مرسوم رقم (20) لسنة 2023
بتعيين رئيس تنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018،

وعلى القرار رقم (41) لسنة 2020 بتنظيم مراكز الرعاية الصحية الأولية،

وبعد ترشيح من مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية،

وبناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصحة،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تعيَّن الدكتورة لولوة راشد شويطر رئيساً تنفيذياً لمراكز الرعاية الصحية الأولية.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 25 رجب 1444هـ

الموافق: 16 فبراير 2023م