مرسوم رقم (19) لسنة 2023
بتعيين نائب رئيس تنفيذي
في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (57) لسنة 2016 بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، المعدَّل بالمرسوم رقم (71) لسنة 2020،

وعلى القرار رقم (43) لسنة 2021 بتعيين مدراء في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية،

وبناءً على عرْض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تُعيَّن السيدة دعاء سلطان محمد سلمان نائباً للرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 25 رجب 1444هـ

الموافق: 16 فبراير 2023م