتفاقية, واللوائح الإدارية.

المادة 40

أولوية الاتصالات المتعلقة بسلامة الحياة البشرية

109  يحب على الخدمات الاتصالاتية الدولية أن تمنح الأولوية المطلقة لجميع الاتصالات المتعلقة بسلامة الحياة البشرية في البحر والبر والجو والفضاء الخارجي, وكذلك للاتصالات المتعلقة بالحالات الوبائية ذات الصلة الطارئة الاستثنائية التي تحددها منظمة الصحة العالمية.

المادة 41

أولوية اتصالات الدولة

192  مع مراعاة المادتين 40 و 46 من هذا الدستور, تتمتع اتصالات الدولة (انظر الرقم 1014 في ملحق هذا الدستور) بحق الأولوية على الاتصالات الأخرى, قدر الإمكان, وبناءً على طلب خاص من مُصْدِرِها.

المادة 42

ترتيبات خاصة

193  يحتفظ أعضاء الاتحاد لأنفسهم, ولوكالات التشغيل التي يعترفون بها، ولوكالات التشغيل الأخرى المرخص لها أصولا لهذا الغرض, بحق عقد ترتيبات خاصة بشأن مسائل اتصالات لا تهم عموم الأعضاء بيد أن هذه الترتيبات يجب ألا تتعارض مع أحكام هذا الدستور أو الاتفاقية أو اللوائح الإدارية, فيما يتعلق بالتداخلات الضارة التي قد يسببها تنفيذ هذه الترتيبات لخدمات الاتصالات الراديوية عند أعضاء في الاتحاد آخرين, وبصورة عامة فيما يتعلق بالأضرار التقنية التي قد يسببها هذا التنفيذ لتشغيل خدمات اتصالاتية أخرى عند أعضاء في الاتحاد آخرين.

المادة 43

المؤتمرات الإقليمية والترتيبات الإقليمية, والمنظمات الإقليمية

194  يحتفل أعضاء الاتحاد بحقهم في عقد مؤتمرات إقليمية, وإبرام ترتيبات إقليمية, وإنشاء منظمات إقليمية, بغية تسوية مسائل اتصالاتية يمكن أن تعالج على صعيد إقليمي, ويجب ألا تتناقض الترتيبات الإقليمية مع هذا الدستور أو مع الاتفاقية.


الفصل السابع

أحكام خاصة تتعلق بالاتصالات الراديوية

المادة 44

استعمال طيب الترددات الراديوية

ومدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض

195.1 يبذل أعضاء الاتحاد جهودهم للحد من عدد الترددات واتساع الطيف المستعمل إلى أدنى ما يلزم, لتأمين اشتغال الخدمات الضرورية اشتغالا ً مَرْضِِياً, ولهذه الغاية, يسعون إلى تطبيق آخر التحسينات التقنية في أسرع ما يمكن.

196.2 عندما يستعمل أعضاء الاتحاد نطاقات الترددات للاتصالات الراديوية, يأخذون بالحسبان كون الترددات ومدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض موارد طبيعية محددة, يجب استعمالها استعمالا ً رشيداً وفعالا ً واقتصادياً طبقاً لأحكام لوائح الراديو, ليتسنى لمختلف البلدان أو لمجموعات البلدان نفاذ ّ منصف إلى ذلك المدار وإلى تلك الترددات, مع مراعاة الحاجات الخاصة للبلدان النامية, والموقع الجغرافي لبعض البلدان.

المادة 45

التداخلات الضارة

197.1يجب أن تنشأ وتشغَّل جميع المحطات, أياً كانت غايتها, بطريقة لا تسبب تداخلات ضارة للاتصالات أو للخدمات الراديوية الخاصة بأعضاء الاتحاد الآخرين, وبوكالات التشغيل المعترف بها, وبوكالات التشغيل الأخرى المرخص لها أصولا ً بتأمين خدمة اتصالات راديوية, والتي تعمل طبقاً لأحكام لوائح الراديو.

198.2 يتعهد كل عضو من أعضاء الاتحاد بمطالبة وكالات التشغيل التي يعترف بها, ووكالات التشغيل الأخرى المرخص لها أصولا ً لهذا الغرض, بأن تتقيد بأحكام الرقم 197 أعلا.

199 3. ويعترف أعضاء الاتحاد فوق ذلك بضرورة اتخاذ التدابير الممكنة عمليا للحُؤول دون تشغيل الأجهزة والمنشات الكهربائية, أياً كان نوعها, تشغيلا ًيسبب تداخلات ضارة للاتصالات أو للخدمات الراديوية المقصودة في الرقم 197 أعلاه.

المادة 46

نداءات الاستغاثة ورسائلها

  200تلزم محطات الاتصال الراديوي بأن تقبل نداءات الاستغاثة ورسائلها بأولوية مطلقة, أياً كان مصدرها, وأن تجيب عليها بنفس الأولوية, وأن تعمل فوراً ما يلزم بشأنها.

 

المادة 47

الإشارات الزائفة أو المضللة عن الاستغاثة

أو الطوارئ أو السلامة أن تعَرُّف الهوية

 201  يتعهد أعضاء الاتحاد باتخاذ التدابير المفيدة لقمع إرسال أو مداولة الإشارات الزائفة أو المضللة عن الاستغاثة أو الطوارئ أو السلامة أو تعَرُّف الهوية، كما يتعهدون بالتعاون على تحديد مواقع المحطات الواقعة تحت سلطتهم القانونية التي ترسل مثل تلك الإشارات, وعلى تعَرُّف هويات هذه المحطات.

المادة 48

منشآت خدمات الدفاع الوطني

202  1. يحتفظ أعضاء الاتحاد بكامل حريتهم فيما يتعلق بالمنشآت الراديوية العسكرية.

203.2 غير أن هذه المنشآت يجب أن تراعي, قدر الإمكان, الأحكام التنظيمية المتعلقة بالنجدة الواجب تقديمها في حالات الاستغاثة, والتدابير الواجب اتخاذها للحُؤول دون التداخلات الضارة, وكذلك أحكام اللوائح الإدارية المتعلقة بأنماط البث والترددات الواجب استعمالها, حسب طبيعة الخدمة التي تؤمنها.

204.3 وفضلا ًعن ذلك, عندما تشارك هذه المنشآت في خدمة المراسلات العمومية أو في الخدمات الأخرى التي تحكمها اللوائح الإدارية, يجب عليها أن تتقيد عموماً بالأحكام التنظيمية التي تطبق على تلك الخدمات.

الفصل الثامن

العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى

والدول غير الأعضاء في الاتحاد

المادة 49

العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة

205   إن العلاقات بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات يحددها الاتفاق المعقود بين هاتين المنظمتين.

المادة 50

العلاقات مع المنظمات الدولية الأخرى

206  بغية المساعدة على تحقيق تنسيق دولي كامل في ميدان الاتصالات, يتعاون الاتحاد مع المنظمات الدولية التي لها مصالح وأنشطة ذات صلة بالاتصالات.


المادة 51

العلاقات مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد

207  يحتفظ كل واحد من أعضاء الاتحاد لنفسه ولوكالات التشغيل المعترف بها, بحق تحديد الشروط التي يقبل بموجبها تبادل الاتصالات مع دولة ليست عضواً في الاتحاد. وإذا قبل أحد أعضاء الاتحاد اتصالا ً صادراً من أراضي مثل هذه الدولة, يجب عليه إرساله.  وطالما أن الاتصال يسلك قنوات الاتصالات التابعة لأحد أعضاء الاتحاد, تطبق عليه الأحكام الإلزامية في هذا الدستور والاتفاقية واللوائح الإدارية, كما وتطبق عليه الرسوم العادية.

الفصل ا لتاسع

أحكام ختامية

المادة 52

التصديق أو القبول أو الموافقة

208  1. يتم التصق يق في آن واحد على هذا الدستور على الاتفاقية, أو القبول بهما, أو الموافقة عليهما, من جانب كل واحد من أعضاء الاتحاد الموقعين, حسب قواعده الدستورية, وبشكل حجة وحيدة. وتودع هذه الحجة, في أقصر مهلة ممكنة, لدى الأمين العام الذي يبلغ الأعضاء بإيداع كل حجة.

209.2(1) خلال فترة سنتين من تاريخ بدء العمل بهذا الدستور وبالاتفاقية, يتمتع كل عضو موقع بالحقوق الممنوحة لأعضاء الاتحاد في الأرقام من 23 إلى 28 من هذا الدستور, حتى وإن لم يكن قد أودع حجة التصديق أو القبول أو الموافقة بموجب الرقم 208 أعلاه.

210    (2) بعد انقضاء فترة سنتين من تاريخ بدء العمل بهذا الدستور وبالاتفاقية, لا يعود عضو الاتحاد الموقع الذي لم يودع حجة التصديق أو القبول أو الموافقة بموجب الرقم 208 أعلاه أهلا ً للتصويت في أي مؤتمر للاتحاد أو في أي دورة للمجلس, أو في أي اجتماع من اجتماعات قطاعات الاتحاد, أو في أي مشاورة بالمراسلة تجري وفقاً لأحكام هذا الدستور والاتفاقية, وذلك طالما لم يتم إيداع الحجة المذكورة. ولا تتأثر حقوق هذا العضو الأخرى, غير حقوق التصويت.

211   3. بعد دخول هذا الدستور والاتفاقية حيز التنفيذ طبقاً للمادة 58 من هذا الدستور, يعمل بكل حجة تصديق أو قبول أو موافقة من تاريخ إيداعها لدى الأمين العام.

المادة 53

الانضمام

212.1 يجوز لعضو قي الاتحاد لم يوقع هذا الدستور والاتفاقية، أو لأي دولة منوَّه عنها في المادة 2 من هذا الدستور, مع مراعاة أحكام المادة المذكورة, أن ينضم إلى هذا الدستور والاتفاقية في أي وقت, ويتم الانضمام في آن واحد يشكل حجة وحيدة تغطي الدستور والاتفاقية معاً.

213  2. تودع  حجة الانضمام لدى الأمين العام الذي يبلغ أعضاء الاتحاد بإيداع كل حجة انضمام فوق استلامها, ويرسل إلى كل منهم نسخة مصدقة عنها.

214  3. بعد بدء العمل بهذا الدستور والاتفاقية طبقاً للمادة 58 من هذا الدستور, يعمل بكل حجة انضمام من تاريخ إيداعها لدى الأمين العام, ما لم تنص تلك الحجة على غير ذلك.

المادة 54

اللوائح الإدارية

215.1 إن اللوائح الإدارية, كما حددتها المادة 4 من هذا الدستور, هي صكوك دولية مُلزِمة, يجب أن تتوافق مع أحكام هذا الدستور والاتفاقية.

216.2 إن التصديق على هذا الدستور وعلى الاتفاقية, أو القبول بهما, أو الموافقة عليهما, أو الانضمام إليهما, وفقاً للمادتين 52 و 53 من هذا الدستور, تنطوي كلها أيضاً على الرضاء بالالتزام باللوائح الإدارية التي اعتمدتها المؤتمرات العالمية المختصة قبل تاريخ التوقيع على هذا الدستور والاتفاقية. ويفهم بهذا الرضاء أنه يراعي كل تحفظ أدلي به عند توقيع اللوائح المذكورة أو عند كل مراجعة لها, وما دام الاحتفاظ به قائماً عند إيداع حجة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

 217  3. إن مراجعات اللوائح الإدارية التي تعتمد بعد التاريخ المذكور أعلاه, جزئية كانت أم كلية, تنطبق مؤقتاً تجاه جميع أعضاء الاتحاد الذين يوقعون هذه المراجعات ضمن الحدود التي يسمح لهم بها تشريعهم الوطني. ويبدأ العمل بهذا التطبيق المؤقت للمراجعات في التاريخ أو التواريخ المذكورة فيها, مع مراعاة التحفظات التي قد تكون أبديت منذ توقيع هذه المراجعات.

218.4 يستمر هذا التطبيق المؤقت:

219  أ  ) إلى أن يقوم عضو الاتحاد بتبليغ الأمين العام عن رضائه بالالتزام بمثل المراجعة, وعند  اللزوم ببيان الحدود التي يتمسك فيها بكل تحفظ أبدي بشأن هذه المراجعة عند توقيعها ؛

220  ب ) أثناء ستين يوماً بعد أن يستلم الأمين العام تبليغ عضو الاتحاد الذي يعلمه فيه عن عدم رضائه بالالتزام بمثل هذه المراجعة.

221.5 إذا لم يستلم الأمين العام, وفقاً للرقمين 219 و 220 أعلاه, أي تبليغ من عضو في الاتحاد وقع مثل هذه المراجعة قبل انقضاء مهلة ستة وثلاثين شهراً محسوبة من التاريخ أو التواريخ المذكورة في المراجعات للبدء بالتطبيق المؤقت, فإن هذا العضو يعتبر راضياً بالالتزام بالمراجعة, مع مراعاة كل تحفظ قد يكون أبداه بشأن هذه المراجعة عند توقيعها.

222.6 كل عضو في الاتحاد لم يوقع مثل مذ. المراجعة للوائح الإدارية مُعْتمدة بعد التاريخ المنصوص عليه في الرقم 216 أعلاه, جزئية كانت أم كلية, يتعهد بأن يبلغ الأمين العام فوراً برضائه بالالتزام بهذه المراجعة. وإذا لم يستلم الأمين العام أي تبليغ صادر عن هذا العضو قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في الرقم 221 أعلا ه, فإن هذا العضو يعتبر راضياً بالالتزام بمثل هذه المراجعة.

223  7. يعلم الأمين العام أعضاء الاتحاد فوزاً بكل تبليغ يُستلم بموجب هذه المادة.

المادة 55

أحكام تتعلق بتعديل هذا الدستور

224.1 يجوز لكل عضو في الاتحاد أن يقترح أي تعديل لهذا الدستور. ولكي يمكن إرسال مثل هذا الاقتراح إلى جميع أعضاء الاتحاد وتمكينهم من دراسته في وقت مناسب, يجب أن يرد الاقتراح إلى الأمين العام في مهلة أقصرها ثمانية أشهر قبل التاريخ المحدد لافتتاح مؤتمر المندوبين المفوضين. ويرسل الأمين العام هذا الاقتراح إلى جميع أعضاء الاتحاد, في أقرب وقت ممكن, وفي مهلة أقصرها ستة أشهر قبل هذا التاريخ الأخير.

225.2 يستطيع أي عضو ٍ في الاتحاد, أو وفدُه إلى مؤتمر المندوبين المفوضين, أن يتقدم في أي وقت بأي اقتراح ٍ لتعديل أي تعديل ٍ مُقترح ٍ وفقاً للرقم  224 أعلاه.

226  3. إن النصاب المطلوب في أي جلسة عامة لمؤتمر المندوبين المفوضين حتى تنظر في أي اقتراح لتعديل هذا الدستور أو لتعديل مثل هذا الاقتراح, يتكون من أكثر من نصف عدد الوفود المعتمدة في مؤتمر المندوبين المفوضين.

227  4. لكي يتم اعتمادُ اقتراح لتعديل أيّ تعديل مقترح, وكذلك اعتمادُ أيّ اقتراح تعديل ٍ بكامله, سواء كان معدلا أم لا, يجب أن تتم الموافقة عليه في جلسة عامة, على الأقل من ثلثي عدد الوفود المعتمدة في مؤتمر المندوبين المفوضين التي يحق لها التصويت.

228.5 تطبق الأحكام العامة المتعلقة بالمؤتمرات وباللائحة الداخلية للمؤتمرات والاجتماعات الأخرى الواردة في الاتفاقية, إلا إذا نصت الفقرات السابقة من هذه المادة على خلاف ذلك, فتعتبر هي السائدة.

229  6. يبدأ العمل بجميع تعديلات هذا الدستور التي يعتمدها مؤتمر للمندوبين المفوضين, بكليتها ويشكل صنا تعديل وحيد, في موعد يحدده المؤتمر, فيما بين أعضاء الاتحاد الذين يكونون قد أودعوا قبل هذا التاريخ حجج تصديقهم على هذا الدستور وعلى صك تعديله، أو قبولهم بهما, أو موافقتهم عليهما, أو انضمامهم إليهما. يستبعد كل تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام إلى جزء فقط من صك التعديل هذا.

230.7 يبلغ الأمين العام جميع أعضاء الاتحاد بإيداع كل حجة تصديق, أو قبول, أو موافقة, أو انضمام.

231.8 بعد بدء العمل بأي صك تعديل, تطبق المادتان 52 و 53 من هذا الدستور بشأن التصديق على الدستور المعدل, أو القبول به، أو الموافقة عليه, أو الانضمام إليه

232.9 بعد بدء العمل بمثل صك التعديل هذا, يسجله الأمين العام لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة, وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.  وينطبق أيضاً الرقم 241 من هذا الدستور على كل صك تعديل.

المادة 56

تسوية الخانات

133.1 يمكن لأعضاء الاتحاد تسوية خلافاتهم بشأن المسائل المتعلقة بتفسير أو بتطبيق هذا الدستور أو الاتفاقية أو اللوائح الإدارية عن طريق التفاوض بالطرق الدبلوماسية, أو وفقا للإجراءات المقررة في المعاهدات الثنائية أو متعددة الأطراف المعقودة بينهم لتسوية الخلافات الدولية, أو بأية طريقا أخرى يقررونها بالاتفاق فيما بينهم.

234  2. عندما لا تعْتمد أي واحدة من وسائل التسوية المذكورة, يمكن لأي عضو في الاتحاد, طرف ٍ في خلاف,أن يلجأ إلى التحكيم طبقاً للإجراء المحدد في الاتفاقية.

235  3. إن البروتوكول الاختياري بشأن التسوية الإلزامية للخلافات المتعلقة بهذا الدستور وبالاتفاقية وباللوائح الإدارية يطبق بين أعضاء الاتحاد الأطراف في هذا البروتوكول.

المادة 57

نقض هذا الدستور والاتفاقية

236.1 يحق لأي عضو في الاتحاد صدَّق على هذا الدستور والاتفاقية, أو قبل بهما, أو وافق عليهما, أو انضم إليهما, أن ينقضهما. ويتم نقض هذا الدستور والاتفاقية معاً بشكل حجة وحيدة في تبليغ يوجّه إلى الأمين العام.  ويقوم الأمين العام فور استلامه هذا التبليغ بإعلام أعضاء الاتحاد الآخرين به.

237  2. يعمل بهذا النقض بعد انقضاء فترة سنة واحدة, ابتداء من التاريخ الذي يستلم فيه الأمين العام التبليغ بشأنه.


المادة 58

البدء بالعمل والمسائل المتصلة به

238.1 يُعمل بهذا الدستور وبالاتفاقية في 1 يوليو 1994 بين أعضاء الاتحاد الذين يكونون قد أودعوا قبل هذا التاريخ حجة تصديقهم أو قبولهم أو موافقتهم أو انضمامهم.

239.2 عندما يبدأ العمل بهذا الدستور والاتفاقية في التاريخ المحدد في الرقم 238 أعلاه, فإنهما يلغيان الاتفاقية الدولية للاتصالات (نيروبي 1982) ويحلان محلها بين الأطراف.

240  3. طبقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة, يسجل الأمين العام للاتحاد هذا الدستور والاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة.

241  4. تبقى النسخة الأصلية لهذا الدستور وللاتفاقية الموضوعة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية مودعة في محفوظات الاتحاد, ويرسل الأمين العام نسخة مصدقة عنها, باللغات المطلوبة, إلى كل عضو من أعضاء الاتحاد الموقعين.

242  5. في حال التباعد بين نصوص هذا الدستور والاتفاقية في مختلف اللغات يعتمد النص الفرنسي.

 

 

إقراراً بالواقع, فإن المندوبين المفوضين الموقعين أدناه قد وقعوا النسخة الأصلية من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات هذا, والنسخة الأصلية من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات.

 

وضع في جنيف بتاريخ  22 ديسمبر 1992


اتفاقية

الاتحاد الدولي للاتصالات

الفصل الأول

سير العمل في الاتحاد

القسم الأول

المادة 1

مؤتمر المندوبين المفوضين

1.1 (1) يجتمع مؤتمر المندوبين المفوضين وفقاً للأحكام المناسبة من المادة 8 في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (المسمى فيما بعد " الدستور").

2      (2)  يعيّن المكان المحدد لانعقاد مؤتمر للمندوبين المفوضين وتاريخي بدئه وانتهائه بالضبط مؤتمر المندوبين المفوضين السابق إن أمكن ذلك عملياً, وفي الحالة المعاكسة يحدد المجلس هذا المكان وهذين التاريخين بموافقة أكثرية أعضاء الاتحاد.

3.2 (1) يجوز أن يُغيَّر المكان المحدد لانعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين القادم وتاريخ بدئه وانتهائه بالضبط, أو أن يُغير أي واحد منها:

4  أ  ) بناء على طلب من ربع أعضاء الاتحاد على الأقل, يوجَّه إفرادياً إلى الأمين العام ؛

5  ب) بناء على اقتراح من المجلس.

6  (2) تتطلب هذه التغييرات موافقة أكثرية أعضاء الاتحاد.

المادة 2

الانتخابات والأمور المتعلقة بها

     المجلس

7   1.  فيما عدا حالات الشغور التي تقع في الظروف المحددة في الأرقام من 10 إلى 12 أدناه, يمارس أعضاء الاتحاد المنتخبون للمجلس ولايتهم حتى التاريخ الذي ينتخب فيه مجلس جديد.  ويمكن أن يعاد انتخابهم.

8.2(1) إذا شغر مقعد في المجلس أثناء الفترة الفاصلة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين, يعود ذلك المقعد حكماً إلى عضو الاتحاد الذي حصل, أثناء أخر اقتراح, على أكبر عدد من الأصوات بين أعضاء الاتحاد المنتمين إلى نفس الإقليم, والذين لم ينجحوا في الانتخاب.

9  (2)  إذا تعذر لسبب ما ملء مقعد شاغر استناداً إلي الإجراء المبين في الرقم 8 أعلاه, يدعو رئيس المجلس أعضاء الإقليم الآخرين إلى تقديم ترشيحاتهم خلال مهلة شهر بدءاً من تاريخ الدعوة إلى الترشيح. وفي نهايات هذه الفترة يدعو رئيس المجلس أعضاء الاتحاد إلى انتخاب العضو الجديد. ويتم الانتخاب بالاقتراح السري وبالمراسلة, ويتطلب نفس الأكثرية المذكورة أعلاه. ويحتفظ العضو الجديد بمنصبه إلى أن ينتخب المؤتمر المختص التالي للمندوبين المفوضين المجلس الجديد.

10 3.  يُعتبر مقعد من مقاعد المجلس شاغراً:

11  أ  ) إذا لم يرسل عضو في المجلس من يمثله في دورتين عاديتين متتاليتين من دورات المجلس ؛

12  ب) إذا استقال عضو في الاتحاد من عضويته في المجلس.

