مرسوم رقم (20) لسنة 2002

بالتصديق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي

بين مملكة البحرين ودولة الكويت

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين ودولة الكويت الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1422هـ الموافق 3 سبتمبر 2001م،

وبناءً على عرض وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين ودولة الكويت الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1422هـ الموافق 3 سبتمبر 2001م، والمرافقة لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين   

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير الخارجية

محمد بن مبارك آل خليفة

    

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1423هـ

الموافق: 18 يونيو 2002م


اتفاقية

التعاون الدبلوماسي والقنصلي

بين

دولة البحرين ودولة الكويت

 

إن حكومة دولة البحرين وحكومة دولة الكويت ،

 

إدراكاً منهما للروابط التاريخية العميقة والعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين ،

 

وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين وصاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة الميادين ، وتوطيد التعاون بينهما في المجالين الدبلوماسي والقنصلي تمشياً مع النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وفي إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 ، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

 

فقد اتفقتا على مايلي:

المادة الأولى

يهدف البلدان بتوقيعها على هذه الإتفاقية إلى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق بينهما بما يتفق وينسجم مع الأهداف المشتركة التي تجمع بين البلدين ، وبما يخدم التعاون الدبلوماسي والقنصلي في جميع المجالات.

المادة الثانية

يعمل البلدان على توثيق التعاون الدبلوماسي والقنصلي بينهما وذلك بأن تقوم البعثات الدبلوماسية والقنصلية لأي منهما برعاية مصالح الدولة الأخرى ورعاياها في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي أو قنصلي مقيم لها في الدولة المعتمد لديها البعثة على أن يتم ذلك بموجب تفويض كتابي من وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل إلى وزارة خارجية الدولة التي ستمثلها عملا بهذه الإتفاقية.

المادة الثالثة

تعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية على تقديم الخدمات القنصلية لرعايا البلدين على قدم المساواة.

المادة الرابعة

تعمل الجهات المعنية في البلدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد توقيع الشخص المفوض من قبل الدولة المعتمدة لديها البعثة على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة الأخرى.

المادة الخامسة

يجوز لأي من البلدين بالإتفاق تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي أو أكثر من موظف من مواطنيها في بعثة الدولة الأخرى وذلك في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية أو قنصلية لتلك الدولة المعتمدة لديها البعثة.

المادة السادسة

تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ استلام آخر الإخطارين باستيفاء الإجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين واللازمة لنفاذ هذه الإتفاقية ، وتستمر لمدة غير محددة مالم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف الآخر كتابة وبالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الإتفاقية ، ويسري الإنهاء بعد مضي إثني عشر شهراً من تاريخ هذا الإخطار.

المادة السابعة

 يجوز تعديل هذه الإتفاقية بناء على اتفاق البلدين المتعاقدين ، ويصبح هذا التعديل نافذاً بذات الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة.

المادة الثامنة

يتم إصدار مذكرة تنفيذية مكملة للإتفاقية ، وتعتبر هذه المذكرة جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية ولها ذات الحجية القانونية.

 

وقعت هذه الإتفاقية بمدينة الكويت في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة 1422هجرية الموافق لليوم الثالث من شهر سبتمبر 2001 ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما ذات الحجية.

 

عن حكومة مملكة البحرين

 

عن حكومة دولة الكويت

محمد بن مبارك آل خليفة

 

صباح الأحمد الجابر الصباح

وزير الخارجية

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

 

 

وزير الخارجية