      الموظفون المنتخبون

13.1 يتسلم الأمين العام ونائب الأمين العام ومديرو المكاتب وظائفهم في التواريخ التي يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين عند انتخابهم. ويظلوّن عادة في وظائفهم حتى التواريخ التي يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين التالي, ولا يجوز أن يعاد انتخابهم إلا مرة واحدة.

14  2. إذا شغر منصب الأمين العام, فإن نائب الأمين العام يخلف الأمين العام في منصبه, ويحتفظ به حتى التاريخ الذي يحدده مؤتمر المندوبين المفوضين أثناء اجتماعه التالي.  وعندما يتولى نائب الأمين العام خلافة الأمين العام في هذه الظروف, يعتبر منصب نائب الأمين العام شاغراً في نفس التاريخ , وتطبق أحكام الرقم 15 أدناه.

15  3. إذا شغر منصب نائب الأمين العام في تاريخ يسبق التاريخ المحدد لبدء انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين التالي, بأكثر من 180 يوماً, يعين المجلس خلفاً له للمدة المتبقية من الولاية.

16.4 إذا شغر منصبا الأمين العام لنائب الأمين العام في آن واحد, يقوم المدير الذي قضى أطول مدة في الخدمة بممارسة وظائف الأمين العام لمدة لا تتجاوز 90  يوماً, ويعيّن المجلس أميناً عاماً. أما إذا كان المنصبان قد شغرا في تاريخ يسبق التاريخ المحدد لبدء انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين التالي بأكثر من 180 يوماً, فإن المجلس يعين أيضاً نائباً للأمين العام. والموظف الذي يعينه المجلس على هذا النحو يظل في الخدمة للمدة المتبقية من ولاية سلفه.

17.5 إذا شغر منصب أحد المديرين بصورة مفاجئة, يعين المجلس مديراً جديداً في دورته العادية القادمة التي تعقد بعد حصول الشغور.  ويحتفظ المدير المعيَّن على هذا النحو بوظيفته حتى التاريخ الذي يحدده مؤتمر المندوبين المفوضين التالي.

18  6.  يبادر المجلس إلى تعيين شخص لملء منصب الأمين العام أو نائب الأمين العام إذا شغر المنصب في الحالة المذكورة في أحكام هذه المادة ذات الصلة, ومع مراعاة الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 27 من الدستور, وذلك أثناء إحدى دوراته العادية إذا حصل الشغور خلال التسعين يوما التي تسبق تلك الدورة, أو أثناء دورة تعقد بدعوة من رئيسه في الفترات المنصوص عليها في هذه الأحكام.

19.7 إن مدة الخدمة التي يقضيها موظف معين في منصب موظف منتخب وفقاً للشروط المذكورة أعلاه في الأرقام من 14 إلى 16 لا تعوقه عن التقدم,  بترشيح نفسه لانتخابه أو إعادة انتخابه لهذا المنصب بالذات.

     أعضاء لجنة لوائح الراديو

20 1.  يتسلم أعضاء لجنة لوائح الراديو وظائفهم في التواريخ التي يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين عند انتخابهم, ويظلون في وظائفهم حتى التواريخ التي يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين التالي, ولا يجوز أن يعاد انتخابهم إلا مرة واحدة.

21.2 إذا استقال عضو من أعضاء اللجنة أو صار غير قادر على ممارسة وظائفه أثناء الفترة الفاصلة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين, يقوم الأمين العام, بعد التشاور مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية, بدعوة أعضاء الاتحاد المنتمين إلى الإقليم المعني إلى اقتراح مرشحين حتى يقوم المجلس بانتخاب بديل من بينهم أثناء دورته التالية غير أن الشغور إذا وقع قبل أكثر من 90 يوماً من إحدى دورات المجلس, أو وقع بعد دورة المجلس التي تسبق مؤتمر المندوبين المفوضين التالي, فإن عضو الاتحاد المعني يسمّي في أقرب وقت ممكن وخلال مهلة 90 يوماً, أحد رعاياه بديلا ً يظل يمارس الوظائف إما إلى أن يباشر العضو الجديد الذي ينتخبه المجلس وظائفه, وإما إلى أن يباشر الأعضاء الجدد الذين ينتخبهم مؤتمر المندوبين المفوضين التالي وظائفهم, حسب الحالة, ويجوز تقديم البديل كمرشح للانتخاب الذي يجريه المجلس أو مؤتمر المندوبين المفوضين, حسب الحالة.

22.3 يُعتبر أحد أعضاء لجنة الاتصالات الراديوية أنه صار غير قادر على ممارسة وظائفه إذا تغيب عن اجتماعات اللجنة عدة مرات متتالية فيعلن الأمين العام, بعد التشاور مع رئيس اللجنة وكذلك مع عضو اللجنة وعضو الاتحاد المعنيين, عن وجود وظيفة شاغرة في اللجنة, ويتخذ الترتيبات التي يقضي بها الرقم 21 أعده.

المادة 3

المؤتمرات الأخرى

23.1 تدعى مؤتمرات الاتحاد العالمية التالية بشكل عادي إلى الانعقاد في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين, وذلك وفقاً لأحكام الدستور ذات الصلة:

24  أ  ) مؤتمران عالميان للاتصالات الراديوية ؛

25  ب) مؤتمر عالمي واحد لتقييس الاتصالات ؛

26  ج ) مؤتمر عالمي واحد لتنمية الاتصالات ؛

27  د ) جمعيتان للاتصالات الراديوية تصبحان المؤتمرين العالميين للاتصالات الراديوية في المكان والتواريخ.

28  2. في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين, يحوز بصفة استثنائية:

29  -   أن يلغى المؤتمر العالمي الثاني للاتصالات الراديوية وأن تلغى معه جمعية الاتصالات الراديوية التي تصحبه, أو أن يلغى أحدهما ولو بقي الثاني مدعواً للانعقاد.

30  -   أن يدعى إلى الانعقاد مؤتمر إضافي لتقييس الاتصالات.

31.3 تتخذ هذه التدابير بناءً على:

32  أ  )  قرار من مؤتمر المندوبين المفوضين ؛ أو

33  ب) توصية من المؤتمر العالمي السابق للقطاع المعني, شريطة موافقة المجلس ؛ أو

34  ج ) طلب من ربع أعضاء الاتحاد على الأقل, يوجَّه إفرادياً إلى الأمين العام ؛ أو

35  د  ) اقتراح من المجلس.

36  4. يُدعى مؤتمر إقليمي للاتصالات الراديوية إلى الانعقاد بناءً على:

37  أ  ) قرار من مؤتمر المندوبين المفوضين ؛ أو

38  ب) توصية من مؤتمر سابق عالمي أو إقليمي للاتصالات الراديوية, شريطة موافقة المجلس؛

39  ج) طلب من ربع أعضاء الاتحاد المنتمين إلى الإقليم المعني على الأقل, يوجَّه إفرادياً إلى الأمين العام ؛ أو

40  د ) اقتراح من المجلس.

41.5 (1) يمكن لمؤتمر للمندوبين المفوضين أن يعين المكان الممدد لانعقاد مؤتمر عالمي أو إقليمي لاتصالات الراديوية أو جمعية للاتصالات الراديوية, وتاريخ بدء كل منها وانتهائه بالضبط.

42     (2) في حال غياب قرار بهذا الشأن, فإن المجلس يعيّن مكان الانعقاد المحدد وتاريخي البدء والانتهاء بالضبط, بموافقة أكثرية أعضاء الاتحاد إذا تعلق الأمر بمؤتمر عالمي أو بجمعية للاتصالات الراديوية, وبموافقة أكثرية أعضاء الاتحاد المنتمين إلى الإقليم المعني إذا تعلق الأمر بمؤتمر إقليمي, وفي الحالتين تطبق أحكام الرقم 47 أدناه.

43.6(1) يجوز أن يغيَّر مكان الانعقاد المحدد وتاريخا البدء والانتهاء بالضبط لمؤتمر أو جمعية بناءً على:

44  أ  ) طلب من ربع أعضاء الاتحاد على الأقل إذا تعلق الأمر بمؤتمر عالمي أو بجمعية, أو ربع أعضاء الاتحاد المنتمين إلى الإقليم المعني على الأقل إذا تعلق الأمر بمؤتمر إقليمي. وتوجَّه الطلبات إفرادياً إلى الأمين العام الذي يعرضها على المجلس قصد الموافقة ؛ أو

45  ب) اقتراح من المجلس.

46 (2)  في الحالات المقصودة في الرقمين 44 و 45 أعلاه, لا تعْتمد التعديلات المقترحة نهائياً إلا بموافقة أكثرية أعضاء الاتحاد إذا تعلق الأمر بمؤتمر عالمي أو بجمعيه أو بموافقة أكثرية أعضاء الاتحاد المنتمين إلى الإقليم المعني إذا تعلق الأمر بمؤتمر إقليمي, مع مراعاة أحكام الرقم 47 أدناه.

47.7 أثناء المشاورات المقصودة في الأرقام 42 و 46 و 118 و 123 و 138 و 302 و 304 و305 و 307 و 312 من هذه الاتفاقية, يعتبر أعضاء الاتحاد الذين لا يجيبون خلال المهلة التي حددها المجلس أنهم لم يشاركوا في تلك المشاورات, وبالتالي, لا يؤخذون في الاعتبار لدى حساب الأكثرية.  وإذا كان عدد الإجابات المستلمة لا يتجاوز نصف عدد أعضاء الاتحاد الذين استشيروا, تجْري مشاورة جديدة تكون نتيجتها حاسمة, أيا كان عدد الأصوات المعبَّر عنها.

48 (1) تدعى المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية إلى الانعقاد بناءً على قرار من مؤتمر المندوبين المفوضين.

49 (2) إن الأحكام التي تتعلق بالدعوة إلى مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية وتبني جدول أعماله وشروط المشاركة فيه, تنطبق أيضاً, حسبما يناسب على المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية.

 

القسم الثاني

المادة 4

المجلس

50.1  يتألف المجلس من ثلاثة وأربعين عضواً من أعضاء الاتحاد ينتخبهم مؤتمر المندوبين المفوضين.

51.2 (1)  يجتمع المجلس مرة ً واحدة كل سنة في دورته في مقر الاتحاد.

52       (2) ويجوز له, أثناء هذه الدورة, أن يقرر عقد دورة إضافية بصفة استثنائية.

53       (2) يستطيع رئيس المجلس أن يدعوه إلى الانعقاد في مقر الاتحاد أثناء الفترة الفاصلة بين دورتين عاديتين, بناء على طلب أكثرية أعضائه, أو بمبادرة ٍ من رئيسه نفسه, وفي الظروف المبينة في الرقم 18 من هذه الاتفاقية.

54.3  لا يقرر المجلس شيئاً إلا إذا كان منعقداً في دورة, وبصفة استثنائية, يجوز للمجلس المنعقد في دورة أن يقرر تسوية مسألة معينة بالمراسلة.

55.4 ينتخب المجلس, في بداية كل دورة عادية, رئيسه ونائب رئيسه من بين ممثلي أعضائه, مع مراعاة مبدأ الدورية بين الأقاليم, ويحتفظ الرئيس ونائب الرئيس بمنصبيهما إلى حين افتتاح الدورة العادية اللاحقة, ولا يجوز أن يعاد انتخابهما, ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غياب الأخير.

56.5 إن الشخص الذي يسميه عضو في المجلس ليحتل مقعده في المجلس, يجب أن يكون ما أمكن, موظفاً في إدارة الاتصالات التابعة للعضو, أو أن يكون مسؤولا مباشرة أمامها أو باسمها.  ويجب أن يكون ذلك الشخص مؤهلا ً من حيث خبرته في الخدمات الاتصالاتية.

57.6  لا يتحمل الاتحاد إلا نفقات السفر والإقامة والتأمين, التي يتكلفها ممثل كل عضو من أعضاء المجلس لممارسة مهماته أثناء دورات المجلس.

58.7  يحق لممثل كل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر بصفة مراقب جميع اجتماعات قطاعات الاتحاد.

59.8 يضطلع الأمين العام بوظائف أمين المجلس.

60  9. يشارك الأمين العام ونائب الأمين العام ومديرو المكاتب حُكماً في مداولات المجلس, ولكن دون الاشتراك في التصويت, يمكن للمجلس أن يعقد جلسات ٍ تقتصر على ممثلي أعضائه فقط.

61  10. يتفحص المجلس كل عام التقرير الذي يعده الأمين العام عن السياسة والتخطيط الاستراتيجيين الذين يُوْصى بهما للاتحاد وفقا للتوجيهات التي يعطيها مؤتمر المندوبين المفوضين, ثم يتخذ المجلس ما يراه مناسباً بشأن التقرير.

62  11. يشرف المجلس, في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين, على مجمل التسيير الإداري والإدارة في الاتحاد. ويضطلع, على نحو خاص بما يلي:

63  (1) يقر ويراجع لوائح الموظفين واللوائح المالية في الاتحاد وأي لوائح أخرى يراها ضرورية, مراعياً الممارسات المتبعة داخل منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة التي تطبق النظام المشترك للرواتب والبدلات والمعاشات,

64 (2)   يضبط, عند الاقتضاء:

65  أ  ) سلالم الرواتب الأساسية لموظفي الفئتين المهنية والعالية, باستثناء رواتب المناصب التي تملأ عن طريق الانتخاب, بغية تكييفها مع سلالم الرواتب الأساسية التي تحددها الأمم المتحدة للفئات المقابلة في النظام المشترك ؛

66  ب) سلالم الرواتب الأساسية لموظفي فئة الخدمات العامة, بغية تكييفها مع الرواتب التي تطبقها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مقر الاتحاد ؛

67  ج) بدلات مقر الوظيفة للفئتين المهنية والعالية, وكذلك بدلات المقر للمناصب التي تملأ عن طريق الانتخاب, وذلك طبقاً لمقررات الأمم المتحدة السارية في مقر الاتحاد ؛

68  د) البدلات التي يستفيد منها جميع موظفي الاتحاد, تماشياً مع جميع التعديلات المعتمدة في النظام المشترك للأمم المتحدة ؛

69 3)) يقرر ما يلزم لتأمين توزيع موظفي الاتحاد توزيعاً جغرافياً منصفاً, ويراب تنفيذ تلك المقررات ؛

70 (4) يقرر اعتماد الاقتراحات التي يعرضها عليه الأمين العام بعد أن تكون لجنة التنسيق قد تفحصتها, بشأن الإصلاحات التنظيمية الكبرى في الأمانة العامة ومكاتب قطاعات الاتحاد وفقاً للدستور ولهذه الاتفاقية ؛

71 (5)  يدرس ويقرر الخطط المتعددة السنوات المتعلقة بمناصب العمل في الاتحاد وإطار موظفيه, وبرامح تنمية الموارد البشرية فيه, كما يقدم إرشادات فيها يتعلق بموظفي الاتحاد من حيث بنى هؤلاء الموظفين أو مستوياتهم, مع مراعاة التوجيهات العامة الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين والأحكام ذات الصلة من المادة 27 في الدستور ؛

72 (6)  يضبط, عند الاقتضاء, مساهمات الاتحاد والموظفين في الصندوق المشترك لمعاشات موظفي الأمم المتحدة, وكذلك بدلات غلاء المعيشة التي تمنح للمستفيدين من صندوق تأمين موظفي الاتحاد, طبقاً لنظام الصندوق المشترك ولوائحه, ووفقاً للممارسة المتبعة فيه  ؛

73 (7)  يدرس ميزانية الاتحاد الاثنينية ويقرها, ويدرس الميزانية التقديرية لفترة العامين التي تلي هذه الميزانية, آخذا بالحسبان مقررات مؤتمر المندوبين المفوضين المتعلقة بالرقم 50 من الدستور وكذلك الحدود التي يضعها هذا المؤتمر للنفقات, وفقاً لأحكام الرقم 51 من الدستور, ويحقق أكبر وفر ممكن واضعاً نصب عينيه التزام الاتحاد بالحصول على نتائج مرضية في أسرع وقت ممكن. ويراعي المجلس, في عمله هذا, وجهات نظر لجنة التنسيق المعرب عنها في تقرير الأمين العام المذكور في الرقم 86 من هذه الاتفاقية, وتقرير الإدارة المالية المذكور في الرقم 101 من هذه الاتفاقية ؛

74 (8) يتخذ جميع الترتيبات اللازمة لإجراء التدقيق السنوي لحسابات الاتحاد التي ينظمها الأمين العام, ويصدق على هذه الحسابات, عند الاقتضاء, لعرضها على مؤتمر المندوبين المفوضين التالي ؛

75 (9)  يتخذ الترتيبات اللازمة لدعوة مؤتمرات الاتحاد إلى الانعقاد, ويزود الأمانة العامة وقطاعات الاتحاد بالتوجيهات المناسبة, فيما يتعلق بمساعدتها التقنية وغيرها, لإعداد وتنظيم المؤتمرات, وذلك بموافقة أكثرية أعضاء الاتحاد إذا تعلق الأمر بمؤتمر عالمي, أو أكثرية أعضاء الاتحاد المنتمين إلى الإقليم المعني إذا تعلق الأمر بمؤتمر إقليمي ؛

76 (10) يقرر ما يلزم بشأن الرقم 28 من هذه الاتفاقية ؛

77 (11) يبث في تنفيذ المقررات التي تتخذها المؤتمرات والتي لها منعكسات مالية ؛

78 (12) يتخذ جميع التدابير الأخرى التي يراها ضرورية لحسن سير العمل في الاتحاد, ضمن الحدود التي يقضي بها الدستور وهذه الاتفاقية واللوائح الإدارية.

79 (13) يتخذ جميع الترتيبات اللازمة، بعد موافقة أكثرية أعضاء الاتحاد, ليحل مؤقتا المسائل غير المنصوص عليها في الدستور وفي هذه الاتفاقية وفي اللوائح الإدارية وملحقاتها, والتي لا يمكنها انتظار انعقاد المؤتمر المختص القادم لحلها ؛

80 (14) يُكلف بتأمين التنسيق مع جميع المنظمات الدولية المقصودة في المادتين 94  و 50 من الدستور, ولهذا الغرض, يعقد باسم الاتحاد، اتفاقات مؤقتة مع المنظمات الدولية المقصودة في المادة 50 من الدستور, ومع الأمم المتحدة تطبيقاً للاتفاق المعقود بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الدولة للاتصالات, ويجب أن تعوض هذه الاتفاقات المؤقتة على مؤتمر المفوضين التالي وفقاً لحكم المادة  8 ذي الصلة من الدستور ؛

81 (15) يرسل إلى أعضاء الاتحاد محاضر موجزة عن أعماله في أقرب وقت ممكن بعد كل دورة من دوراته, وكذلك جميع الوثائق الأخرى التي يراها مفيدة ؛

82 (16) يقدم إلى مؤتمر المندوبين المفوضين تقريراً عن أنشطة الاتحاد منذ آخر مؤتمر للمندوبين المفوضين, كما يعرض عليه أي توصيات يراها مفيدة.

 

القسم الثالث

المادة 5

الأمانة العامة

83.1  لأمين العام بالمهمات التالية

84 أ  )  يكون مسؤولا ً عن إدارة موارد الاتحاد إجمالا ً، ويمكنه أن يفوض إدارة جزء من هذه الموارد إلى نائب الأمين العام وكذلك إلى مديري المكاتب, بعد التشاور مع لجنة التنسيق إذا اقتضى الأمر ؛

85 ب) ينسَّق أنشطة الأمانة العامة وقطاعات الاتحاد, مراعياً وجهات نظر لجنة التنسيق للتأكد من استخدام موارد الاتحاد أفضل استخدام فعال واقتصادي ممكن ؛

86 ج ) يُعدُّ ويعرض على المجلس, بعد التشاور مع لجنة التنسيق والأخذ بوجهات نظرها, تقريراً سنوياً حول التطور في بيئة الاتصالات يتضمن توصيات تتعلق بسياسة الاتحاد واستراتيجيته للمستقبل, كما ينص الرقم 61 من هذه الاتفاقية, مع ما يترتب على ذلك من منعكسات مالية  ؛

87 د ) ينظم عمل الأمانة العامة ويعين موظفيها, متوافقاً مع التوجيهات التي يعطيها مؤتمر المندوبين المفوضين ومع اللوائح التي يضعها المجلس ؛

88 ه) يتخذ التدابير الإدارية المتعلقة بمكاتب قطاعات الاتحاد, ويعين موظفي هذه المكاتب بناءً على اختيار مدير المكتب المعني واقتراحاته, وعلى أن يؤول القرار النهائي في التعيين أو التسريح مع ذلك إلى الأمين العام ؛

89 و ) يحيط المجلس علماً بأي قرار تتخذه الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة يمَسُّ شروط العمل والبدلات والمعاشات في النظام المشترك ؛

90 ز ) يسهر على تطبيق أي لوائح يعتمدها المجلس ؛

91 ح ) يقدم المشورة القانونية إلى الاتحاد ؛

92 ط ) يشرف على موظفي الاتحاد, لأغراض التسيير الإداري, كي يؤمنَ استخدامهم أفضل استخدام فعَّال ممكن, ويطبق عليهم شروط عمل النظام المشترك, والموظفون الذين يُعَيَّنون ليساعدوا مديري المكاتب المباشرة, يتبعون سلطة الأمين العام الإدارية, ويعملون تحت الأوامر المباشرة للمديرين المعنيين, ولكن وفقاً لتوجيهات المجلس الإدارية العامة ؛

93 ي ) يلحق موظفين مؤقتين بمناصب أخرى حسب متطلبات العمل المتغير في مقر الاتحاد, وفي ضوء المصلحة العامة للاتحاد, وبالتشاور مع مديري المكاتب المعنيين ؛

94 ك) يتخذ, بالاتفاق مع مدير المكتب المعني, الترتيبات الإدارية والمالية اللازمة لمؤتمرات كل قطاع  واجتماعاته ؛

95  ل) يتولى أعمال الأمانة المناسبة التي تسبق مؤتمرات الاتحاد وتتبعها, آخذا بالحسبان مسؤوليات كل قطاع ؛

96  م ) يعدُّ توصيات لاجتماع رؤساء الوفود الأول المذكور في الرقم 342 من هذه الاتفاقية, مع مراعاة نتائج المشاورات الإقليمية المحتملة ؛

97  ن ) يؤمن أعمال الأمانة لمؤتمرات الاتحاد بالتعاون مع الحكومة الداعية حيث يناسب, ويقدم الخدمات والتسهيلات اللازمة لانعقاد اجتماعات الاتحاد بالتعاون مع المدير المعني حيث يناسب, وباللجوء, كلما رأى ذلك ضروريا, إلى موظفي الاتحاد وفقاً للرقم 93 أعلاه.  ويجوز للأمين العام أيضاً أن يؤمن أعمال الأمانة لأي اجتماع آخر يتعلق بالاتصالات على أساس التعاقد, إذا طلب منه ذلك ؛

98  س) يتخذ الترتيبات اللازمة حتى تنشر وتوزع في الوقت المناسب وثائقُ الخدمة والنشرات الإعلامية وأي وثائق وملفات أخرى تعدها الأمانة العامة والقطاعات أو يكون الاتحاد قد تبلغها أو تكون المؤتمرات أو المجلس قد طلبت نشرها، ويعدّ المجلس قائمة محيّنة بالوثائق الواجب نشرها, بعد أن يتشاور مع المؤتمر المعني بشان وثائق الخدمة والوثائق الأخرى التي تطلب المؤتمرات نشرها

99  ع ) يصدر مجلة دورية إخبارية وثقافية عامة حول الاتصالات, استنادا إلى المعلومات المتجمعة لديه أو الموضوعة تحت تصرفه, بما فيها المعلومات التي قد يجمّعها من منظمات دولية أخرى ؛

100 ف) يُّعدُّ مشروع ميزانية اثنينية يغطي نفقات الاتحاد في الحدود التي يقررها مؤتمر المندوبين المفوضين, وذلك بعد التشاور مع لجنة التنسيق, وبعد تحقيق أكبر قدر ممكن من الوفر, ويعرضه على المجلس. ويتكون مشروع الميزانية هذا من ميزانية إجمالية تضم الميزانيات المبينة على التكاليف للقطاعات الثلاثة الموضوعة وفقاً لتوجيهات الأمين العام المتعلقة بالميزانية, ويتضمن المشروع صيغتين, تقابل إحداهما نمواً صفرياً في وحدة المساهمة, وتقابل الثانية نمواً يساوي أو يقل عن أي حد يضعه مؤتمر المندوبين المفوضين بعد أي سحب محتمل من حساب الاحتياط. وبعد موافقة المجلس على القرار المتعلق بالميزانية, يُرسَل إلي جميع أعضاء الاتحاد للاطلاع  ؛

101 ص) يضع تقريراً سنوياً عن الإدارة المالية بمساعدة لجنة التنسيق, وفقاً لأحكام اللوائح المالية يقدمه إلى المجلس. ثم يتم وضع تقرير عن الإدارة المالية مع حساب إجمالي يعْرضان على مؤتمر المندوبين المفوضين التالي للنظر فيهما والموافقة عليهما موافقة نهائية ؛

102 ق ) يضع تقريراً سنوياً عن نشاط الاتحاد بمساعدة لجنة التنسيق, ويعد موافقة المجلس عليه يُرْسَل إلى جميع أعضاء الاتحاد ؛

103 ر ) يقوم بجميع وظائف أمانة الاتحاد الأخرى ؛

104 ش) يقوم بكل وظيفة أخرى ينيطها به المجلس ؛

105 2. يمكن للأمين العام أو لنائب الأمين العام أن يحضر مؤتمرات الاتحاد بصلة استشارية, ويمكن للأمين العام أو لممثله أن يشارك في جميع اجتماعات الاتحاد الأخرى بصفة استشارية.

 

القسم الرابع

المادة 6

لجنة التنسيق

106.1(1) تساعد لجنة التنسيق الأمين العام وتقدم له المشورة بشأن جميع المسائل المذكورة في الأحكام ذات الصلة من المادة 26 في الدستور, وفي مواد هذه الاتفاقية ذات الصلة.

107    (2) تتكلف اللجنة بتأمين التنسيق مع جميع المنظمات الدولية المذكورة في المادتين 49 و50 من الدستور, فيما يتعلق بتمثيل الاتحاد في مؤتمرات هذه المنظمات.

   108 (3) تنظر اللجنة في نتائج أنشطة الاتحاد وتساعد الأمين العام في إعداد التقرير المقصود في الرقم 86 من هذه الاتفاقية, والذي سيُعرض على المجلس.

109 2. تبذل اللجنة جهدها للحصول إلى الاستنتاجات بالإجماع. ويجوز لرئيسها, إذا لم تدعمه أكثرية أعضاء اللجنة, أن يتخذ المقررات في حالات استثنائية على مسؤوليته الخاصة, إذا اعتبر أن تسوية المسائل المطروحة أمر عاجل لا يمكنه انتظار دورة المجلس القادمة. وفي هذه الظروف, يقدم على الفور تقريراً كتابياً إلى أعضاء المجلس حول تلك المسائل, مبينا الأسباب التي حملته على اتخاذ تلك المقررات, ومبلغا إياهم وجهات نظر أعضاء اللجنة الآخرين المعروضة كتابياً. وإذا كانت المسائل المدروسة في مثل تلك الظروف ليست عاجلة ولكنها مع ذلك مهمة, يجب عرضها  المجلس لينظر فيها عند انعقاد دورته القادمة.

110 3. يدعو اللجنة إلى الانعقاد رئيسُها, مرة واحدة كل شهر على الأقل, ويمكنها أن تجتمع أيضاً, عند الحاجة, بناء على طلب اثنين من أعضائها.

111   4. يوضع تقرير عن أعمال لجنة التنسيق, ويُرسل إلى أعضاء المجلس بناءً على طلبهم.

 

القسم الخامس

قطاع الاتصالات الراديوية

المادة 7

المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية

 112.1 يُدعى مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية إلى الانعقاد. وفقاً للرقم 90 من الدستور , لينظر في مسائل معينة تخص الاتصالات الراديوية. ويعالج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية البنود الواردة في جدول أعماله الذي يُعتمد وفقاً للأحكام ذات الصلة من هذه المادة.

113.2 (1) يجور أن يتضمن جدول الأعمال لمؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية, ما يلي:

114  أ  ) المراجعة الجزئية, أو الكلية ة في حالات استثنائية, للوائح, الراديو المذكورة في المادة 4 من الدستور ؛

115  ب ) أي مسألة أخرى ذات طابع عالمي تدخل ضمن اختصاص المؤتمر؛

116  ج ) بندّ يتعلق بتعليمات يعطيها إلى لجنة لوائح الراديو وإلى مكتب الاتصالات الراديوية, تخص أنشطتهما والنظر في هذه الأنشطة ؛

117  د ) اعتماد المسائل التي يجب أن تدرسها جمعية الاتصالات الراديوية, وكذلك المسائل التي ينبغي أن تنظر فيها هذه الجمعية, والتي تخص المؤتمرات ا لقادمة للاتصالات الراديوية.

118 (2)  يجب أن يحدد الإطار العام لجدول الأعمال هذا سلفاً قبل أربع سنوات, ويفضل أن يحدد المجلس جدول الأعمال النهائي قبل المؤتمر بسنتين, بموافقة أكثرية أعضاء الاتحاد ومراعاة أحكام الرقم 47 من هذه الاتفاقية.

119(3) يتضمن جدول الأعمال هذا, كل َّ مسألة كان قد قرر مؤتمر للمندوبين المفوضين إدراجها فيه.

120.3 (1) يجوز أن يغَيَّر جدول الأعمال هذا بناءً على:

121  أ  ) طلب من ربع أعضاء الاتحاد على الأقل, وتوجَّه الطلبات إفرادياً إلى الأمين العام الذي يعرضها على المجلس قصد الموافقة ؛ أو

122  ب) اقتراح من المجلس.

133 (2)  لا تعْتمد نهائياً التعديلات المقترحة في جدول أعمال مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية إلا بموافقة أكثرية أعضاء الاتحاد, مع مراعاة أحكام الرقم 47 من هذه الاتفاقية.

124.4 وفوق ذلك يقوم المؤتمر بما يلي:

125   (1) يتفحص تقرير مدير المكتب عن أنشطة القطاع منذ انعقاد المؤتمر الأخير, ويوافق عليه ؛

126   (2) يوجه توصيات إلى المجلس تتعلق بالبنود الواجب إدراجها في جدول الأعمال لمؤتمر قادم, ويعرض وجهات نظره حول جداول أعمال مؤتمرات الاتصالات الراديوية خلال دورة مداها أربع سنوات على الأقل, مع تقديراته للمنعكسات المالية المترتبة عليها ؛

127  (3) يُضمَّن مقرراته تعليمات ٍ أو طلبات بحسب الحال, إلى الأمين العام وإلى قطاعات الاتحاد.

128.5 يجوز للرئيس ولنواب الرئيس في جمعية اتصالات راديوية أو في لجنة أو لجان دراسات ذات صلة أن يشاركوا في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المصاحب لها.

المادة 8

جمعية الاتصالات الراديوية

129.1 تتفحص جمعية الاتصالات الراديوية التوصيات المتعلقة بمسائل قد اعتمدتها وفقاً لإجراءاتها الخاصة, أو قد عرضها عليها مؤتمر المندوبين المفوضين, أو أي مؤتمر آخر, أو المجلس، أو لجنة لوائح الراديو. ثم تصدر توصيات بشأن هذا الموضوع إذا استدعى الأمر.

 130 2. تقوم جمعية الاتصالات الراديوية, فيما يتعلق بالرقم 129 أعلاه, بما يلي:

131  (1) تتفحّص تقارير لجان الدراسات الموضوعة وفقاً لأحكام الرقم 157 أدناه, وتوافق على مشاريع التوصيات الواردة في هذه التقارير, أو تعدّلها أو ترفضها ؛

132  (2) توافق على برنامج العمل الناتج عن تفحص المسائل الحالية والمسائل الجديدة وتحدد درجة أولوية هذه المسائل, ومدى استعجالها, والمنعكسات المالية المقدرة للقيام بدراستها والمهلة المطلوبة لأدائها, واضعة نصب عينيها في كل ذلك الحاجة إلى تحميل الحد الأدنى من المتطلبات على موارد الاتحاد ؛

133 (3) تقرر, في ضوء برنامج العمل الموافق عليه والمشار إليه في الرقم 132 أعلاه, ما إذا كان الأمر يدعو إلى استبقاء لجان الدراسات الحالية, أو حلها, أو إحداث لجان دراسات جديدة, وتعهد إلى كل منها بالمسائل المطلوبة دراستها ؛

134 (4) تجَمّع المسائل التي تهم البلدان النامية قدر المستطاع, بغية تسهيل اشتراك هذه البلدان في دراسة المسائل ؛

135 (5) تبدي آراءها بشأن المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها, استجابة لطلبات مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية ؛

136 (6) تقدم تقريراً إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي تصحبه عن تقدم الأعمال بشأن نقاط يمكن تضمينها في جدول الأعمال لمؤتمرات قادمة للاتصالات الراديوية.

137.3 يترأس جمعية الاتصالات الراديوية شخص تسميه حكومة البلد الذي ينعقد فيه الاجتماع, وعندما ينعقد الاجتماع في مقر الاتحاد يترأسها شخص تنتخبه الجمعية ذاتها.  والرئيس يعاونه نواب رئيس تنتخبهم الجمعية.

المادة 9

المؤتمرات الإقليمية للاتصالات الراديوية

138.1 لا يجور أن يتناول جدول الأعمال لمؤتمر إقليمي للاتصالات الراديوية إلا مسائل اتصالات راديوية معينة ذات طابع إقليمي, بما في ذلك التوجيهات إلى لجنة لوائح الراديو وإلي مكتب الاتصالات الراديوية بشأن أنشطتهما في الإقليم المعين, شريطة ألا تتعارض هذه التوجيهات مع مصالح أقاليم أخرى. ولا يجوز أن تناقش في المؤتمر إلا المسائل المدرجة في جدول أعماله. إن أحكام الأرقام من 118 إلى123  من هذه ا لاتفاقية تنطبق على المؤتمرات الإقليمية للاتصالات الراديوية, ولكن فقط فيما يتعلق بأعضاء الاتحاد في الإقليم المعني.

المادة 10

لجنة لوائح الراديو

139  1. تتألف اللجنة من تسعة أعضاء ينتخبهم مؤتمر المندوبين المفوضين.

140.2 إضافة إلى الوظائف المذكورة في المادة 14 من الدستور, تنظر اللجنة في تقارير مدير مكتب الاتصالات الراديوية المتعلقة بدراسة حالات التداخلات الضارة بناء على طلب من إدارة واحدة أوعد ة إدارات معنية, وتقوم بصياغة التوصيات اللازمة.

141.3 من واجبات أعضاء اللجنة أن يشاركوا بصفة استشارية في مؤتمرات الاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية.  ومن واجبات الرئيس ونائب الرئيس أو ممثليهما المسميين أن يشاركا بصفة استشارية في مؤتمرات المندوبين المفوضين.  ويجب على الأعضاء الملزمين بهذه الواجبات في جميع الحالات ألا يساهموا في هذه.المؤتمرات بكونهم أعضاء في وفدهم الوطني.

142.4 لا يتحمل الاتحاد إلا نفقات السفر والإقامة والتأمين, التي يتكلفها أعضاء اللجنة لممارسة مهماتهم في خدمة الاتحاد.

143.5 إن طرائق عمل  اللجنة هي كما يلي:

144 (1) يُنتخب أعضاء اللبنة من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس, يمارسان وظائفهما لمدة سنة واحدة ثم يتولى نائب الرئيس بعد كل سنة خلافة الرئيس, ويُنتخب نائبُ رئيس جديد, يقوم أعضاء اللجنة عند غياب الرئيس ونائبه, بانتحاب رئيس مؤقت من بينهم لهذا الظرف.

145 (2)   تعقد اللجنة بشكل عادي أربعة اجتماعات سنوياً على الأكثر في مقر الاتحاد عموماً, وينبغي أن يحضر هذه الاجتماعات ثلثا أعضائها على الأقل. وتستطيع اللجنة أن تقوم بمهماتها باستعمال وسائل الاتصال الحديثة.

146 (3)  تبذل اللجنة جهدها لاتخاذ قراراتها بالإجماع.  وإذا لم تفلح في ذلك, لا يعتبر القرار صالحاً إلا إذا صوت لصالحه ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل.  يكون لكل عضو من أعضاء الستة صوت واحد, ويُمنع التصويت بالوكالة.

147 (4) تستطيع اللجنة أن تتبنى الترتيبات الداخلية التي تراها ضرورية, وفقاً لأحكام كل من الدستور وهذه الاتفاقية ولوائح الراديو. وتنشر هذه الأحكام كجزء من اللائحة الداخلية.

المادة 11

لجان دراسات الاتصالات الراديوية

148  1. إن لجان دراسات الاتصالات الراديوية تكونها جمعية للاتصالات الراديوية.

149.2 (1) تقوم لجان دراسات الاتصالات الراديوية بدراسة المسائل التي تعرض عليها وفقاً لأحكام المادة 7 من هذه الاتفاقية, وتصوغ مشاريع توصيات بشأنها.  وتعرض مشاريع هذه التوصيات للموافقة عليها إما على جمعية الاتصالات الراديوية, وإما على الإدارات بالمراسلة في الفترة الفاصلة بين جمعيتين وفقاً للإجراءات التي تتبناها الجمعية, وجميع التوصيات الموافق عليها بأي من هاتين الكيفيتين تتمتع بالوضع القانوني نفسه.

150 (2)  تركز دراسة المسائل المذكورة آنفاً, مع مراعاة الرقم 158, أدناه, على:

151  أ  ) استعمال طيف الترددات الراديوية في الاتصالات الراديوية الأرضية والفضائية (بما فيه استعمال مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض) ؛

152  ب ) خصائص النظم الراديوية وأداؤها ؛

153  ج ) تشغيل المحطات الراديوية ؛

154  د  ) جوانب " الاتصال الراديوي " المتعلقة بمسائل الاستغاثة والسلامة.

155  (3) لا تأخذ هذه الدراسات بالحسبان المسائل ذات الطابع الاقتصادي عامة, لكن العوامل الاقتصادية يمكن أن تؤخذ في الاعتبار في الحالات التي تفترض إجراء مقارنات بين عدة حلول تقنية.

156.3 تقوم لجان دراسات الاتصالات الراديوية أيضاً الأعمال التحضيرية المتعلقة بالمسائل التقنية والتشغيلية والإجرائية التي ستعرض على مؤتمرات الاتصالات الراديوية العالمية أو الإقليمية للنظر فيها, كما تقوم بإعداد تقارير حول هذه المسائل وفقاً لبرنامج العمل الذي تبنته جمعية اتصالات راديوية بهذا الشأن أو تبعا للتوجيهات الصادرة عن المجلس.

157.4 تعدّ كل لجنة دراسات تقريراً تقدمه إلى جمعية الاتصالات الراديوية, بشأن حالة تقدم الأعمال, والتوصيات المعتمدة وفقاً لإجراء التشاور المذكور في الرقم 149 أعلاه, ومشاريع التوصيات الجديدة أو المراجعة التي يجب أن تنظر فيها الجمعية.

158.5 نظراً إلى أحكام الرقم 79 من الدستور, فإن قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات يراجعان باستمرار المهمات المذكورة في الأرقام من 151 إلى 154 أعلاه وفي الرقم 193 من هذه الاتفاقية, والتي تتعلق بقطاع تقييس الاتصالات, بغية التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن إقرار التعديلات الواجب إدخالها في توزيع المسائل التي يدرسها القطاعان. ويتعاون هذان القطاعان تعاوناً وثيقاً, ويتبنيان إجراءات تتيح لهما القيام بهذا التفحص وعقد هذه الاتفاقات في الوقت المناسب وبأسلوب فعال. وفي حال عدم الاتفاق, يمكن عرض المسألة عن طريق المجلس على مؤتمر المندوبين المفوضين لاتخاذ القرار.

159.6 يجب على لجان دراسات ا لاتصالات الراديوية, أثناء اضطلاعها بمهماتها, أن تولي ما يجب من الاهتمام لدراسة المسائل وصياغة التوصيات المتعلقة مباشرة بإنشاء الاتصالات في البلدان النامية, وتنميتها, وتحسينها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتؤدي لجان الدراسات أعمالها, آخذة بالحسبان الواجب عمل المنظمات الوطنية والإقليمية والمنظمات الدولية الأخرى المهتمة بالاتصالات الراديوية, وتتعاون مع هذه المنظمات, وغير غافلة عن أن يبقى الاتحاد محتفظاً بموقعه المتفوق في مجال الاتصالات.

160.7 لكي يسهل تفحص أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية, يحسن أن تتخذ التدابير التي ترمي إلى تشجيع التعاون والتنسيق مع منظمات أخرى تهتم بالاتصالات الراديوية ومع قطاعي تقييس الاتصالات وتنميتها.  وجمعية الاتصالات الراديوية هي التي تقر الواجبات المحددة لهذه التدابير وشروط المشاركة فيها وقواعد تطبيقها.

المادة 12

مكتب الاتصالات الراديوية

161.1 يقوم مدير مكتب الاتصالات الراديوية بتنظيم أعمال قطاع الاتصالات الراديوية وتنسيقها. ووظائف المدير تكملها الوظائف المحدودة في أحكام لوائح الراديو.

162.2 يقوم المدير, على وجه الخصوص, بما يلي:

163 ((1 فيما يتعلق بمؤتمرات الاتصالات الراديوية:

164 أ  )  ينسق الأعمال التحضيرية للجان الدراسات وللمكتب, ويبلغ أعضاء الاتحاد بنتائج هذه الأعمال, ويجمع تعليقاتهم, ويعرض تقريراً شاملا ً على المؤتمر الذي قد يشتمل على مقترحات ذات طابع تنظيمي ؛

165 ب ) يشارك حكماً بصفة استشارية في مداولات جمعية الاتصالات الراديوية وفي مداولات لجان دراسات الاتصالات الراديوية. ويتخذ المدير جميع التدابير اللازمة لتحضير مؤتمرات الاتصالات الراديوية واجتماعات قطاع الاتصالات الراديوية, بالتشاور مع الأمانة العامة وفقاً لأحكام الرقم  94, من هذه الاتفاقية, ومع قطاعي الاتحاد الآخرين, عند الاقتضاء, مراعياً المراعاة الواجبة توجيهات المجلس المتعلقة بتنفيذ هذا التحضير ؛

166 ج ) يقدم مساعدته إلى البلدان النامية في الأعمال التحضيرية  لمؤتمرات الاتصالات الراديوية ؛

176 (2) فيما يتعلق بلجنة لوائح الراديو:

168  أ  ) يقوم بإعداد شارع قواعد الإجراء ويقدمها إلى لجنة لوائح الراديو للموافقة عليها. إن مشاريع قواعد الإجراء هذه تتضمن طرائق الحساب والمعطيات اللازمة لتطبيق أحكام لوائح الراديو.

169  ب ) يقوم بتبليغ جميع أعضاء الاتحاد بقواعد إجراء اللجنة وجميع الملاحظات التي تقدمها الإدارات بهذا الشان ؛

170  ج ) يعالج المعلومات المستلمة من الإدارات تطبيقاً للأحكام المناسبة في لوائح الراديو وفي الاتفاقات الإقليمية, ويهيئها لتنشر عند اللزوم بالشكل المناسب ؛

171  د  ) يطبق قواعد الإجراء التي وافقت عليها اللجنة, ويحضر النتائج وينشرها استناداً إلى هذه القواعد, ويعرض على اللجنة أن تسيد تفحص أي نتيجة تطلبها إحدى الإدارات ولم يتوصل إلى حلها  بإستعمال قواعد الإجراء هذه ؛

172 هـ ) يقوم, وفقاً للأحكام ذات الصلة من لوائح الراديو, بالتدوين والتسجيل المنهجيين لتخصيصات التردد ولخصائص المواقع المدارية المصاحبة عند الاقتضاء, ويقوم بتحيين السجل الأساسي الدولي للترددات.  كما أنه يراجع ما يتضمن هذا السجل من تدوينات بغية تعديل أو إلغاء ما لا يعكس منها الاستعمال الفعلي لطيف الترددات حسب الحال, وذلك بالاتفاق مع الإدارة المعنية ؛

173  و  ) يقدم المساعدة إلى الإدارة أو الإدارات التي تطلب المساعدة للتوصل إلى حل في حالات التداخلات الضارة, كما أنه يقوم بعمل دراسات, ويعد تقريراً تنظر فيه اللجنة يضمّنه مشاريع توصيات إلى الإدارات المعنية ؛

174  ز  ) يقوم بوظائف الأمن التنفيذي للجنة ؛

175 (3)  ينسق أعمال لجان دراسات الاتصالات الراديوية, وهو مسؤول عن تنظيم هذه الأعمال ؛

(4) 176  وفوق ذلك, يقوم المدير بما يلي:

177  أ  ) يجري الدراسات حتى يقدم المشورة إلى أعضاء الاتحاد, بغية تشغيل أكبر عدد ممكن من القنوات الراديوية في مناطق طيف الترددات التي يحتمل أن تحدث فيها تداخلات ضارة, وكذلك بغية استعمال مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض استعمالا ً منصفاً وفعالا ً واقتصادياً, مع مراعاة حاجات أعضاء الاتحاد الذين يطلبون مساعدة, والحاجات الخاصة بالبلدان النامية, وكذلك الموقع الجغرافي لبعض البلدان ؛

178  ب ) يتبادل المعطيات مع أعضاء القطاع بشكل مقروء أوتوماتياً بأشكال أخرى, ويضع ويحيّن الوثائق وقواعد المعطيات الخاصة بقطاع الاتصالات الراديوية, ويتخذ جميع التدابير المطلوبة, مع الأمين العام إذا اقتضى الأمر, لنشرها بلغات العمل في الاتحاد, وفقاً للرقم 172 من الدستور ؛

179 ج ) يحين الملفات اللازمة ؛

180 د  ) يعرض على المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية تقريراً عن نشاط قطاع الاتصالات الراديوية منذ آخر مؤتمر.  وإذا لم يكن هناك مؤتمر عالمي مخطط له للاتصالات الراديوية, فإن مثل هذا التقرير الذي يغطي مدة عامين منذ آخر مؤتمر يُعرض على المجلس وعلى أعضاء الاتحاد ؛

181 هـ ) يضع ميزانية تقديرية مبنية على التكاليف التي تقابل حاجات قطاع الاتصالات الراديوية, ويحيلها إلى الأمين العام لتنظر فيها لجنة التنسيق ويتم إدراجها في ميزانية الاتحاد.

182.3  يختار المدير الموظفين التقنيين والإداريين لهذا المكتب في إطار الميزانية التي يقرها المجلس. ويعيَّن الأمين العام هؤلاء الموظفين التقنيين والإداريين بالاتفاق مع المدير, ويعود القرار النهائي في التعيين أو التسريح إلى الأمين العام.

183.4 يقدم المدير الدعم التقني اللازم إلى قطاع تنمية الاتصالات في إطار أحكام دستور وأحكام هذه الاتفاقية.

 

القسم السادس

قطاع تقييس الاتصالات

المادة 13

المؤتمر العالمي لتقييس الاتصالات

184.1 يُدعى مؤتمر عالمي لتقييس الاتصالات إلى الانعقاد, وفقاً للرقم 104 من الدستور, لينظر في مسائل معينة تخص تقييس الاتصالات.

185.2 إن المسائل التي يجب أن يدرسها مؤتمر عالمي لتقييس الاتصالات وأن تصدر بشأنها توصيات هي المسائل التي يكون المؤتمر قد اعتمدها وفقاً لإجراءاته الخاصة, أو المسائل التي يطرحها عليه مؤتمر المندوبين المفوضين أو أي مؤتمر آخر أو المجلس.

186.3 يقوم المؤتمر, وفقاً لأحكام الرقم 104 من الدستور، بما يلي:

178  أ  ) يَتفحص، وفقاً لأحكام الرقم 194 من هذه الاتفاقية, التقارير التي تعدها لجان الدراسات,  ويوافق على مشاريع التوصيات الواردة في هذه التقارير أو يعدلها أو يرفضها ؛

188 ب ) يوافق على برنامج العمل الناتج عن تفحص المسائل الحالية والمسائل الجديدة, ويحدد درجة أولوية هذه المسائل, ومدى استعجالها, والمنعكسات المالية المقدرة للقيام بدراستها والمهلة المطلوبة لأدائها, واضعاً نصب عينيه الحاجة إلى تحميل الحد الأدنى من المتطلبات على موارد الاتحاد ؛

189 ج ) يقرر, في ضؤ برنامج العمل الموافق عليه والمشار إليه في الرقم 188 أعلاه, ما إذا كان الأمر يدعو إلى الاحتفاظ بلجان الدراسات الحالية, أو إلى حلها, أو إلى إحداث لجان دراسات جديدة, ويعهد إلى كل منها بالمسائل المطلوبة دراستها ؛

190  د  ) يُجَمّع المسائل التي تهم البلدان النامية قدر المستطاع, بغية تسهيل اشتراك هذه البلدان في دراسة تلك المسائل ؛

191  هـ ) يتفحص تقرير المدير عن أنشطة القطاع منذ انعقاد المؤتمر الأخير, ويوافق عليه.

المادة 14

لجان دراسات تقييس الاتصالات

192 (1) تقوم لجان دراسات تقييس الاتصالات بدراسة المسائل التي تعرض عليها وفقاً لأحكام المادة 13 من هذه الاتفاقية, وتصوغ مشاريع توصيات بشأنها. وتعرض مشاريع هذه التوصيات للموافقة علبها إما على مؤتمر عالمي لتقييس الاتصالات وإما على الإدارات بالمراسلة, في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين من هذا النوع, وفقاً للإجراءات التي يتبناها المؤتمر. وجميع التوصيات الموافق عليها بأي من هاتين الكيفيتين تتمتع بالوضع القانوني نفسه.

(2) 193 تتولى لجان الدراسات دراسة المسائل التقنية والتشغيلية والتسعيرية المتعلقة بالاتصالات وإعداد توصيات في هذا الموضوع بغية تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي بعد مراعاة أحكام الرقم 195 أدناه, وتعد خاصة توصيات بشأن التوصيل البيئي للأنظمة الراديوية في شبكات الاتصالات العمومية بشأن جودة الأداء المطلوبة لهذه التوصيلات البينية.  إن المسائل التقنية والتشغيلية التي تتعلق خاصة بالاتصالات الراديوية والمذكورة في الأرقام من 151 إلى 154 من هذه الاتفاقية تدخل ضمن اختصاص قطاع الاتصالات الراديوية.

194  (3) تعد كل لجنة دراسات تقريراً تقدمه إلى المؤتمر العالمي لتقييس الاتصالات, وتبين فيه حالة تقدم الأعمال, والتوصيات المعتمد وفقاً لإجراء التشاور المذكور في الرقم 192 أعلاه, ومشاريع التوصيات الجديدة أو المراجعة التي يجب أن ينظر فيها المؤتمر.

195.2  نظراً إلى أحكام الرقم 105 من الدستور فإن قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية يراجعان باستمرار المهمات المذكورة في الرقم 193 وفي الأرقام من 151 إلى 154 من هذه الاتفاقية والتي تتعلق بقطاع الاتصالات الراديوية, بغية التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن إقرار التعديلات الواجب إدخالها في توزيع المسائل التي يدرسها القطاعان, ويتعاون هذان القطاعان تعاوناً وثيقاً, ويتبنيان إجراءات تتيح لهما القيام بهذا التفحص وعقد هذه الاتفاقات في الوقت المناسب وبأسلوب فعال, وفي حال عدم الاتفاق, يمكن عرض المسألة عن طريق المجلس على مؤتمر المندوبين المفوضين لاتخاذ القرار.

196.3 يجب على لجان دراسات تقييس الاتصالات, أثناء اضطلاعها بمهماتها أن تولي ما يجب من الاهتمام لدراسة المسائل وصياغة التوصيات المتعلقة مباشرة بإنشاء الاتصالات في البلدان النامية, وتنميتها, وتحسينها على الصعيدين الإقليمي والدولي.  وتؤدي لجان ا لدراسات أعمالها, آخذة بالحسبان الواجب عمل المنظمات الوطنية والإقليمية والمنظمات الدولية الأخرى المهتمة بالتقييس, وتتعاون مع هذه المنظمات, وغير غافلة عن أن يبقى الاتحاد محتفظاً بموقعه المتفوق في مجال التقييس العالمي للاتصالات.

197.4 لكي يسهل تفحص أنشطة الاتصالات الراديوية, يحسن أن تتخذ التدابير التي ترمي إلى تشجيع التعاون والتنسيق مع منظمات أخرى تهتم بالتقييس ومع قطاعي الاتصالات وتنمية الاتصالات.  ومؤتمر عالمي لتقييس الاتصالات هو الذي يقر الواجبات المحددة لهذه التدابير وظروف المشاركة فيها وقواعد تطبيقها.

المادة 15

مكتب تقييس الاتصالات

198.1 يقوم مدير مكتب تقييس الاتصالات بتنظيم أعمال قطاع تقييس الاتصالات وتنسيقها.

199.2 يقوم المدير, على وجه الخصوص, بما يلي:

200   أ  )  يحيّن سنوياً, بالتلاحم مع رؤساء اللجان لدراسات تقييس الاتصالات, برنامج العمل الذي يوافق عليه المؤتمر العام لتقييس الاتصالات ؛

201   ب ) يشارك حكمّا ولكن بصفة استشارية في مداولات المؤتمرات العالمية لتقييس الاتصالات وفي مداولات لجان دراسات تقييس الاتصالات.  ويتخذ المدير جميع التدابير اللازمة لتحضير مؤتمرات قطاع تقييس الاتصالات واجتماعاته, بالتشاور مع الأمانة العامة وفقاً لأحكام الرقم 94 من هذه الاتفاقية, ومع قطاعي الاتحاد الآخرين عند الاقتضاء, مراعياً المراعاة الواجبة توجيهات المجلس المتعلقة بتنفيذ هذا التحضير ؛

202  ج ) يعالج المعلومات المستلمة من الإدارات تطبيقاً للأحكام المناسبة في لوائح الاتصالات الدولية أو لمقررات المؤتمر العالمي لتقييس الاتصالات, ويهيئها لتنشر عند اللزوم بالشكل المناسب ؛

203  د  ) يتبادل المعطيات مع أعضاء القطاع بشكل مقروء أتوماتياً وبأشكال أخرى, ويضع ويحيّن عند اللزوم الوثائق وقواعد المعطيات الخاصة بقطاع تقييس الاتصالات, ويتخذ جميع التدابير المطلوبة, مع الأمين العام إذا اقتضى الأمر, لنشرها بلغات العمل في الاتحاد, وفقاً للرقم 172 من الدستور ؛

204  ه  ) يعرض على المؤتمر العالمي لتقييس الاتصالات تقريراً عن نشاط القطاع  منذ آخر مؤتمر, كما يعرض على المجلس وعلى أعضاء الاتحاد تقريراً عن نشاط هذا القطاع في فترة السنتين التاليتين للمؤتمر الأخير, إلا إذا تمت دعوة مؤتمر ثان ٍ إلى الانعقاد ؛

205  و  ) يضع ميزانية تقديرية مبنية على التكاليف التي تقابل حاجات قطاع تتمشى الاتصالات, ويحيلها إلى الأمين العام لتنظر فيها لجنة التنسيق ويتم إدراجها في ميزانية الاتحاد.

206.3  يختار المدير الموظفين التقنية والإداريين لمكتب تقييس الاتصالات في إطار الميزانية التي يقرها المجلس. ويعيَّن الأمين العام هؤلاء الموظفين التقنيين والإداريين بالاتفاق مع المدير.  ويعود القرار النهائي في التعيين أو التسريح إلى الأمين العام.

207.4 يقدم المدير الدعم التقني اللازم إلى قطاع تنمية الاتصالات في إطار أحكام الدستور وأحكام هذه الاتفاقية.

 

القسم السابع

قطاع تنمية الاتصالات

المادة 16

مؤتمرات تنمية الاتصالات

208.1 تضطلع مؤتمرات تنمية الاتصالات بالمهمات التالية, طبقاً لأحكام الرقم 118 من الدستور:

209  أ  ) تضع المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات برامج العمل والتوجيهات لتحديد المسائل والأولويات المتعلقة بتنمية الاتصالات, وتعطي التوجيهات لقطاع تنمية الاتصالات بشأن برنامج عمله. وتشكل لجان الدراسات عند اللزوم.

210  ب ) تقدم المؤتمرات الإقليمية لتنمية الاتصالات مشورات إلى مكتب تنمية الاتصالات بشأن خصوصية الاتصالات في المنطقة المعنية وحاجاتها ويمكنها أن تعرض توصيات على المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات ؛

211 ج )  تحدد مؤتمرات تنمية الاتصالات الأهداف والاستراتيجيات لتنمية الاتصالات العالمية والإقليمية تنمية متوازنة, بأن تعير اهتماماً خاصاً للتوسع في شبكات البلدان النامية وخدماتها وتحديثها, وكذلك لحشد الموارد اللازمة لهذه الغاية. وهي تشكل إطاراً لدراسة مسائل السياسة العامة والتنظيم والتشغيل وقواعد الضبط (التنظيمات) والتقنية والمالية والجوانب التي تمُتَّ إليها بصلة, بها فيها البحث عن مصادر تمويل جديدة وتنفيذها ؛

212  د  ) تتفحص المؤتمرات العالمية والإقليمية لتنمية الاتصالات, كل منها في ميدان اختصاصه, التقارير التي تعرض عليها وتقيّم أنشطة القطاع, ويمكنها أيضاً أن تتفحص مسائل تنمية الاتصالات المتعلقة بالأنشطة في قطاعي الاتحاد الآخرين.

213   2. يضع مدير مكتب تنمية الاتصالات مشاريع جداول الأعمال لمؤتمرات تنمية الاتصالات, ويعرضها الأمين العام على المجلس للموافقة عليها بقبولها من أكثرية أعضاء الاتحاد إذا تعلق الأمر بمؤتمر عالمي, أو من أكثرية أعضاء الاتحاد المنتمين إلى الإقليم المعني إذا تعلق الأمر بمؤتمر إقليمي, مع مراعاة أحكام الرقم 47 من هذه الاتفاقية.

المادة 17

لجان دراسات تنمية الاتصالات

214.1 تدرس لجان دراسات تنمية الاتصالات مسائل الاتصالات الخصوصية التي تهم البلدان النامية, بما فيها المسائل المذكورة في الرقم 211 من هذه الاتفاقية.  ويكون عدد هذه اللجان محدوداً وتنشأ لفترة محدودة وفقاً للموارد المتوفرة, وتخول تفويضات خاصة لتعالج مسائل وقضايا ذات أهمية أولوية بالنسبة إلى البلدان النامية, وهي تركز على المهمات.

215.2 يقوم مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات ومكتب تنمية الاتصالات بمراعاة أحكام الرقم 119 من الدستور, فتعيد النظر باستمرار في المسائل المدروسة للاتفاق على توزيع العمل وتضافر الجهود وتحسين التنسيق. وتتبنى هذه القطاعات إجراءات تتيح لها القيام بإعادة النظر هذه وعقد هذه الاتفاقات في الوقت المناسب وبأسلوب فعال.

المادة 18

مكتب تنمية الاتصالات واللجنة الاستشارية لتنمية الاتصالات

216.1 يقوم مدير مكتب تنمية الاتصالات بتنظيم أعمال قطاع تنمية الاتصالات وتنسيقها.

217.2 يقوم المدير, على وجه الخصوص, بما يلي:

218  أ  ) يشارك حُكمّاً ولكن بصفة استشارية في مداولات المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات وفي مداولات لجان دراسات تنمية الاتصالات.  ويتخذ المدبر جميع التدابير اللازمة لتحضير مؤتمرات قطاع تنمية الاتصالات واجتماعاته, بالتشاور مع الأمانة العامة وفقاً لأحكام الرقم 94 من هذه الاتفاقية, ومع قطاعي الاتحاد الآخرين عند الاقتضاء, مراعيا المراعاة الواجبة توجيهات المجلس المتعلقة بتنفيذ هذا التحضير ؛

219  ب ) يعالج المعلومات المستلمة من الإدارات تطبيقاً للقرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين وعن مؤتمرات تنمية الاتصالات, ويهيئها لتنشر عند اللزوم بالشكل المناسب.

220  ج ) يتبادل المعطيات مع أعضاء القطاع بشكل مقروء أوتوماتياً وبأشكال أخرى, ويضع ويحيّن عند اللزوم الوثائق وقواعد المعطيات الخاصة بقطاع تنمية الاتصالات, ويتخذ جميع التدابير المطلوبة, مع الأمين العام إذا اقتضى الأمر, لنشرها بلغات العمل في الاتحاد, وفقاً للرقم 172 من الدستور ؛

221  د  ) يُجْمّع ويهيء للنشر, بالتعاون مع الأمانة العامة وقطاعي الاتحاد الآخرين, المعلومات ذات الطابع التقني أو الإداري التي قد تكون مفيدة فائدة خاصة للبلدان النامية, بغية مساعدتها على تحسين شبكات اتصالاتها. ويُسترعى كذلك انتباه هذه البلدان إلى الإمكانات التي توفرها البرامج الدولية الموضوعة تحت رعاية الأمم المتحدة  ؛

222  هـ ) يعرض على المؤتمر العالمي لتنميا الاتصالات تقريراً عن نشاط القطاع منذ آخر مؤتمر, كما يعرض على المجلس وعلى أعضاء الاتحاد تقريراً عن نشاط هذا القطاع في فترة السنتين التاليتين للمؤتمر الأخير.

223   و ) يضع ميزانية تقديرية مبنية على التكاليف التي تقابل حاجات قطاع تنمية الاتصالات, ويحيلها إلى الأمين العام لتنظر فيها لجنة التنسيق ويتم إدراجها في ميزانية الاتحاد.

224.3 يعمل المدير بالتعاون مع الموظفين المنتخبين الآخرين على السعي إلى تقوية دور الاتحاد الذي يلعبه كوسيط يحفز تنمية الاتصالات, ويتخذ الترتيبات اللازمة بالتعاون مع مدير مكتب القطاع المعني للدعوة إلى عقد اجتماعات إعلامية حول أنشطة القطاع المعني.

225.4 يجري المدير دراسات ويقدم مشورات, بناءً على طلب من أعضاء الاتحاد المعنيين, بشأن مسائل تتعلق بالاتصالات الوطنية لهؤلاء الأعضاء, متعاوناً في ذلك مع مديَريْ القطاعين الآخرين, وعند اللزوم مع الأمين العام, وعندما تقتضي هذه الدراسة مقارنة بين عدة حلول تقنية ممكنة, يمكن أن تؤخذ عوامل اقتصادية بعين الاعتبار.

226.5 يختار المدير الموظفين التقنيين والإداريين لمكتب تنمية الاتصالات في إطار الميزانية التي يقرها المجلس. ويعين الأمين العام هؤلاء الموظفين بالاتفاق مع المدير. ويعود القرار النهائي في التعيين أو التسريح إلى الأمين العام.

227  6. تنشأ لجنة استشارية لتنمية الاتصالات, يمسي المدير أعضاءها بعد التشاور مع الأمين العام. تتألف اللجنة من شخصيات تتوزع توزعاً واسعاً ومنصفاً حسب المصالح والخبرات في ميدان تنمية الاتصالات, وتنتخب رئيسها من بين أعضائها. تقدم اللجنة المشورة إلى المدير الذي يشارك في اجتماعاتها حول الأولويات والاستراتيجيات التي ينبغي تنفيذها في إطار أنشطة تنمية الاتصالات التي يقوم بها الاتحاد. وتوصي, فيما توصي به, بتدابير ترمي إلى تشجيع التعاون والتنسيق مع منظمات أخرى تهتم بتنمية الاتصالات.

 


القسم الثامن

أحكام مشتركة بين القطاعات الثلاثة

 المادة 19

مشاركة كيانات ومنظمات أخرى غير الإدارات في أنشطة الاتحاد

228  1. يشجع الأمين العام والمديرون الكيانات والمنظمات التالية على تعزيز مشاركتها في أنشطة الاتحاد ؛

229  أ ) وكالات التشغيل المعترف بها, والهيئات العلمية أو الصناعية وهيئات التمويل أو التنمية التي يوافق عليها عضو الاتحاد المعني ؛

230 ب) الكيانات الأخرى المهتمة بمسائل الاتصالات التي يوافق عليها عضو الاتحاد المعني ؛

231 ج ) المنظمات الإقليمية والمنظمات المولية الأخرى المعنية بالاتصالات أو التقييس أو التمثيل أو التنمية.

232.2 يعمل مدراء المكاتب بتعاون وثيق مع الكيانات والمنظمات المرخص لها بالمشاركة في أعمال واحد من قطاعات الاتحاد أو أكثر.

233.3 كل طلب للمشاركة في أعمال أحده القطاعات يتقدم به أحد الكيانات المذكورة في الرقم 229 أعلاه  وفقاً للأحكام ذات الصلة في الدستور وفي هذه الاتفاقية ويوافق عليه عضو الاتحاد المعني, يتوجه به هذا العضو إلى الأمين العام.

234.4 كل طلب من أحد الكيانات المذكورة في الرقم 230 أعلاه يقدمه عضو الاتحاد المعني تتم معالجته طبقاً لإجراء يضعه المجلس. والمجلس هو الذي يقوم بدراسة مطابقة طلب من هذا النمو لهذا الإجراء.

235.5 كل طلب للمشاركة في أعمال أحد القطاعات يتقدم به أحد الكيانات أو المنظمات المذكورة في الرقم 231 أعلاه ماعدا المنظمات المذكورة في الرقمين من 260 و 261 من هذه الاتفاقية) يحال إلى الأمين العام, ويعالج طبقاً للإجراءات التي يضعها المجلس.

236.6 كل طلب للمشاركة في أعمال أحد القطاعات تتقدم به إحدى المنظمات المذكورة في الأرقام من 260 إلى 262 يحال إلى الأمين العام, وتسجل المنظمة المعنية في القوائم المذكورة في الرقم 237 أدناه.

237  7. يضع الأمين العام ويحيّن لكل قطاع قائمة بجميع الكيانات والمنظمات المقصودة في الأرقام من 229 إلى 231 من هذه الاتفاقية وكذلك في الأرقام من 260 إلى 262 المرخص لها بالمشاركة في أعمال كل واحدة من القطاعات.  وينشر الأمين العام كل واحدة من هذه القوائم في فترات مناسبة, ويحملها إلى علم جميع أعضاء الاتحاد وعلم مدير القطاع المعني الذي يعلم الكيانات والمنظمات المعتبرة بما اتخذ بشأن طلباتها.

235.8 يُطلق أيضاً على المنظمات والكيانات الواردة في القوائم المذكورة في الرقم 237 أعلاه اسم " أعضاء " في قطاعات الاتحاد, وشروط مشاركة هذه المنظمات والكيانات في أعمال القطاعات منصوص عليها في هذه المادة وفي المادة 33 وفي أحكام أخرى ذات صلة في هذه الاتفاقية. ولا تنطبق عليها أحكام المادة 3 من الدستور.

239.9 يمكن لوكالة تشغيل معترف بها أن تتصرف باسم عضو الاتحاد الذي اعترف بها, إذا قام هذا الأخير بإعلام مدير المكتب المعني أنه رخص لها بذلك.

240  10. كل كيان أو منظمة تم الترخيص له أو لها بالمشاركة في أعمال أحد القطاعات بحق له أولها أن ينقض أو تنقض هذه المشاركة بموجب تبليغ موجه إلى الأمين العام.  ويمكن أيضاً لعضو الاتحاد المعني أن ينقض هذه المشاركة عند اللزوم. !لعمل بهذا النقض بعد انقضاء عام واحد ابتداءً من اليوم الذي يستلم فيه الأمين العام التبليغ المذكور.

241  11. يحذف الأمين العام من قائمة الكيانات والمنظمات أي كيان أو منظمة لم يعد مرخصا له أولها بالمشاركة في أعمال أحد القطاعات, بالتوافق مع المعايير والإجراءات التي حددها المجلس.

المادة 20

سير الأعمال في لجان الدراسات

242  1. إن جمعية الاتصالات الراديوية, والمؤتمر العالمي لتقييس الاتصالات, والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات تعيّن رئيساً لكل لجنة دراسات وتعيّن مبدئياً نائباً واحداً للرئيس.  وتراعي بوجه خاص في تعيين الرؤساء ونواب الرؤساء معايير الكفاءة ومتطلبات التوزيع الجغرافي المنصف, وكذلك ضرورة تشجيع البلدان النامية على المشاركة مشاركة أكثر فاعلية.

243.2 إذا استدعى حجم الأعمال الملقاة على عاتق أي واحدة من لجان الدراسات, تعين الجمعية أو المؤتمر العدد الإضافي الذي تراه مناسباً من نواب الرئيس, على ألا يزيد عن اثنين في المجموع مبدئياً.

244  3. إذا لم يعد رئيس إحدى لجان الدراسات قادراً على ممارسة وظائفه خلال الفترة الفاصلة بين جمعيتين أو مؤتمرين للقطاع المعني, وإذا لم يكن في لجنته سوى نائب رئيس واحد, يحل هذا الأخير محل الرئيس, وإذا تعلق الأمر بلجنة دراسات عيّن لها عدة نواب للرئيس, تنتخب هذه اللجنة من بينهم رئيسها الجديد أثناء اجتماعها التالي, وعند الاقتضاء تنتخب نائب رئيس جديداً من بين أعضائها. كما تنتخب مثل هذه اللجنة نائباً جديدا للرئيس إذا لم يعد أحد نواب رئيسها قادراً على ممارسة وظائفه في هذه الفترة.


245.4 تعالج المسائل الموكولة إلى لجان الدراسات بالمراسلة قدر الإمكان وباستعمال وسائل ا لاتصال العصرية.

246  5. يقوم مدير مكتب كل قطاع , بعد مشاورة الأمين العام وبعد التنسيق المنصوص عليه في الدستور والاتفاقية, بوضع الخطة العامة لاجتماعات لجان الدراسات مراعياً مقررات الجمعية أو المؤتمر المختص.

247  6. تبادر لجان الدراسات إلى اتخاذ التدابير للحصول على موافقة أعضاء الاتحاد على التوصيات التي تنجَز ما بين مؤتمرين, وتكون الإجراءات التي تطبق للحصول على هذه الموافقة هي الإجراءات التي تقرها الجمعية أو المؤتمر المختص, وتتمتع التوصيات الموافق عليها بهذه الكيفية بنفس الوضع القانوني الذي تتمتع به التوصيات التي يوافق عليها المؤتمر بحد ذاته.

248  7. يمكن إنشاء أفرقة عمل مختلطة عند الحاجة لدراسة المسائل التي تستوجب مشاركة خبراء يؤخذون من عدة لجان دراسات.

249.8 برسل مدير المكتب المعني التقارير الختامية التي تعدها لجان الدراسات والتي تحوي قائمة بالتوصيات التي تمت الموافقة عليها وفقاً للرقم 247  أعلاه إلى الإدارات والمنظمات والكيانات المشتركة في أعمال القطاع.  وترسل هذه التقارير بأسرع ما يمكن, وعلى كل حال في وقت مبكر حتى تصل إلى مقاصدها قبل تاريخ الدورة القادمة للمؤتمر المختص بشهر واحد على الأقل.

المادة 21

التوصيات التي يوجهها مؤتمر إلى مؤتمر آخر

250  1. يستطيع أي مؤتمر أن يعرض على مؤتمر آخر من مؤتمرات الاتحاد توصيات ٍ تدخل ضمن نطاق اختصاصه.

251  2. توجه هذه. التوصيات إلى الأمين العام في الوقت المناسب ليتم تجميعها, وتنسيقها وإبلاغها وفقاً لما هو منصوص عليه في الرقم 320 من هذه الاتفاقية.

المادة 22

علاقات القطاعات فيما بينها, ومع المنظمات الدولية

252.1 يمكن لمديري المكاتب أن يقرروا, بعد التشاور المناسب وبعد التنسيق المنصوص عليه في الدستور والاتفاقية وفي مقررات المؤتمرات أو الجمعيات المختصة, تنظيم اجتماعات مختلطة للجان دراسات تابعة لقطاعين أو للقطاعات الثلاثة, بغية القيام بدراسات وتحضير مشاريع توصيات عن المسائل ذات الفائدة المشتركة,  وتعرض مشاريع التوصيات هذه على المؤتمرات أو الجمعيات المختصة للقطاعات المعنية.


253   2. يمكن أن يحضر مؤتمرات أحد القطاعات أو اجتماعات بصلة استشارية الأمين العام ونائب الأمين العام ومديرا مكتبي القطاعين الآخرين أو ممثلوهم, وكذلك أعضاء لجنة لوائح الراديو, ويمكن لهذه المؤتمرات والاجتماعات أن تدعو عند اللزوم بصفة استشارية ممثلين عن الأمين العام وعن أي قطاع آخر لم لحد ضرورة لتمثيل نفسه فيها.

254.3عندما يُدعى أحد القطاعات إلى أن يشارك في اجتماع منظمة دولية, ترَخَّص لمديره أن يتخذ الترتيبات اللازمة لتأمين هذا التمثيل بصفة استشارية, بعد أن يأخذ بعين الاعتبار أحكام الرقم 107 من هذه الاتفاقية.

الفصل الثاني

أحكام عامة تتعلق بالمؤتمرات

المادة 23

الدعوة إلى مؤتمرات المندوبين المفوضين

عند وجود حكومة داعية, والقبول في هذه المؤتمرات

255  1. يعين المكان المحدد لانعقاد المؤتمر وتاريخا بدئه وانتهائه بالضبط وفقاً لأحكام المادة 1 من هذه الاتفاقية, بعد التشاور مع الحكومة الداعية.

256  2. (1) توجَّه المكومة الداعية, قبل تاريخ افتتاح المؤتمر بسنة واحدة, دعوة إلى حكومة كل عضو من أعضاء الاتحاد.

257      (2) يمكن أن توجَّه هذه الدعوات مباشرة, أو عن طريق الأمين العام, أو بواسطة حكومة أخرى.

258  3. يدعو الأمين العام المنظمات التالية إلى إرسال مراقبين:

259  أ  ) منظمة الأمم المتحدة ؛

260  ب) المنظمات الإقليمية للاتصالات المبينة في المادة 43 من الدستور ؛

261  ج ) المنظمات الحكومية الدولية التي تشغل أنظمة ساتلية ؛

262  د  ) الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وكذلك الوكالات الدولية للطاقة الذرية.

263.4 (1) يجب أن تصل أجوبة أعضاء الاتحاد إلى الحكومة الداعية قبل تاريخ افتتاح المؤتمر بشهر  واحد على الأقل, ويجب أن تتضمن, قدر الإمكان, جميع البيانات المتعلقة بتأليف الوفد.

264      (2) يمكن أن توجَّه الأجوبة المذكورة إلى الحكومة الداعية مباشرة أو عن طريق الأمين العام أو بواسطة حكومة أخرى.

265 (3) يجب أن تصل أجوبة المنظمات والوكالات المشار إليها في الأرقام من 259 إلى 262 أعلاه إلى الأمين العام قبل تاريخ افتتاح المؤتمر بشهر واحد.

266.5 تتمثل الأمانة العامة ومكاتب الاتحاد الثلاثة في المق،سر دضفة استشارية ا 621. ئقبل للشاركلأ في مؤتمرات المندوبين المفوضين ؛

268  أ  )  الوفود  ؛

269 ب )  مراقبو المنظمات والوكالات المدعوّة وفقاً لما ورد في الأرقام من 259 إلى 262 أعلاه.

المادة 24

الدعوة إلى مؤتمرات الاتصالات الراديوية

عند وجود حكومة داعية, والقبول في هذه المؤتمرات

270  1. يعيّن المكان المحدد لانعقاد المؤتمر وتاريخا بدئه وانتهائه بالضبط وفقاً لأحكام المادة 3 من هذه الاتفاقية, وبعد التشاور مع الحكومة الداعية.

271.2 (1) تطبق أحكام الأرقام من 256 إلى 265  من هذه الاتفاقية على مؤتمرات الاتصالات الراديوية.

272      (2) يجب على أعضاء الاتحاد أن يُعلموا وكالات التشغيل المعترف بها بالدعوة الموجهة إليها للمشاركة في مؤتمر للاتصالات الراديوية.

273  3. (1) يجوز للحكومة الداعية, بالاتفاق مع المجلس أو في اقتراح منه, أن توجَّه تبليغاً إلى المنظمات الدولية, غير المنظمات المذكورة في الأرقام من 259إلى 262 من هذه الاتفاقية, التي قد يهمها إرسال مراقبين للمشاركة في المؤتمر  بصفة استشارية.

274 (2) تقوم المنظمات الدولية المهتمة المشار إليها في الرقم 273 أعلاه بتوجيه طلب قبول إلى الحكومة الداعية في مهلة شهرين من تاريخ التبليغ.

275 (3) تجَمع الحكومة الداعية الطلبات, والمؤتمر نفسه هو الذي يقرر قبول المنظمات المعنية.

267.4 يُقبل للمشاركة في مؤتمرات الاتصالات الراديوية:

277  أ  ) الوفود ؛

278  ب) مراقبو المنظمات والوكالات المشار إليها في الأرقام من 259 إلى 262 من هذه الاتفاقية

279  ج ) مراقبو المنظمات الدولية المقبولة وفقاً لأحكام الأرقام من 273 إلى 375 أعلاه ؛

280  د  ) المراقبون ممثلو وكالات التشغيل المعترف بها المرخص لها وفقاً للمادة 19 من هذه الاتفاقية بالمشاركة في لجان دراسات الاتصالات الراديوية والتي رخص لها أصولا عضو الاتحاد المعني ؛

281 ه ) الموظفون المنتخَبون بصفة استشارية, عندما يناقش المؤتمر قضايا داخلة ضمن اختصاصهم, وأعضاء لجنة لوائح الراديو ؛

282  و ) مراقبو أعضاء الاتحاد الذين يشاركون, دون حق التصويت, في المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية الخاص بإقليم غير الإقليم الذي ينتمي إليه الأعضاء المذكورون.

المادة 25

الدعوة إلى جمعيات الاتصالات الراديوية

ومؤتمرات تقييس الاتصالات ومؤتمرات تنمية الاتصالات

عند وجود حكومة داعية, والقبول في هذه الجمعيات والمؤتمرات

283  1. يعيّن المكان العدد لانعقاد كل جمعية أو مؤتمر وتاريخا البدء والانتهاء بالضبط لكل منهما وفقاً لأحكام المادة 3 من هذه الاتفاقية, وبعد التشاور مع الحكومة الداعية.

284.2 يقوم الأمين العام, قبل تاريخ افتتاح الجمعية أو المؤتمر بسنة واحدة, وبعد التشاور مع مدير المكتب المعني, بتوجيه دعوة إلى:

258  أ  ) إدارة كل عضو من أعضاء الاتحاد ؛

286  ب) الكيانات والمنظمات المرخص لها وفقاً للمادة 19 من هذه الاتفاقية بالمشاركة في أنشطة القطاع المعني ؛

287  ج ) المنظمات الإقليمية للاتصالات المبينة في المادة 43 من الدستور ؛

288  د  ) المنظمات الحكومية الدولية التي تشغل أنظمة ساتلية ؛

289  ه ) أي منظمة إقليمية أو منظمة دولية أخرى تتعامل مع مسائل تهم الجمعية أو المؤتمر.

290.3 يدعو الأمين العام أيضاً المنظمات أو الوكالات التالية إلى إرسال مراقبين:

291  أ  ) منظمة الأمم المتحدة ؛

292  ب) الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

293  4. يجب أن تصل الأجوبة إلى الأمين العام قبل تاريخ افتتاح الجمعية أو المؤتمر بشهر واحد على الأقل, ويجب أن تتضمن, قدر الإمكان, جميع البيانات المتعلقة بتأليف الوفد أو التمثيل.

294  5. تتمثل الأمانة العامة للاتحاد وموظفوه المنتخَبون في الجمعية أو المؤتمر بصفة استشارية.

295.6 يُقبل للمشاركة في الجمعية أو المؤتمر:

296  أ  ) الوفود ؛

297  ب) مراقبو المنظمات والوكالات المدعوّة وفقاً لما ورد في الأرقام من 287 إلى 289 و 291 و 292 أعلاه ؛

298  ج ) ممثلو الكيانات أو المنظمات المشار إليها في الرقم 286 أعلاه.


المادة 26

إجراءات الدعوة إلى عقد مؤتمرات عالمية

أو جمعيات للاتصالات الراديوية أو إلغانها

بناءً على طلب من أعضاء في الاتحاد أو على اقتراح ٍ من المجلس

299  1. إن الإجراءات الواردة في الأحكام التالية تطبَّق على الدعوة إلى عقد مؤتمر عالمي ثان ٍ لتقييس الاتصالات في الفترة المنقضية بين مؤتمرين متتاليين للمندوبين المفوضين وتعيين المكان المحدد لانعقاده وتاريخي بدئه وانتهائه بالضبط, وعلى إلغاء المؤتمر العالمي الثاني للاتصالات الراديوية أو جمعية ثانية للاتصالات الراديوية.

300  2. (1) كل عضو من أعضاء الاتحاد يرغب في أن ينعقد مؤتمر عالمي ثان ٍ لتقييس الاتصالات, عليه أن يُعلم الأمين العام بذلك مبيناً ما يقترحه بشأن مكان انعقاد المؤتمر وتاريخي بدئه وانتهائه.

301 (2) عندما يستلم الأمين العام طلبات متوافقة واردة من ربع أعضاء الاتحاد على الأقل, يُعلم بها فوراً جميع أعضاء الاتحاد بوسائل الاتصالات الأكثر ملاءمة, راجيا منهم أن يبينوا موافقتهم أو عدم موافقتهم على الاقتراح المقدم خلال مهلة ستة أسابيع.

 302 (3) إذا أعلنت أكثرية أعضاء الاتحاد المحددة وفقاً لأحكام الرقم 47 من هذه الاتفاقية, أنها مع مجمل الاقتراح, أي إذا قبلت بما اقترح من مكان وتاريخي بدء وانتهاء, يُعلم الأمن العام بذلك فوزاً جميع أعضاء الاتحاد بوسائل الاتصالات الأكثر ملاءمة.

303 (4) إذا كان الاقتراح المقبول يرمي إلى اجتماع المؤتمر في مكان غير مقر الاتحاد, يتخذ الأمين العام الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر, بالاتفاق مع الحكومة المعنية.

304 (5) إذا لم تقبل أكثرية أعضاء الاتحاد, المحددة وفقاً لأحكام الرقم 47 من هذه الاتفاقية, بمجمل الاقتراح (المكان وتاريخا البدء والانتهاء), يعلم الأمين العام أعضاء الاتحاد بالأجوبة التي استلمها, داعياً إياهم إلي البت نهائياً في النقطة أو النقاط المختلف بشأنها, خلال مهلة ستة أسابيع ابتداء من تاريخ الاستلام.

305 (6) تعتبر هذه النقاط معتمدة عندما تقرها أكثرية أعضاء الاتحاد المحددة وفقاً لأحكام الرقم 47 من هذه الاتفاقية.

306 3. (1) كل عضو من أعضاء الاتحاد يرغب في إلغاء مؤتمر عالمي ثان ٍ للاتصالات الراديوية أو إلغاء جمعية ثانية للاتصالات الراديوية, عليه أن يُعلم الأمين العام بذلك.  وعندما يستلم الأمين العام طلبات متوافقة واردة من ربع أعضاء الاتحاد على الأقل, يُعلم بها فوراً جميع أعضاء الاتحاد بوسائل الاتصالات الأكثر ملاءمة, راجياً منهم أن يبينوا موافقتهم أو عدم موافقتهم على الاقتراح المقدم خلال مهلة ستة أسابيع.

307 (2) إذا أعلنت أكثرية أعضاء الاتحاد, المحددة وفقا لأحكام الرقم 47 من هذه الاتفاقية أنها مع الاقتراح, يُعلم الأمين العام بذلك فوزاً جميع الأعضاء بوسائل الاتصالات الأكثر ملاءمة, ويُلغى المؤتمر أو تلغى اللجنة.

308.4 إن الإجراءات المبينة في الأرقام من 301 إلى 307 أعلاه, باستثناء الرقم 306 تطبَّق أيضاً عندما يكون المجلس هو الذي يقدم الاقتراح الخاص بالدعوة إلى عقد مؤتمر عالمي ثان ٍ لتقييس الاتصالات أو إلى إلغاء مؤتمر عالمي ثان ٍ لصالات الراديوية أو جمعية ثانية للاتصالات الراديوية.

309  5. كل عضو من أعضاء الاتحاد يرغب في أن يُعْقد مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية, عليه أن يعرض اقتراحاً بذلك على مؤتمر المندوبين المفوضين. ويتحدد جدول أعمال هذا المؤتمر ومكان انعقاده المحدد وتاريخا بدئه وانتهائه بالضبط وفقاً لأحكام المادة 3 من هذه الاتفاقية.

المادة 27

إجراءات الدعوة

إلى عقد مؤتمرات إقليمية بناءً على طلب ٍ من

أعضاء في الاتحاد أو على اقتراح ٍ من المجلس

310   لا تطبق الإجراءات المبينة في الأرقام من 300 إلى 305 من هذه الاتفاقية في حالة المؤتمرات الإقليمية, إلا  على أعضاء الاتحاد في الإقليم المَعني دون غيرهم, وعندما تكون الدعوة إلى المؤتمر بمبادرة من أعضاء الاتحاد في الإقليم, يكفي أن يستلم الأمين العام طلبات متوافقة واردة من ربع أعضاء الاتحاد في هذا الإقليم. كما تطبق الإجراءات المبينة في الأرقام من 301 إلى 305 من هذه الاتفاقية أيضاً عندما يقدم المجلس اقتراح الدعوة إلى مؤتمر إقليمي.

المادة 28

أحكام تتعلق بالمؤتمرات التي تنعقد دون وجود حكومة داعية

311   تطبق أحكام المواد 23 و 24 و25 من هذه الاتفاقية عندما يجب عقد مؤتمر دون وجود حكومة داعية, ويتخذ الأمين العام, بعد الاتفاق مع حكومة الكونفدرالية السويسرية, الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر في مقر الاتحاد وتنظيمه.

المادة 29

تغيير مكان انعقاد المؤتمر أو تاريخي بدنه وانتهائه

312.1 تطبق أحكام المادتين 26 و 27 من هذه الاتفاقية بشأن الدعوة إلى عقد مؤتمر بالمماثلة عندما يتعلق الأمر بتغيير المكان المحدد لانعقاد مؤتمر أو تاريخي بدئه وانتهائه بالضبط, بناء على طلب ٍ من أعضاء في الاتحاد أو على اقتراح من المجلس, غير أن مثل هذه التغييرات لا يمكن أن تجري إلا إذا وافقت عليها أكثرية أعضاء الاتحاد المعنيين, المحددة وفقاً لأحكام الرقم 47 من هذه الاتفاقية.

313  2. يتوجب على كل عضو في الاتحاد يقترح تغيير المكان المحدد لانعقاد مؤتمر وتاريخي بدئه وانتهائه بالضبط أن يحصل على تأييد العدد المطلوب من أعضاء الاتحاد الآخرين.

314.3 يوضح الأمين العام, عند الاقتضاء في البلاغ المنصوص علبه في الرقم 301 من هذه الاتفاقية, العواقب المالية التي يُحتمل أن تترتب على تغيير مكان المؤتمر أو تاريخي بدنه وانتهائه, إذا كان قد حصل التزام مثلا ً بنفقات من أحل التحضير لعقد المؤتمر في المكان المقرر أساساً.

المادة 30

مُهل تقديم الاقتراحات والتقارير إلى المؤتمرات

وكيفيات تقديمها

315.1 تنطبق أحكام هذه المادة على مؤتمرات المندوبين المفوضين والمؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية والمؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية.

316   2. بعد توجيه الدعوات مباشرة, يرجو الأمين العام أعضاء الاتحاد أن يوافوه باقتراحاتهم المتعلقة بأعمال المؤتمر قبل أربعة اشهر من افتتاح المؤتمر على الأقل.

317  3. جميع الاقتراحات التي يترتب على إقرارها تعديلّ في نص الدستور أو في هذه الاتفاقية أو مراجعة للوائح الإدارية, يجب أن تتضمن مراجع تشير إلى أرقام أجزاء النص التي تتطلب مثل هذا التعديل أو هذه المراجعة, ويجب أن تبيَّن د واعي الاقتراحات في كل حالة بما يمكن من الإيجار.

318  4. كل اقتراح يُستلم من عضو في الاتحاد يؤشر عليه الأمين العام مبيناً مَصْدره بواسطة الرمز الذي وضعه الاتحاد لهذا العضو, وعندما قدم الاقتراح عدة أعضاء في الاتحاد يؤشر عليه برمز كل عضو منهما, ما أمكن.

319  5. يبلغ الأمين العام الاقتراحات إلى جميع أعضاء الاتحاد بحسب ورودها.

320.6 يُجَمَّع الأمين العام الاقتراحات الواردة من أعضاء الاتحاد, وينسقها, ويعمل على إبلاغها إلى الأعضاء بحسب ورودها إليه, وفي الأحوال قبل تاريخ افتتاح المؤتمر بما لا يقل عن شهرين, وليس الموظفون المنتخبون ولا الموظفون المعينون في الاتحاد, ومثلهم المراقبون والممثلون الذين قد يحضرون مؤتمرات طبقاً للأحكام المناسبة من هذه الاتفاقية, مؤهلين لتقديم اقتراحات.

321  7. يُجَمَّع الأمين العام أيضاً التقارير المستلمة من أعضاء الاتحاد, ومن المجلس, ومن قطاعات الاتحاد, كما يُجَمع التوصيات الصادرة عن المؤتمرات, ويعمل على إبلاغها إلي أعضاء الاتحاد, ومعها أي تقرير أعده الأمين العام, قبل افتتاح المؤتمر بما لا يقل عن أربعة أشهر.

322.8 إن الاقتراحات التي تستلم بعد الموعد النهائي المحدد في الرقم 316 أعلاه, يعمل الأمين العام على إبلاغها إلى أعضاء الاتحاد بمجرد أن يتمكن من ذلك.

323.9 تطبق أحكام هذه المادة دون الإضرار بالأحكام المتعلقة بإجراءات التعديل الموجود في المادة 55 من الدستور وفي المادة 42 من هذه الاتفاقية.

المادة 31

أوراق الاعتماد في المؤتمرات

324  1. يجب على الوفد الذي يبعثه عضو في الاتحاد إلى مؤتمر للمندوبين المفوضين أو إلى مؤتمر اتصالات راديوية أو إلى مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية, أن يكون مُعْتمَداً حسب الأصول الواردة في الأرقام من  325 إلى  331 أدناه.

325.2 (1) تعتمد الوفود إلى مؤتمرات المندوبين المفوضين بوثائق يوقعها رئيس الدولة, أو رئيس الحكومة, أو وزير الشؤون الخارجية.

326      (2) تعتمد الوفود إلى المؤتمرات الأخرى المشار إليها في الرقم 324 أعلاه بوثائق يوقعها رئيس الدولة, أو رئيس الحكومة, أو وزير الشؤون الخارجية, أو الوزير المختص بالقضايا التي يعالجها المؤتمر.

327      (3) يمكن لوفد أن يَعْتمده مؤقتاً رئيس البعثة الدبلوماسية لعضو الاتحاد المعني لدى الحكومة المضيفة  أو رئيس الوفد الدائم لعضو الاتحاد المعني لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إذا انعقد المؤتمر في الكونفدرالية السويسرية, شريطة أن يرد تأكيد بذلك صادر عن إحدى السلطات المبينة في الرقم 325 أو 326 أعلاه وأن يُستلم قبل التوقيع على الوثائق الختامية.

328.3 تقبل أوراق الاعتماد إذا كانت موقعة من إحدى السلطات المختصة المبينة في الأرقام من 325 إلى 327 أعلاه, ومستوفية لأحد المعايير الآتية:

329  -  تخوّل الوفد مطلق الصلاحيات ؛

330  -  ترخص للوفد تمثيل حكومته دون قيد ؛

331  -  تعطي للوفد أو لبعض أعضائه حق توقيع الوثائق الختامية.

332.4(1) إن الوفد الذي تعترف الجلسة العامة بصحة أوراق اعتماده يكون أهلا لممارسة حق تصويت عضو الاتحاد المعني مع مراعاة أحكام الرقمين 169 و 210 من الدستور, وأهلا ً للتوقيع على الوثائق الختامية.

333    (2) إن الوفد الذي لا تعترف الجلسة العامة بصحة أوراق اعتماده لا يكون أهلا ً لممارسة حق التصويت ولا للتوقيع على الوثائق الختامية, طالما لم يتم تصحيح هذا الوضع.

334  5. تودع أوراق الاعتماد لدى أمانة المؤتمر في أسرع وقت ممكن. يتكلف بتدقيقها اللجنة المنصوص عليها في الرقم 361 من هذه الاتفاقية, والتي ترفع إلى الجلسة العامة تقريراً باستنتاجاتها خلال مهلة تحددها الجلسة المذكورة. وبانتظار قرار الجلسة العامة في هذا الموضوع, يكون كل وفد أهلا  للمشاركة في أعمال المؤتمر ولممارسة حق تصويت عضو الاتحاد المعني.


335  6. يجب على أعضاء الاتحاد, كقاعدة عامة، أن يبذلوا جهدهم لإرسال وفودهم الخاصة إلى مؤتمرات الاتحاد. غير أنه إذا تعذر على أحد الأعضاء إرسال وفده الخاص, لدواع استثنائية, يجوز له أن يعطي إلى وفد عضو أخر فملأ الاتحاد سلطة التصويت والتوقيع باسمه. ويجب أن يتم نقل هذه السلطة بموجب وثيقة توقعها إحدى السلطات المبينة في الرقم 325 أو 326 أعلاه.

336  7. يجوز لوفد يحق له التصويت أن يفوض وفداً آخر يحق التصويت بممارسة هذا الحق نيابة عنه أثناء جلسة واحدة أو أكثر, يتعذر عليه حضورها. ويجب عليه, في هذه الحال, أن يعلم بذلك رئيس المؤتمر كتابة وفي وقت مناسب.

337.8 لا يمكن لوفد أن يمارس أكثر من تصويت واحد بالتفويض.

338  9. لا تقبل أوراق الاعتماد ولا التفويض عن طريق البرق وبالعكس, تقبل الأجوبة البرقية على طلبات الاستفسار التي يوجهها رئيس المؤتمر أو أمانته فيما يتعلق بأوراق الاعتماد.

339  10. كل عضو من أعضاء الاتحاد أو كل كيان أو منظمة مرخص لهما, ينوي إرسال وفد أو ممثلين إلى مؤتمر لتقييس الاتصالات أو إلى مؤتمر لتنمية الاتصالات أو إلى جمعية للاتصالات الراديوية, يُعلم مدير مكتب القطاع المعني بذلك مبيناً أسماء أعضاء الوفد أو الممثلين ووظائفهم.

الفصل الثالث

اللائحة الداخلية

المادة 32

اللائحة الداخلية للمؤتمرات والاجتماعات الأخرى

340    تطبَّق اللائحة الداخلية دون الإضرار بالأحكام المتعلقة بإجراءات التعديل المنصوص عليها في المادة 55 من الدستور والمادة 42 من هذه الاتفاقية.

1. ترتيب المقاعد

341    ترَتب الوفود في جلسات المؤتمر حسب الترتيب الهجائي لأسماء أعضاء الاتحاد المُمَثلين المكتوبة باللغة الفرنسية.

2. افتتاح المؤتمر

342.1 (1) يُعْقد, قبل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر, اجتماع لرؤساء الوفود يُحضر خلاله جدول أعمال الجلسة العامة الأولى, وتقدم فيه اقتراحات تتعلق بالتنظيم وبتعيين الرؤساء ونواب الرؤساء للمؤتمر ولجانه, مع مراعاة مبدأ الدورية, والتوزيع الجغرافي, والكفاءة اللازمة, والتقيد بأحكام الرقم 346 أدناه.

343  (2) يتم تعيين رئيس لاجتماع رؤساء الوفود وفقاً لأحكام الرقمين 344 و 345 أدناه.

344.2 (1) تتولى افتتاح المؤتمر شخصية تعَّينها الحكومة الداعية.

354      (2) إذا لم تكن هناك حكومة داعية, يفتتح المؤتمر أكبر رؤساء الوفود سناً.

346.3(1) يجري, في الجلسة العامة الأولى, انتخابُ رئيس المؤتمر, الذي يكون عادة شخصية تسميها الحكومة الداعية.

347      (2) إذا لم تكن هناك حكومة داعية, يتم اختيار الرئيس مع مراعاة الاقتراح الذي يقدمه رؤساء الوفود أثناء الاجتماع المشار إليه في الرقم 342 أعلاه.

 348.4  يجري في الجلسة العامة الأولى أيضاً:

349   أ  ) انتخابُ نواب رئيس المؤتمر.

350  ب ) تكوين لجان المؤتمر, وانتخاب رؤسائها ونواب رؤسائها ؛

351  ج ) تعيين أمانة المؤتمر, وفقاً للرقم 97 من هذه الاتفاقية, ويمكن تعزيز هذه الأمانة, عند الاقتضاء, بموظفين توفرهم إدارة الحكومة الداعية.

.3 صلاحيات رئيس المؤتمر

352  1. فضلا ًعن ممارسة جميع الصلاحيات الأخرى المسند- إلى رئيس المؤتمر في هذه اللائحة, فإنه يعلن افتتاح كل جلسة عامة واختتامها, ويدير المناقشات, ويَسْهَر على تطبيق اللائحة الداخلية, ويعطي الكلمة للمتكلمين, ويطرح المسائل على التصويت ويعلن المقررات المعتمدة.

353  2. يتولى إدارة أعمال المؤتمر, ويسهر على المحافظة على النظام أثناء الجلسات العامة. ويبت في المقترحات والنقاط المتعلقة بالنظام, وله خاصة سلطة اقتراح تأجيل المناقشة في موضوع أو اختتامها, ورفع الجلسة أو تعليقها, ويجوز له أيضا أن يقرر تأجيل الدعوة إلى عقد جلسة عامة, إذا رأى ذلك ضرورياً.

354  3. يحمي حق جميع الوفود في التعبير عن كامل آرائها بحرية تامة في الموضوع المعروض على المناقشة.

355.4 يسهر على أن تنحصر المناقشات في موضوع المسائل المعروضة على المناقشة, ويجوز له أن يقاطع كل متكلم قد يبتعد عن المسألة المعالجة, ليذكره بضرورة التقيد بهذه المسألة.

.4 تكوين اللجان

356.1 يجوز للجلسة العامة تكوين لجان لدراسة المسائل المعروضة على مداولات المؤتمر. ويجور لهذه اللجان تكوين لجان فرعية, كما يجوز للجان واللجان الفرعية تكوين أفرقة عمل.

357  2. تكوَّن لجان فرعية وأفرقة عمل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

358  3. تكوَّن اللجان الآتية, مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الرقمين 356 و 357 أعلاه:


1.4 لجنة التوجيه

259  أ  ) تتكون هذه اللجنة عادة من رئيس المؤتمر أو الاجتماع, الذي يرأسها, ومن نواب رئيس المؤتمر, ومن رؤساء اللجان ونواب رؤسائها.

360 ب ) تنسق لجنة التوجيه جميع الأنشطة المتعلقة بحسن سير الأعمال, وتضع ترتيب الجلسات وعددها, متحاشية أي تآون ٍ بينها قدر الإمكان, نظراً إلى عدد الأعضاء المحدود في بعض الوفود.

2.4 لجنة أوراق الاعتماد

361   يقوم أي مؤتمر للمندوبين المفوضين, أو أي مؤتمر للاتصالات الراديوية, أو أي مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية, بتعيين لجنة لأوراق الاعتماد, يفوضها بتدقيق أوراق اعتماد الوفود إلى هذه المؤتمرات. وتقدم هذه اللجنة استنتاجاتها إلى الجلسة العامة في المُهل التي تحددها هذه الأخيرة.

3.4 لجنة الصياغة

362  أ  ) إن النصوص التي تكون مختلفُ اللجان قد وضعتها في قالبها النهائي قدر الإمكان, مراعية الآراء المعبَّر عنها, تعْرَض على لجنة الصياغة حتى تتولى تحسين شكلها دون أن تمَس معناها, كما تقوم بتجميعها حيث يلزم مع النصوص السابقة غير المعدلة.

363 ب ) تعرض لجنة الصياغة النصوص المذكورة على الجلسة العامة, التي تقرها أو تحيلها إلى اللجنة المختصة للنظر فيها مجدَّداً.

4.4 لجنة مراقبة الميزانية

364  أ  ) عند افتتاح كل مؤتمر تعيَّن الجلسة العامة لجنة لمراقبة الميزانية يعهد إليها بتقويم التنظيم ووسائل العمل الموضوعة تحت تصرف المندوبين, بالنظر في حسابات النفقات المتصلة طوال مدة المؤتمر والموافقة عليها. وتضم هذه اللجنة, إضافة إلى أعضاء الوفود الذين يريدون المشاركة في أعمالها, ممثلا ً للأمين العام, وممثلا ً لمدير المكتب المعني, وممثلا ً للحكومة الداعية إن وُجدَت.

365  ب) قبل نفاد الميزانية التي أقرها المجلس للمؤتمر, تقدم لجنة مراقبة الميزانية, بالتعاون مع أمانة المؤتمر, بيانا مؤقتاً بالنفقات إلى الجلسة العامة, وتأخذ الجلسة العامة البيان المذكور بالحسبان لتقرر ما إذا كان المتقدم الذي أحرز كافياً ليبرر تمديد المؤتمر إلى ما بعد التاريخ الذي ستنفد فيه الميزانية الموافق عليها.

366 ج ) في نهاية كل مؤتمر تقدم لجنة مراقبة الميزانية تقريراً إلى الجلسة العامة يبيّن, بأصح ما يمكن, المبلغ المقدر لنفقات المؤتمر وللنفقات التي قد يستدعيها تنفيذ المقررات التي اتخذها هذا المؤتمر.

367  د ) بعد أن تتفحص الجلسة العامة هذا التقرير وتوافق عليه, ترسله إلى الأمين العام مع ملاحظاتها, ليعرضه على المجلس خلال دورته العادية القادمة.

.5 تأليف ا للجان

1.5 مؤتمرات المندوبين المفوضين

368    تتألف اللجان من مندوبي أعضاء الاتحاد ومن المراقبين المقصودين في الرقم 269 من هذه الاتفاقية الذين يطلبون ذلك, أو الذين تعَينهُم الجلسة العامة.

2.5 مؤتمرات الاتصالات الراديوية والمؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية

369    تتألف اللجان من مندوبي أعضاء الاتحاد ومن المراقبين والممثلين المقصودين في الأرقام 278 و279 و 280 من هذه الاتفاقية الذين يطلبون ذلك أو الذين تعينهم الجلسة العامة.

3.5 جمعيات الاتصالات الراديوية ومؤتمرات تقييس الاتصالات ومؤتمرات تنمية الاتصالات

370   يمكن لجمعيات الاتصالات الراديوية ولجان مؤتمرات تقييس الاتصالات ومؤتمرات تنمية الاتصالات أن تضم, إضافة إلى وفود أعضاء الاتحاد والمراقبين المقصودين في الأرقام من 259 إلى 262 من هذه الاتفاقية, ممثلين لأي كيان أو منظمة وارد في القائمة المناسبة المذكورة في الرقم 237 من هذه الاتفاقية.

.6 رؤساء اللجان الفرعية ونواب رؤسائها

371    يقترح رئيس كل لجنة على لجنته أن تختار رؤساء اللجان الفرعية التي تكوّنها, ونواب رؤسائها.

.7 الدعوة إلى الجلسات

372    يعلن عن عقد الجلسات العامة وجلسات اللجان واللجان الفرعية وأفرقة العمل في مكان اجتماع المؤتمر قبل الموعد بمدة كافية.

8. الاقتراحات المقدمة قبل افتتاح المؤتمر

373   إن الاقتراحات المقدمة قبل افتتاح المؤتمر توزعها الجلسة العامة على اللجان المختصة المكونة وفقاً لأحكام القسم 4 من هذه اللائحة الداخلية, غير أن الجلسة العامة يمكنها أن تعالج أي اقتراح مُباشَرة.

.9 الاقتراحات أو التعديلات المقدمة أثناء المؤتمر

374.1 تسلم الاقتراحات أو التعديلات المقدمة بعد افتتاح المؤتمر إلى رئيس المؤتمر, أو إلى رئيس اللجنة المختصة, أو إلى أمانة المؤتمر, لنشرها وتوزيعها, بوصفها وثيقة من وثائق المؤتمر.

375.2 لا يجوز أن يُقدَّم أي اقتراح أو تعديل كتابي إذا لم يكن مؤقعاً من رئيس الوفد المعني أو من نائبه.

367  3. يجوز لرئيس المؤتمر, أو لرئيس لجنة أو لجنة فرعية أو فريق عمل أن يقدم في أي وقت اقتراحات من شأنها أن تعجل في سير المناقشات.

377  4. يجب أن يتضمن كل اقتراح أو تعديل النص المراد بحثه بعبارات واضحة ودقيقة.

378  5. (1) يقرر رئيس المؤتمر, أو رئيس اللجنة أو اللجنة الفرعية المختصتين أو فريق العمل المختص في كل حالة, إذا كان يمكن لاقتراح أو تعديل مقدم أثناء. جلسة أن يكون شفهياً, أو أن يقدم كتابياً لنشره وتوزيعه وفقاً للشروط المنصوص عليها في الرقم 374 أعلاه.

379  (2)    بصورة عامة, كل اقتراح مهم يُراد التصويت عليه يجب أن يوزع نصه بلغات عمل المؤتمر باكراً بما يكفي لتتسنى دراسته قبل المناقشة.

380    (3) وفوق ذلك, فإن رئيس المؤتمر الذي يستلم الاقتراحات أو التعديلات المقصودة في الرقم 374 أعلاه يقوم بإحالتها حسب الحالة إلى اللجان المختصة أو إلى الجلسة العامة.

381  6. يجوز لكل شخص مرخص له أن يقرأ في الجلسة العامة بنفسه كلَّ اقتراح أو تعديل يقدمه أثناء المؤتمر, أو أن يطلب أن يقرأ عنه, ويجور له عرض الأسباب الموجبة لتقديمه.

.10 الشروط المطلوبة لمناقشة اقتراح أو تعديل

أو لإقراره أو للتصويت عليه

282.1 لا يحوز أن يُطرح أي اقتراح أو تعديل للمناقشة إذا لم  يكن يؤيده, عند النظر فيه, وفد آخر على الأقل.

383.2 كل اقتراح أو تعديل مؤيَّد أصولا ً يجب أن يُقدَّم لمناقشته ثم لإقراره, بالتصويت عليه عند اللزوم.

11. الاقتراحات أو التعديلات المغفلة أو المحلة

384   عندما يغفل اقتراح أو تعديل, أو يؤجل النظر فيه, تعود إلى الوفد الذي رعى تقديم هذا الاقتراح أو التعديل مسؤولية السهر على أن يجري النظر فيه فيما بعد.

.12  قواعد سير المناقشات في الجلسة العامة

1.12 النصاب

385  كي يكون الأخذ بالتصويت صالحاً في جلسة عامة, يجب أن يكون حاضراً أو ممثلا ً في الجلسة, أكثر من نصد عدد الوفود المعتمدة في المؤتمر التي يحق لها التصويت.

2.12 نظام المناقشة

388 (1) لا يجوز للأشخاص الراغبين في أخذ الكلمة أنا يتناولوها إلا بعد موافقة الرئيس, وبوجه عام, يستهلون كلامهم بذكر الصفة التي يتكلمون بها.

387 (2) كل شخص يتناول الكلمة عليه أن يتكلم ببطء ٍ ووضوح, وأن يفصل ما بين كلماته, وأن يتوقف بما يلزم, حتى يتسنى للجميع أن يفهموا أفكاره.

3.12  المقترحات والنقاط المتعلقة بالنظام

388  (1) يجوز لأي وفد أن يقدم, خلال المناقشات وفي الوقت الذي يراه مناسباً, أي مقترح يتعلق بالنظام أو يثير أي نقطة تتعلق بالنظام.  مما يؤدي إلى قرار يتخذه الرئيس فوراً وفقاً لهذه اللائحة الداخلية ولكل وفد حق الاستئناف ضد قرار الرئيس, غير أن قراره يظل صالحا بكامله إذا لم تعترض عليه أكثرية الوفود الحاضرة والمصوتة.

289 (2) لا يجوز للوفد الذي يقدم مقترحا يتعلق بالنظام, أن يتطرق في مداخلته إلى جوهر المسألة المعروضة للمناقشة.

4.12 ترتيب أولوية المقترحات والنقاط المتعلقة بالنظام

390    إن ترتيب الأولوية الواجب إعطاؤها للمقترحات بالنقاط المتعلقة بالنظام المشار إليها في الرقم 388 أعلاه التالي:

391  أ  ) كل نقطة تتعلق بتطبيق هذه اللائحة الداخلية, بما في ذلك إجراءات التصويت ؛

392  ب) تعليق الجلسة ؛

393  ج ) رفع الجلسة ؛

394  د  ) تأجيل المناقشة في المسألة المطروحة للنقاش ؛

395  هـ ) إقفال المناقشة في المجلة المطروحة للنقاش ؛

396  و  ) جميع المقترحات أو النقاط الأخرى المتعلقة بالنظام التي قد تقدم, والتي يحدد الرئيس أولويتها النسبية.

5.12 مقترح تعليق الجلسة أو رفعها

397   أثناء مناقشة أي مسألة, يمكن لأي وفد أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها, مع بيان الأسباب الموجبة لمقترحه, وإذا تم تأييد هذا المقترح, تعطى الكلمة لاثنين من معارضي المقترح يتكلمان في هذا الموضوع فقط, ويعرض المقترح بعد ذلك على التصويت.

6.12  مقترح تأجيل المناقشة

398   أثناء مناقشة أي مسألة, يمكن لأي وفد أن يقترح تأجيل المناقشة لفترة محددة. وفي حال طرح مثل هذا المقترح على المناقشة, يجوز لثلاثة متكلمين فقط, إضافة إلى صاحب المقترح, أن يشتركوا في المناقشة, يتكلم واحد منهم مع المقترح واثنان ضده. ويعرض المقترح بعد ذلك على التصويت.

7.12  مقترح إقفال المناقشة

399    يجوز لأي وفد أن يقترح في أي وقت إقفال المناقشة في المسألة المطروحة للنقاش. وفي هذه الحالة, لا تعطى الكلمة إلا لاثنين من المتكلمين ضد الإقفال, ثم يعرض المقترح على التصويت. فإذا اعتمد المقترح, يطلب الرئيس فوراً أن يجري التصويت على المسالة المطروحة للنقاش.

8.12 تحديد  المداخلات

400 (1) يجوز للجلسة العامة, عند الاقتضاء, أن تحدد مدة وعدد المداخلات المسموح بها لكل وفد في موضوع معين.

401 (2) بيد أن الرئيس يحدد مدة كل مداخلة بخمس دقائق على الأكثر, في المسائل المتعلقة بالإجراءات.

402 (3) عندما يتجاوز أحد المتكلمين المدة المحددة له, يُعلم الرئيس المجتمعين بذلك, ويرجو المتكلم أن يختتم عرضه في مهلة وجيزة.

9.12  إقفال قائمة المتكلمين

403 (1) يحوز, أثناء أي مناقشة, أن يأمر الرئيس بقراءة قائمة المتكلمين المسجلين, وأن يضيف إليها أسماء الوفود التي تبدي رغبتها في الكلام. ويمكنه, بموافقة المجتمعين, أن يأمر بإقفال القائمة. غير أن له, إذا رأى ذلك مناسبا, أن يعطي استثناء حق الرد على أي مداخلة سابقة, متى بعد إقفال القائمة.

404 (2) عندما تستند قائمة المتكلمين, يعلن الرئيس إقفال المناقشة حول المسألة المطروحة للنقاش.

10.12 مسائل الاختصاص

405   يجب أن تسوَّى مسائل الاختصاص التي يمكن أن تطرأ, قبل التصويت على جوهر المسألة المطروحة للنقاش.

11.12 سحب مقترح وعرضه من جديد

406   يجوز لصاحب أي مقترح أن يسحبه قبل أن يُعرض على التصويت.  وكل مقترح, معدَّل أم لا, مسحوب بهذه الكيفية, يمكن للوفد صاحب التعديل أو لأي وفد آخر أن يعرضه من جديد, أو أن يستعيده.

.13 حق التصويت

407  1. يحق التصويت لوفد أي عضو في الاتحاد, معتمد أصولا ً من هذا الأخير للمشاركة في المؤتمر,  بصوت واحد وفقاً للمادة 3 من الدستور, في جميع جلسات المؤتمر.

408.2 يمارس وفد أي عضو في الاتحاد حقه في التصويت وفقاً للشروط المبينة في المادة 31 من هذه الاتفاقية.

409  3. عندما لا يتمثل عضو الاتحاد بإدارة في جمعية للاتصالات الراديوية أو في مؤتمر عالمي لتقييس الاتصالات أو في مؤتمر لتنمية الاتصالات, يكون لممثلي وكالات التشغيل التي يعترف بها العضو المعني حق في صوت واحد لا غير, مجتمعين وأياً كان عددهم مع مراعاة أحكام الرقم 239 من هذه الاتفاقية, وتنطبق أحكام الأرقام من 335 إلى 338 من هذه الاتفاقية المتعلقة بالتفويض على المؤتمرات المذكورة سابقاً

.14 التصويت

1.14 تعريف الأكثرية

410  (1) تتكون الأكثرية من أكثر من نصف عدد الوفود الحاضرة والمصوتة.

411  (2) لا يؤخذ الممتنعون عن التصويت في الاعتبار لدى حساب الأصوات اللازمة لتكوين الأكثرية.

412  (3) إذا تساوت الأصوات, يعتبر الاقتراح أو التعديل مرفوضاً.

413  (4) لأغراض هذه اللائحة, يعتبر " وفداً حاضراً ومصوتاً كل وفدٍ يصوت لصالح اقتراح أو ضده.

2.14 عدم المشاركة في التصويت

414   إن الوفود الحاضرة التي لا تشارك في تصويت معين, أو تصرح علانية أنها لا تريد المشاركة فيه, لا تعد وفوداً متغيبة من حيث تحديد النصاب في معنى الرقم 385 من هذه الاتفاقية, ولا وفوداً ممتنعة عن التصويت من حيث تطبيق أحكام الرقم 416 أدناه.

2.14 الأكثرية الخاصة

415   تحدد المادة 2 من الدستور الأكثرية المطلوبة لقبول أعضاء جدد في الاتحاد.

4.14 امتناع أكثر من خمسين في المئة عن التصويت

416   عندما يتجاوز عدد الممتنعين عن التصويت نصف عدد الأصوات المعبر عنها (مؤيد أو معارض أو ممتنع) يجب تأجيل بحث المسألة المطروحة للنقاش إلى جلسة لاحقة, لا يؤخذ فيها عدد الممتنعين بالحسبان.

5.14 إجراءات التصويت

417  (1) تتبع في التصويت الإجراءات التالية:

418  أ  ) رفع اليد, كقاعدة عامة, ما لم يطلب تصويت عن طريق المناداة بالأسماء وفقاً للإجراء  ب), أو تصويت بالاقتراع السري وفقاً للإجراء ج ) ؛

419  ب) المناداة بالأسماء, حسب الترتيب الهجائي لأسماء أعضاء الاتحاد الحاضرين والمؤهلين للتصويت المكتوبة باللغة الفرنسية:

420  1. إذا طلب ذلك قبل بداية التصويت وفدان حاضران ومؤهلان للتصويت على الأقل, ما لم يكن قد طلب تصويت بالاقتراع السري وفقاً للإجراء ج), أو

421  2. إذا لم تبرز أكثرية واضحة من تصويت وفقًا للإجراء  أ ) ؛

422  ج) الاقتراع السري, إذا طلب ذلك قبل بداية التصويت خمسة وفود حاضرة ومؤهلة للتصويت على الأقل.


423 (2) قبل إجراء التصويت, ينظر الرئيس في كل طلب, يتعلق بالكيفية التي سيجري بها هذا التصويت, ويعلن رسمياً عن الإجراء الذي سيُتبع في التصويت, وعن المسألة المعروضة على التصويت, ثم يعلن ابتداء عمليات التصويت, وبعدما تنتهي هذه العمليات يعلن نتائجها.

424 (3) في حالة تصويت بالاقتراع السري, تتخذ الأمانة فوراً الترتيبات الكفيلة بتأمين سرية الاقتراع.

425 (4) يمكن إجراء التصويت بواسطة نظام إلكتروني, إذا تيسر نظام وافٍ مناسب, وقرر المؤتمر ذلك.

6.14 حظر انقطاع التصويت بعد ابتدائه

426   لا يجوز لأي وفد أن يقطع عمليات التصويت بعد ابتدائه, إلا إذا تعلق الأمر بمقترح يتعلق بنظام سير التصويت.  ولا يجوز أن يتضمن هذا المقترح المتعلق بالنظام اقتراحا يستدعي تعديلا ً في التصويت الجاري أوفي جوهر المسألة المعروضة على التصويت. يبدأ التصويت بإعلان الرئيس بدء التصويت, وينتهي بإعلان الرئيس نتائجه.

7.14 شرح د واعي التصويت

427  يعطي الرئيس الكلمة للوفود الراغبة في شرح تصويتها, بعد إجراء التصويت بحد ذاته.

8.14 التصويت على اقتراح جزءاً جزءاً

428 (1) يقسم الاقتراح إلى أجزاء, وتعرض مختلف أجزائه على التصويت, كل واحد منها على حدة, إذا طلب صاحب الاقتراح ذلك, أو رآه المجتمعون مناسباً, أو اقترحه الرئيس بموافقة صاحب الاقتراح, وبعد أن تعتمد أجزاء الاقتراح, تعرض للتصويت عليها ككل.

429 (2) إذا رُفضت جميع أجزاء الاقتراح, يعتبر الاقتراح نفسه مرفوضاً.

9.14 ترتيب التصويت على اقتراحات تتعلق بمسألة واحدة

430 (1) إذا قدَّمت عدة اقتراحات بشأن مسألة واحدة, تعرض هذه الاقتراحات على التصويت بحسب الترتيب الذي قدَّمت بها ما لم يقرر المجتمعون خلاف ذلك.

431 (2) يقرر المجتمعون, إثر كل تصويت, إذا كان الأمر يدعو إلى عرض الاقتراح التالي على التصويت أم لا.

10.14 التعديلات

432 (1) يُعتبر تعديلا ً كلٌ اقتراح بتغيير, يشتمل فقط على إلغاء جزء من الاقتراح الأصلي, أو على إضافة إلى جزء منه, أو على مراجعة جزء من هذا الاقتراح.

433 (2) يخرج فوراً في النص الأصلي للاقتراح كل تعديل يقبل به الوفد الذي قدم هذا الاقتراح.

434 (3) لا يعتبر أي اقتراح بتغيير تعديلا ً، إذا رأى المجتمعون أنه غير متلائم مع الاقتراح الأصلي.


11.14 التصويت على التعديلات

435 (1) إذا قدم تعديل بشان اقتراح ما, يجب التصويت أولا ً على ذلك التعديل.

436 (2) إذا قدِّمت عدة تعديلات بشان اقتراح ما, يجب التصويت أولا على أبعد التعديلات عن النص الأصلي. وإذا لم يحصل هذا التعديل على أكثرية المقترعين, يجري التصويت على أبعد التعديلات الباقية عن النص الأصلي, وهكذا دواليك إلى أن يحصل أحد التعديلات على أكثرية المقترعين, وإذا تم النظر في جميع التعديلات المقترحة دون أن يحصل أي منها على الأكثرية, يجب عرض الاقتراح الأصلي غير المعدل على التصويت.

437 (3) إذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر, يعرض بعد ذلك الاقتراح بشكله المعدل على التصويت.

12.14 إعادة التصويت

438 (1)  إذا تعلق الأمر باللجان, أو اللجان الفرعية, أو أفرقة العمل, في مؤتمر أو اجتماع, فإن  الاقتراح أو جزء الاقتراح أو التعديل الذي سبق أن اتخذ قرار بشأنه إثر تصويتٍ في إحدى اللجان أو اللجان الفرعية أو أفرقة العمل, لا يمكن أن يعرض على التصويت مجدداً في نفس اللجنة أو اللجنة الفرعية أو فريق العمل.  وتطبق هذه القاعدة أياً كان الإجراء الذي اختير اتباعه في التصويت.

439 (2) إذا تعلق الأمر بالجلسات العامة, يجب ألا يعرض اقتراح أو جزء من اقتراح أو تعديل على التصويت مجدداً, ما لم يتوافر الشرطان التاليان:

440  أ  ) أن تطلب ذلك أكثرية أعضاء الاتحاد المؤهلين للتصويت.

441 ب ) أن يطلب إعادة التصويت بعد التصويت الأول بيوم كامل على الأقل.

.15 قواعد سير المناقشات وإجراءات التصويت

في اللجان واللجان الفرعية

442.1 يتمتع رؤساء اللجان واللجان الفرعية بصلاحيات مماثلة للصلاحيات المسندة إلى رئيس المؤتمر بموجب القسم 3 من هذه اللائحة الداخلية.

443  2. تطبق أحكام القسم 12 من هذه اللائحة الداخلية المتعلقة بقواعد سير المناقشات في جلسة عامة على مناقشات اللجان أو اللجان الفرعية, باستثناء ما يتعلق منها بالنصاب.

444.3 تطبق أحكام القسم 14 من هذه اللائحة الداخلية على عمليات التصويت في اللجان واللجان الفرعية.

16. التحفظات

445  1. يجب بوجه عام على الوفود التي لا تستطيع حمل الوفود الأخرى على أن تقاسمها وجهات نظرها, أن تبذل جهدها, ما أمكنها, لكي تنضم إلي، رأي الأكثرية.

446  2. غير أن الوفد الذي يتبيَّن أن من شأن أحد المقررات أن يمنع حكومته من أن ترضى بالالتزام بتعديلات على الدستور أو على هذه الاتفاقية أو بمراجعة اللوائح الإدارية, يمكنه أن يبدي تحفظات مؤقتة أو نهائية بشأن ذلك المقرر, ويمكن لوفد أن يبدي مثل هذه التحفظات باسم عضو في الاتحاد لا يشارك في المؤتمر, ويكون قد فوض هذا الوفد بتوقيع الوثائق الختامية طبقا لأحكام المادة 31 من هذه الاتفاقية.

17. حاضر الجلسات العامة

447.1 تضع أمانة المؤتمر محاضر الجلسات العامة, وتكفل توزيعها على الوفود في أقرب وقت ممكن, وعلى أي حال في مهلة أقصاها خمسة أيام عمل بعد كل جلسة.

448.2 يجور للوفود, بعد توزيع المحاضر, أن تودع كتابة لدى أمانة المؤتمر, في أقرب وقت ممكن, التصحيحات التي تراها مبَرَرة. وهذا لا يمنعها من أن تتقدم بتعديلات شفهية أثناء الجلسة التي يوافق فيها على المحاضر.

449 (1) لا تتضمن المحاضر, بوجه عام, سوى الاقتراحات والاستنتاجات, مع الحجج الرئيسية التي تستند إليها, محررة تحريراً موجزاً قدر الإمكان.

450 (2) غير أن كل وفد يحق له أن يطلب إدراج النص الموجز أو الكامل لكل تصريح أدلى به أثناء المناقشات في المحاضر. وفي هذه الحالة, يجب على الوفد, بوجه عام, أن يعلن ذلك في بداية مداخلته لتسهيل مهمة المقررين. ويجب عليه كذلك أن يسلم بنفسه نص التصريح إلى أمانة المؤتمر خلال الساعتين التاليتين لنهاية الجلسة.

451.4 على أي حال, ينبغي ألا يستعمل الحق المنصوص عليه في الرقم 450 أعلاه المتعلق بإدراج التصريحات في المحاضر إلا بتبَصُّر.

.18 المحاضر الموجزة لجلسات اللجان واللجان الفرعية

وتقارير هذه اللجان

452.1 (1) إن مناقشات اللجان واللجان الفرعية تلخَّص جلسة فجلسة في محاضر موجزة تضعها أمانة المؤتمر, وتوزع على الوفود في مهلة أقصاها خمسة أيام عمل بعد كل جلسة. وتبرز المحاضر الموجزة النقاط الأساسية للمناقشات, والآراء المختلفة التي ينبغي أخذ العلم بها, وكذلك الاقتراحات والاستنتاجات التي أسفرت عنها مجمل المناقشات.

453     (2) غير أن كل وفد يحق له أيضاً ممارسة الحق المنصوص عليه في الرقم  450 أعلاه.

454     (3) ينبغي ألا يستعمل الحق المشار إليه في الرقم 453 أعلاه إلا بتبَصُّر.

455.2 تستطيع اللجان واللجان الفرعية أن تضع التقارير المرحلية التي تراها ضرورية. كما يمكنها أن تقدم في نهاية أعمالها تقريراً ختاميا, إذا كانت الظروف تبرر ذلك, تجمل فيه بإيجاز الاقتراحات والاستنتاجات التي أسفرت عنها الدراسات التي عُهد بها إليها.

.19 الموافقة على المحاضر والمحاضر الموجزة والتقارير

456.1 (1) يسأل الرئيس, بوجه عام, في بداية كل جلسة عامة, أو كل جلسة لجنة أو لجنة فرعية, عما إذا كان للوفود ملاحظات تبديها بشأن محضر الجلسة العامة السابقة, أو بشأن المحضر الموجز للجلسة السابقة إن تعلق الأمر بلجنة أو لجنة فرعية. وتعتبر الوثيقتان المذكورتان موافقاً عليهما إذا لم يبلغ أي تصحيح إلى الأمانة أو لم يقدم أي اعتراض شفهي, وفي الحالة المعاكسة, تدخل التصحيحات اللازمة في المحضر أو في المحضر الموجز.

457  (2) يحب أن توافق اللجنة أو اللجنة الفرعية المعنية على كل تقرير مرحلي أو ختامي.

458.2 (1) ينظر الرئيس في محاضر الجلسات العامة الأخيرة, ويوافق عليها.

459      (2) ينظر رئيس اللجنة أو اللجنة الفرعية في المحاضر الموجزة للجلسات الأخير لهذه اللجنة أو اللجنة الفرعية, ويوافق عليها.

.20 الترقيم

460  1. يحتفظ بأرقام الفصول والمواد والفقرات في النصوص المطروحة للمراجعة إلى حين القراءة الأولى في جلسة عامة.  وتحمل النصوص المضافة رقم آخر فقرة سابقة من النص الأصلي مؤقتاً, مشفوعاً بحروف الهجاء اللاتينية A  و B و C.  إلخ (إلى يمين الرقم ملتصقة به دون فاصل).

461.2 يُعهد عادة إلى لجنة الصياغة بترقيم الفصول والمواد والفقرات ترقيماً نهائياً, بعد اعتمادها, في قراءة أولى.  ولكن يمكن أن يعهد بذلك إلى الأمين العام بناءً على قرار يتخَذ في جلسة عامة.

.21 الموافقة النهائية

463   تعرَض نصوص الوثائق الختامية لمؤتمر مندوبين مفوضين أو لمؤتمر اتصالات راديوية أو لمؤتمر اتصالات دولية عالمية نهائية عندما توافق عليها الجلسة العامة في قراءة ثانية.

.22 التوقيع

463   تعرض نصوص الوثائق الختامية التي وافقت عليها المؤتمرات المذكورة في الرقم 462 أعلاه  ليوقعها المندوبين الذين يحملون أوراق الاعتماد المحددة في المادة 31 من هذه الاتفاقية, حسب الترتيب الهجائي لأسماء أعضاء الاتحاد المكتوبة باللغة الفرنسية.

.23العلاقات مع الصحافة والجمهور

464  1. لا يجوز أن تسَلم بلاغات رسمية عن أعمال المؤتمر إلى الصحافة إلا بإذن من رئيس المؤتمر.

465.2 يمكن للصحافة والجمهور حضور المؤتمرات, في حدود الإمكان العملية وطبقاً للتوجيهات التي تتم الموافقة عليها في اجتماع رؤساء الوفود المقصود في الرقم 342 أعلاه والترتيبات العملية التي يتخذها الأمين العام. غير أن حضور الصحافة والجمهور يجب ألا يخلق في كل الأحوال أي اضطراب لحسن سير الأعمال في إحدى الجلسات.

466.3 بقية اجتماعات الاتحاد ليست مفتوحة للصحافة ولا للجمهور, إلا إذا قرر المشاركون في أحد الاجتماعات غير ذلك.

.24 امتيازات الإعفاء من الرسوم

467   يكون لأعضاء الوفود, ولممثلي أعضاء المجلس, ولأعضاء لجنة لوائح الراديو, ولكبار الموظفين في الأمانة العامة للاتحاد وقطاعاته الذين يحضرون المؤتمر, ولموظفي أمانة الاتحاد المفروزين إلى المؤتمر, حقُّ الإعفاء طوال مدة المؤتمر من  رسوم البريد والبرق والهاتف والتلكس, ضمن الحدود التي تكون الحكومة المضيفة قد تمكنت من التفاهم بشأنها مع الحكومات الأخرى ووكالات التشغيل المعترف بها المعنية.

الفصل الرابع

أحكام أخرى

المادة 33

الشؤون المالية

468  1. (1) إن السلم الذي بموجبه يختار كل عضو في الاتحاد صنف مساهمته, وفقاً للأحكام ذات الصلة من المادة 28 من الدستور, هو التالي:

           صنف 40 وحدة                   صنف 4 وحدات

           صنف 35 وحدة                   صنف 3 وحدات

           صنف 30 وحدة                   صنف الوحدتين

           صنف 28 وحدة                   صنف الوحدة ونصف الوحدة

           صنف 25 وحدة                   صنف الوحدة الواحدة

           صنف 23 وحدة                   صنف نصف الوحدة

           صنف 20 وحدة                   صنف ربع الوحدة

           صنف 18 وحدة                   صنف ثمن الوحدة *

           صنف 15 وحدة                   صنف 1/16 من الوحدة *

           صنف 13 وحدة                   (* للبلدان الأقل نمواً كما ترد

           صنف 10 وحدات                 في إحصاء الأمم المتحدة,

           صنف 8   وحدات                ولأعضاء في الاتحاد آخرين

           صنف 5   وحدات                يحددهم المجلس.)

469 (2) إضافة إلى أصناف المساهمة المذكورة في الرقم 468 أعلاه, يجوز لأي عضو في الاتحاد أن يختار عدداً من وحدات المساهمة يفوق 40 وحدة.

470 (3) يبلغ الأمين العام جميع أعضاء الاتحاد قرار كل عضو بشأن صنف المساهمة الذي يختاره.

471 (4) يجوز لأعضاء الاتحاد أن يختاروا في أي وقت صنف مساهمة أعلى من الصنف الذي اعتمدوه سابقاً.

472.2 (1) يسدد كل عضو جديد عن سنة انضمامه مساهمة, تحسب ابتداء من اليوم الأول من شهر الانضمام.

473     (2) عندما ينقض أحد أعضاء الاتحاد الدستور وهذه الاتفاقية, يجب أن تسدد مساهمته حتى آخر يوم من الشهر الذي يُعمل فيه بذلك النقض.

474.3 تترتب فائدة على المبالغ المتوجبة, وذلك ابتداء من بداية كل سنة مالية للاتحاد, وتحدد هذه اللائحة بمعدل %3 (ثلاثة في المئة) في السنة أثناء الأشهر الستة الأولى, وبمعدل %6 هو (ستة في المئة) في السنة ابتداءً من أول الشهر السابع.

475.4 تطبَّق الأحكام التالية على مساهمات المنظمات المقصودة في الأرقام من 259 إلى 262 والكيانات المرخص لها بالمشاركة في أنشطة الاتحاد طبقاً لأحكام المادة 19 من هذه الاتفاقية.

476.5 على المنظمات المقصودة في الأرقام من 259 إلى 262 من هذه الاتفاقية وغيرها من المنظمات الدولية التي تشارك في مؤتمر للمندوبين المفوضين أو في أحد قطاعات الاتحاد أو في مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية أن تساهم في نفقات هذا المؤتمر أو هذا القطاع وفقاً للأرقام من 479 إلى 481 أدناه حسب كل حالة, إلا إذا كان المجلس قد أعفاها شريطة المعاملة بالمثل.

477.6 كل كبان أو منظمة وارد أو واردة في القوائم المذكورة في الرقم 237 من هذه الاتفاقية عليه أن يساهم في نفقات القطاع وفقاً للرقمين 479 و 480 أدناه.

478.7 كل كيان أو منظما وارد  أو واردة في القوائم المذكورة في الرقم 237 من هذه الاتفاقية ويشارك في مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية, أو في مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية, أو في مؤتمر أو جمعية لأحد القطاعات ليس هذا الكيان أو هذه المنظمة عضواً فيه, عليه أن يساهم في نفقات هذا المؤتمر أو هذه الجمعية وفقاً للرقمين 479 و 481 أدناه.

479.8 تبنى المساهمات المذكورة في الأرقام 476 و 477 و 478 على الاختيار الحر لأحد أصناف المساهمة من السلم الوارد في الرقم 486 أعلاه, ما عدا الأصناف رُبْع الوحدة وثمْن الوحدة و 1/16 من الوحدة التي تحتجز لأعضاء الاتحاد (ولا ينطبق هذا الاستثناء على قطاع تنمية الاتصالات). ويجب إعلام الأمين العام بالصنف المختار.  ويستطيع الكيان المعني أو المنظمة المعنية أن يختار في أي وقت صنف مساهمة أعلى من الصنف الذي اعتمده سابقاً.

480  9. يحدد مبلغ وحدة المساهمة في نفقات كل قطاع معني بخمْس وحدة المساهمة لأعضاء الاتحاد. وتعتبر هذه المساهمات إيراداً من إيرادات الاتحاد, وتترتب عليها فائدة وفقاً لأحكام الرقم 474 أعلاه.0481.10أما مبلغ وحدة المساهمة في نفقات مؤتمر أو جمعية فيحدد بتقسيم المبلغ الكلي لميزانية المؤتمر المقصود أو الجمعية المقصودة على العدد الكلي للوحدات التي يدفعها أعضاء الاتحاد كمساهمات في نفقات الاتحاد. وتعتبر هذه المساهمات إيراداً من إيرادات الاتحاد. وتترتب عليها فائدة اعتباراً من اليوم الستين الذي يلي إرسال الفواتير بأسعار الفوائد المحددة في الرقم 474 أعلاه.

482.11لا يجور تخفيض عدد وحدات المساهمات إلا وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في الأحكام ذات الصلة في المادة 28 من الدستور.

483.12عندما تنقض المشاركة في أعمال أحد القطاعات أو عندما يُنهي العمل بهذه المشاركة (أنظر الرقم 240 من هذه الاتفاقية), يجب أن تسدد المساهمة حتى آخر بوم من الشهر الذي يُعمل فيه بالنقض المذكور أو الذي ينهى فيه العمل بالمشاركة.

484.13 يحدد الأمين العام ثمَن مبيع المنشورات, واضعاً نصب عينه تغطية نفقات استنساخ هذه المنشورات وتوزيعها من ثمن مبيعها عامة.

458  14. يحتفظ الاتحاد بصندوق احتياطي, بشكل رأسمالا ًعاملا ً, يمكن من مواجهة النفقات الأساسية, الاحتفاظ باحتياطات نقدية كافية, تساعد قدر الإمكان على تجنب اللجوء إلى قروض. ويحدد المجلس سنوياً مبلغ صندوق الاحتياط حسب الاحتياجات المرتقبة, وتوضع في صندوق الاحتياط, عند انتهاء فترة كل ميزانية اثنينية, جميع اعتمادات الميزانية التي لم تصرف, أو التي لم يلتزم بها. وترد في اللائحة المالية التفاصيل الأخرى المتعلقة بصندوق الاحتياط هذا.

486.15 (1) يجوز للامين العام أن يقبل بالاتفاق مع لجنة التنسيق مساهمات طوعية, نقدية أو عينية, شريطة أن تتوافق الشروط التي تنطبق على هذه المساهمات عند اللزوم مع أهداف الاتحاد وبرامجه, ومع اللائحة المالية التي يجب أن تحتوي على أحكام خاصة تتعلق بقبول هذه المساهمات الطوعية واستعمالها.

487  (2) يقدم الأمين العام تقريراً عن هذه المساهمات الطوعية إلى المجلس يضمنه في تقرير الإدارة المالية, وفي وثيقة موجزة تبين مصدر كل واحدة من هذه المساهمات, والاستعمال المقترح لها, وما تم اتخاذه بشأنها.

المادة 34

المسؤوليات المالية للمؤتمرات

488.1 قبل أن تعتمد مؤتمرات الاتحاد مقترحات أو تتخذ مقررات لها منعكسات مالية, عليها أن تراعي جميع تقديرات ميزانية الاتحاد للتأكيد من أن تلك المقترحات أو المقررات لن تستدعي نفقات تتجاوز الاعتمادات التي يكون المجلس مخوَّلا ً للمساح بها.

489.2 لا يتخذ أي شيء بشأن أي مقرر يصدره أحد المؤتمرات ويستدعي زيادة مباشرة أو غير مباشرة في النفقات, فتجعلها تتجاوز الاعتمادات التي يكون المجلس مخولا ً للسماح بها.

المادة 35

اللغات

490.1 (1) يمكن أن تستعمل لغات غير اللغات المبينة في الأحكام ذات الصلة من المادة 29 في الدستور, أثناء مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته ؛

491  أ  ) إذا طلب إلى الأمين العام, أو إلى مدير المكتب المعني, تأمين استعمال لغة إضافية أو أكثر, شفهية كانت أو كتابية, على أن يتحمل أعضاء الاتحاد الذين يقدمون هذا الطلب, أو يؤيدونه, النفقات الإضافية المترتبة على ذلك.

292  ب) إذا اتخذ أحد الوفود ترتيبات بنفسه ليؤمن على نفقته الخاصة الترجمة الشفهية من لغته إلى إحدى اللغات المبينة في الحكم ذي الصلة من المادة 29 في الدستور.

293 (2) في الحالة المبينة في الرقم 491 أعلاه, يتوافق الأمين العام, أو مدير المكتب المعني, مع الطلب المذكور في حدود الإمكان, بعد أن يحصل من أعضاء الاتحاد المعنيين على التعهد بأن يسددوا بأنفسهم النفقات المترتبة إلى الاتحاد حسب الأصول.

494  (3) في الحالة المبينة في الرقم 492 أعلاه, يمكن للوفد المعني أن يؤمن على نفقته الخاصة الترجمة الشفهية إلى لغته من إحدى اللغات المبينة في الحكم ذي الصلة من المادة 29 في الدستور, إذا رغب في ذلك.

495  2. يمكن أن تنشر جميع الوثائق المشار إليها في الأحكام ذات الصلة من المادة 29 في الدستور بلغة غير اللغات المحدد فيها, على أن يتعهد الأعضاء الذين يطلبون ذلك النشر بتحمل كامل النفقات المترتبة على الترجمة والنشر.

الفصل الخامس

أحكام متفرقة تتعلق بتشغيل الخدمات الاتصالاتية

المادة 36

الرسوم والإعفاءات

496  تحدد في اللوائح الإدارية الأحكام المتعلقة برسوم الاتصالات, وبمختلف الحالات التي تمنح فبها الإعفاءات.

 

المادة 37

تقديم الحسابات وتسويتها

497.1 تعتبر تسوية الحسابات الدولية بمثابة معاملات عادية, وتجري وفقاً للالتزامات الدولية العادية لأعضاء الاتحاد المعنيين, عندما تكون حكوماتهم قد عقدت ترتيبات بهذا الشأن. وفي غياب ترتيبات من هذا النوع أو اتفاقات خاصة معقودة ضمن الشروط المبينة في المادة 42 من الدستور, تتم تسوية الحسابات طبقاً لأحكام اللوائح الإدارية.

498.2 يكون على إدارات أعضاء الاتحاد, وعلى وكالات التشغيل المعترف بها التي تشغل خدمات اتصالاتية دولية, أن تتفق فيما بينها على مبلغ ما لها وما عليها من ديون.

499.3 توضع الحسابات المدينة أو الدائنة المشار إليها في الرقم 498  أعلاه طبقاً لأحكام اللوائح الإدارية, ما لم تكن هناك ترتيبات خاصة معقودة بين الأطراف المعنية.

المادة 38

الوحدة النقدية

500  في غياب ترتيبات خاصة معقودة بين أعضاء الاتحاد, تكون الوحدة النقدية المعتمدة في تكوين رسوم التوزيع للخدمات الاتصالاتية الدولية وفي وضع الحسابات الدولية هي:

- إما الوحدة النقدية المعتمدة في صندوق النقد الدولي,

- وإما الفرنك الذهبي,

      كما هما مُعَرَّفان في اللوائح الإدارية. أما كيفيات التطبيق فهي محددة في التذييل 1 للوائح الاتصالات الدولية.

المادة 39

الاتصال البيني

501  1. يجب على المحطات التي تؤمن الاتصالات الراديوية في الخدمة المتنقلة أن تتبادل, في حدود استخدامها العادي, الاتصالات الراديوية فيما بينها, بغض النظر عن النظام الراديوي الذي تعتمده هي بالذات.

502.2 لكي لا يعاق التقدم العلمي, فإن أحكام الرقم 501 أعلاه لا تحُول دون استعمال نظام راديوي قاصر عن الاتصال بأنظمة أخرى, شريطة أن يكون هذا القصور ناجماً عن الطبيعة الخاصة بهذا النظام, وليس ناتجاً عن أجهزة اعتمدت فقط لمنع الاتصال البيني.

 503.3 علة الرغم من أحكام الرقم 501 أعلاه, يجوز إسناد محطة لخدمة اتصالاتية دولية مقيَّدة, تحدد حسب هدف تلك الخدمة, أو حسب ظروف أخرى مستقلة عن النظام المعتمد.


المادة 40

اللغة السرية

504.1 بجور تحرير برقيات الدولة وبرقيات الخدمة بلغة سرية في جميع العلاقات.

505.2 يجوز قبول البرقيات الخصوصية المحررة بلغة سرية بين جميع أعضاء الاتحاد, ما عدا الذين سبق لهم أن بلغوا, عن طريق الأمين العام, عن عدم قبولهم هذه اللغة لهذه الفئة من المراسلات.

506.3 إن أعضاء الاتحاد الذين لا يقبلون البرقيات الخصوصية المحررة بلغة سرية الصادرة عن أراضيهم بالذات أو القاصدة إليها, يجب عليهم أن يقبلوا عبورها, إلا في حالة تعليق الخدمة المنصوص عليه في المادة 35 من الدستور.

الفصل السادس

التحكيم والتعديل

المادة 41

التحكيم: إجراءاته

(انظر المادة 56 من الدستور)

507.1 إن الطرف الذي يدعو إلى التحكيم يشرع  في الإجراءات, بإرساله إلى الطرف الآخر تبليغاً يطلب فيه التحكيم.

508.2 يقرر الطرفان باتفاق مشترك إن كان ينبغي أن بعهد بالتحكيم إلى أشخاص, أو إلى إدارات, أو إلى حكومات , وإذا لم يتفق الطرفان على هذه النقطة خلال مهلة شهر واحد, تبتدئ من يوم تبليغ طلب التحكيم, يعهد بالتحكيم إلى حكومات.

509  3. إذا عُهد بالتحكم إلى أشخاص, يجب ألا يكون الحكام من رعايا دولة ٍ طرف ٍفي الخلاف, وألا يكون محل إقامتهم في إحدى هاتين الدولتين, وألا يكونوا في خدمتيهما.

510.4 إذا عُهد بالتحكيم إلى حكومات, أو إلى إدارات في هذه الحكومات, يجب أن يتم اختيار تلك الحكومات من بين أعضاء الاتحاد غير المتورطين في الخلاف, ولكنهم أطراف في الاتفاق الذي نشأ الخلاف عن تطبيقه.

511.5 يُعَيَّن كل من الطرفين المعنيين حكمَّا خلال مهلة ثلاثة أشهر, تبتدئ من تاريخ استلام تبليغ طلب التحكيم.

512.6 إذا كان هناك أكثر من طرفين متورطين في الخلاف, يجب على كل مجموعة من مجموعتي الأطراف التي لها مصالح مشتركة في الخلاف أن تعيّن حكماً, وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الرقمين 510 و 511 أعلاه.

513.7 يتفاهم الحكمان المعيَّنان بهذا الشكل على اختيار حكم ثالث يجب أن تتوفر فيه الشروط المحددة في الرقم 509 أعلاه, إن كان الحكمان الأولان من الأشخاص وليسا من الحكومات أو الإدارات, وأن يكون فضلا ًعن ذلك من جنسية غير جنسية الحكمين الآخرين. وفي حالة عدم اتفاق الحكمين على اختيار الحكم الثالث, يقترح كل منهما حكماً ثالثاً ليست له أي مصلحة في الخلاف. ويقوم الأمين العام بإجراء القرعة لتسمية الحكم الثالث.

514.8 يمكن أن يتفاهم الطرفان المتخالفان على حسم  خلافهما بواسطة حكم وحيد, يُعيَّن باتفاق مشترك بينهما. ويمكنهما كذلك أن يُعين كل منهما حكماً, وأن يطلبا إلى الأمين العام إجراء قرعة لتعيين الحكم الوحيد.

515.9 يقرر الحكم أو الحكام بحرية مكان هذا التحكيم, وقواعد الإجراء الواجب اتباعها فيه.

516  10. يكون قرار الحكم الوحيد نهائياً وملزماً لطرفي الخلاف, وإذا عُهد بالتحكيم إلى عدة حكام, يكون القرار المتخذ بأكثرية أصوات الحكام نهائياً وملزماً للطرفين.

517  11. يتحمل كل طرف النفقات التي صرفها للتحقيق في الخلاف وعرضه على التحكيم. أما مصاريف التحكيم, غير المصاريف التي صرفها الطرفان نفساهما, فتوزع بالتساوي على طرفي الخلاف.

518.12 يقدم الاتحاد جميع المعلومات المتعلقة بالخلاف التي قد يحتاج إليها الحكم أو الحكام. ويتم إبلاغ  قرار الحكم أو الحكام إلى الأمين العام, إن قرر طرفا الخلاف ذلك, للرجوع إليه مستقبلا ً.

المادة 42

أحكام تتعلق بتعديل هذه الاتفاقية

519.1 يجوز لكل عضو في الاتحاد أن يقترح أي تعديل لهذه الاتفاقية. ولكي يمكن إرسال مثل هذا الاقتراح إلى جميع أعضاء الاتحاد حتى يتمكنوا من دراسته في وقت مناسب, يجب أن يرد الاقتراح إلى الأمين العام في مهلة أقصرها ثمانية أشهر قبل التاريخ المحدد لافتتاح مؤتمر المندوبين المفوضين. ويرسل الأمين العام هذا الاقتراح إلى جميع أعضاء الاتحاد، في أقرب وقت ممكن, وفي مُهلة أقصرها ستة أشهر قبل التاريخ المذكور.

520.2 يستطيع أي عضو في الاتحاد أو وفدُه إلى مؤتمر المندوبين المفوضين, أن يعرض على المؤتمر في أي  وقت, أي اقتراح لتعديل أي تعديل مقترح وفقاً للرقم 519 أعلاه.

521  3. إن النصاب المطلوب في أي جلسة عامة لمؤتمر المندوبين المفوضين, حتى تنظر في أي اقتراح ٍ لتعديل هذه الاتفاقية أو لتعديل مثل هذا الاقتراح, يتكون من أكثر من نصف عدد الوفود المعتمَدة في مؤتمر المندوبين المفوضين.

522  4. لكي يتم اعتمادُ اقتراح لتعديل أي تعديل مقترح, وكذلك اعتمادُ أي اقتراح تعديل بكامله, سواء كان معدَّلا ً أم لا, يجب أن تتم الموافقة عليه, في جلسة عامة, من أكثر من نصف عدد الوفود المعتمدة في مؤتمر المندوبين المفوضين والتي يحق لها التصويت.

535  5. تطبق الأحكام العامة المتعلقة بالمؤتمرات وباللائحة الداخلية للمؤتمرات والاجتماعات الأخرى الواردة هذه الاتفاقية, إلا إذا نصت الفقرات السابقة من هذه المادة على خلاف ذلك, فهي تعتبر السائدة.

524.6  يبدأ العمل بجميع تعديلات هذه الاتفاقية التي يعتمدها أحد مؤتمرات المندوبين المفوضين, بكليتها ويشكل صك تعديل وحيد, في موعد يحدده المؤتمر, فيما بين أعضاء الاتحاد الذين يكونون قد أودعوا قبل ذلك التاريخ حجج تصديقهم على هذه الاتفاقية وعلى صك تعديلها أو قبولهم بهما, أو موافقتهم عليهما, أو انضمامهم إليهما. ويستبعد كل تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام إلى جزء فقط من صك التعديل هذا.

575.7 على الرغم من الرقم 524 أعلاه, يمكن لمؤتمر المندوبين المفوضين أن يقرر أن تعديلا ً لهذه الاتفاقية ضروري لحسن تطبيق تعديلٍ للدستور. وفي هذه الحالة, لا يُعمل بتعديل الاتفاقية قبل بدء العمل بتعديل الدستور.

526  8. يبلغ الأمين العام جميع أعضاء الاتحاد بإيداع كل حجة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام.

527  9. بعد بدء العمل بكل صك تعديل, تطبق المادتان 52 و 53 من الدستور بشأن التصديق على الاتفاقية المعدلة, أو القبول بهما, أو الموافقة عليها, أو الانضمام إليها.

528.10 بعد بدء العمل بمثل صك التعديل هذا, يسجله الأمين العام لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة, وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة, وينطبق, أيضاً الرقم 241 من الدستور على كل صك تعديل.


الملحق

تعريف بعض المصطلحات المستعملة في هذه الاتفاقية

وفي اللوائح الإدارية للاتحاد الدولي للاتصالات

        لأغراض صكي الاتحاد المذكورين أعلاه, تحمل المصطلحات التالية المعاني المبينة في التعريفات التي ترافقها:

1001 خبير: شخص ترسله:

أ  )  حكومة بلده أو إدارته, أو

ب)  كيان أو منظمة مرخص لهما وفقاً لأحكام المادة 19 من هذه الاتفاقية, أو

ج ) منظمة دولية.

          للمشاركة في مهمات الاتحاد المتعلقة بميدان اختصاصه المهني.

1002 مراقب: شخص ترسله:

  منظمة الأمم المتحدة, أو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة, أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية, أو منظمة إقليمية للاتصالات, أو منظمة حكومية دولية تشغل أنظمة ساتلية, للمشاركة بصفة استشارية في مؤتمر للمندوبين المفوضين, أو في أحد المؤتمرات أو الاجتماعات التابعة لأحد القطاعات.

  منظمة دولية, للمشاركة بصفة استشارية في أحد المؤتمرات أو الاجتماعات التابعة لأحد القطاعات.

  حكومة أحد أعضاء الاتحاد, للمشاركة في مؤتمر إقليمي, دون التمتع بحق التصويت.

         وفقاً للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية.

1003 خدمة متنقلة: خدمة اتصال راديوى بين محطات متنقلة ومحطات برية, أو فيما بين محطات متنقلة.

1004 مهنة علمية أو صناعية: كل هيئة, ليست مؤسسة أو وكالة حكومية, تهتم بدراسة قضايا الاتصالات وتصميم أو تصنيع تجهيزات معدة للخدمات الاتصالاتية.

1005 اتصال راديوي: اتصال بالموجات الراديرية

الملاحظة 1: إن الموجات الراديوية هي موجات كهرومغناطيسية, يقل ترددها عن GHz 3000  اصطلاحاً , وتنتشر في الفضاء دون مرشد اصطناعي.

الملاحظة 2: لأغراض  الأرقام من 149 و 154 في هذه الاتفاقية, يشمل المصطلح " اتصال راديوي, أيضاً الاتصالات المحققة بموجات كهرومغناطيسية يفوق ترددها  GHz 3000 وتنتشر في الفضاء دون مرشد اصطناعي.

1006 اتصال خدمة: اتصال يتفق بالاتصالات العمومية الدولية, ويتم تبادله ما بين:

   الإدارات.

   وكالات التشغيل المعترف بها.

   ورئيس المجلس, أو الأمين العام, أو نائب الأمين العام, أو مديري المكاتب, أو أعضاء لجنة لوائح الراديو, أو غيرهم من ممثلي الاتحاد أو موظفيه المرخص لهم, بما فيهم هؤلاء الموجودون في مهمة رسمية خارج مقر الاتحاد.


البروتوكول الاختياري

بشأن التسوية الإلزامية للخلافات المتعلقة

بدستور الاتحاد الدولي للاتصالات

وباتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات

وباللوائح الإدارية

         عند التوقيع على دستور الاتحاد الدولي للاتصالات, وعلى اتفاقية الاتحاد الآلي للاتصالات (جنيف 1992), قام المندوبون المفوضون الموقعون أدناه بالتوقيع على هذا البروتوكول الاختياري الذي يتعلق بالتسوية الإلزامية للخلافات.

         إن أعضاء الاتحاد, الأطراف في هذا البروتوكول الاختياري,

         إذ يُعبَّرون عن رغبتهم في اللجوء فيما يخصهم إلى التحكيم الإلزامي لتسوية كل خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق الدستور أو الاتفاقية أو اللوائح الإدارية المنصوص عليها في المادة 4 من الدستور.

قد اتفقوا على الأحكام التالية:

المادة 1

إن الخلافات التي تنشأ عن تفسير أو تطبق الدستور أو الاتفاقية أو اللوائح الإدارية المنصوص عليها في المادة  4من الدستور تحال بطلب من أحد الأطراف إلى التحكيم الإلزامي, إلا إذا تم الاتفاق المشترك على اختيار أحد أساليب التسوية المعددة في المادة 56 من الدستور.  ويكون الإجراء كما هو وارد في المادة 41 من الاتفاقية التي ينبغي أن تكمل فقرتها الخامسة (الرقم 511) على النحو التالي:

".5  يُعين كل من الطرفين المَعنيين حكماً خلال مهلا  ثلاثة أشهر, تبتدئ من تاريخ استلام تبليغ طلب التحكيم, وإذا لم يعيَّن أحد الطرفين حكمه عند انقضاء هذه المهلة, فإن الأمين العام يقوم, بطلب ٍ من الطرف الأخر, بهذا التعيين وفقاً لإجراء الأحكام في الرقمين 509 و 510 أو من الاتفاقية ".

المادة 2

سيفتح هذا البروتوكول للوقع أعضاء الاتحاد عليه عندما يوقعون على الدستور والاتفاقية.  ثم يصدق عليه كل واحد من الأعضاء الموقعين, أو يقبل به, أو يوافق عليه حسب قواعده الدستورية. وسوف يفتح لينضم إليه جميع أعضاء الاتحاد الأطراف في الدستور والاتفاقية, وجميع أعضاء الدول التي ستصبح أعضاء في الاتحاد. وستودع حجة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام:

المادة 3

يبدأ العمل بهذا البروتوكول بالنسبة إلى الأطراف التي تكون قد صدقت عليه, أو قبلت به, أو وافقت عليه, أو انضمت إليه, في ننس التاريخ, الذي يبدأ العمل فيه بالدستور والاتفاقية, شريطة أن تكون حجتان على الأقل من حجج التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المتعلقة به قد أودعتا في هذا التاريخ, وإلا فإن العمل به يبدأ في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الحجة الثانية من حجج التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الذي يلي تاريخ إيداع الحجة الثانية من حجج التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 

المادة 4

يجوز للأطراف في هذا البروتوكول أن تعَدَله أثناء أحد مؤتمرات المنفوضين للاتحاد.

المادة 5

يجوز لكل عضو في الاتحاد طرف في هذا البروتوكول أن ينقضه بتبليغ يوجهه إلى الأمين العام, علماً بأن مثل هذا النقض يأخذ مفعوله بعد انقضاء فترة عام واحد, تبتدئ من تاريخ استلام الأمين العام التبليغ المذكور.

المادة 6

يُبلغُ الأمين العام إلى جميع أعضاء الاتحاد:

أ   ) التوقيعات الممهورة على هذا ا البروتوكول , وإيداع كل حدة للتصديق, أو القبول, أو الموافقة, أو الانضمام,

ب ) التاريخ الذي سيُعمل فيه بهذا البروتوكول ؛

ج )  تاريخ العمل بكل تعديل ؛

د  )  التاريخ الفعلي لكل نقض.

وإقراراً بالواقع, فقد وقع المندوبون المفوضون المعنيون هذا البروتوكول على نسخة واحدة موضوعة بكل واحدة من اللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية, على أن يُعتمَد النص الفرنسي في حال التباعد.  وتبقى هذه النسخة في محفوظات الاتحاد الدولي للاتصالات, الذي يسلم نسخة منها لكل بلد من البلدان الموقعة.

 

وضع في حفيف, يوم  22  ديسمبر 1992


ملاحظة الأمانة العامة:

       لقد وقعت الوفود التالية عل هذا البروتوكول الإضافي:

       دولة أفغانستان الإسلامية وجمهورية ألبانيا والمملكة العربية السعودية وأستراليا والنمسا وكومنولث البهاما ودولة البحرين وبربادوس وجمهورية بيلروسيا وبلجيكا وجمهورين بنن ومملكة بوتان وجمهورية بوتسوانا وجمهورية البرازيل الاتحادية وبروني دار السلام وجمهورية بلغاريا وبوكينافاسو وجمهورية بوروندي وجمهورية الكاميرون وكندا وجمهورية الرأس الأخضر وجمهورية إفريقيا الوسطى وشيلي وجمهورية قبرص وجمهورية كولومبيا وجمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية وجمهورية كوريا وجمهورية كوت ديفوار وكوبا والدانمارك وجمهورية جيبوتي وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية إستونيا وإثيوبيا وجمهورية فيجي وفنلندا والجمهورية الغابونية وجمهورية غامبيا وغانا واليونان وغرينادا وجمهورية غينيا وجمهورية هندوراس وجمهورية هنغاريا وجمهورية الهند وجمهورية إندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية وإيرلندا وأيسلندا ودولة إسرائيل وإيطاليا وجامايكا واليابان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كينيا ودولة الكويت ومملكة ليسوتو وجمهورية لاتفيا ولبنان وجمهورية ليبريا وإمارة لختنستاين وجمهورية ليتوانيا ولكسمبرغ وجمهورية مدغشقر الديمقراطية ومالاوي وجمهورية مالي ومالطة وجمهورية موريتانيا الإسلامية والمكسيك وموناكو ونيبال وجمهورية النيجر وجمهورية نيجريا الاتحادية والنرويج ونيوزلندا وسلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنما ويابوا غينيا الجديدة ومملكة هولندا وجمهورية الفلبين وجمهورية بولونيا والبرتغال ودولة قطر وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وجمهورية سان مارينو وجمهورية السنغال وجمهورية سنغافورة وجمهورية سلوفينيا وجمهورية السودان وجمهورية سري لانكا الاشتراكية الديمقراطية والكونفدرالية السويسرية وجمهورية سورينام ومملكة سوازيلاند وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية تشاد وجمهورية التشيك والسلوفاك الاتحادية وتايلاند وتونس وتركيا وجمهورية أوروغواي الشرقية وجمهورية فيتنام الاشتراكية وجمهورية اليمن وجمهورية زامبيا وجمهورية زمبابوي.