مرسوم رقم (21) لسنة 2010

بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة في مدينة طهران بتاريخ 26ذي الحجة1429هـ الموافق 25ديسمبر2008 م،

وبناء على عرض وزير الداخلية،

 

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة في مدينة طهران بتاريخ 26 ذي الحجة 1429هـ الموافق 25 ديسمبر 2008 م، والمرافقة لهاذا القانون.

 

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 21جمادى الأولى1431هـ

الموافق: 5مايو2010 م



بسم الله الرحمن الرحيم

 

اتفاقية

التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين

وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)،

حرصا منهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة الميادين،

ونظرا للعلاقات الودية و الأخوية الاسلامية القائمة على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم تدخل أي منهما في الشئون الداخلية للطرف الآخر واحترام السيادة الوطنية لكل طرف وسلامة أراضيه ومراعاة أحكام التشريعات المحلية والتزامات الطرفين الدولية في إطار مبادئ القانون الدولي،

ونظرا لأهمية القضايا الأمنية،

وإيمانأ بضرورة إقامة تعاون أمني بين البلدين لما في ذلك من أثر إيجابي في توطيد الاستقرار و الأمن في المنطقة،

فقد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة الأولى

مجالات التعاون

يتعاون الطرفان في المجالات الآتية:

1-    مكافحة التصنيع والإنتاج والتخزين والتوزيع والاستيراد والتصدير والنقل والاتجار والاستعمال، غير المشروع، للمواد المخدرة و المؤثرات العقلية والمواد الكيميائية التي لها ذات الأثر، وذلك في إطار مبادئ العاهدات الدولية ذات الصلة والوقاية من الايمان وعلاج وإعادة تأهيل المدمنين.

2-    المكافحة والوقاية من أنشطة التهريب الجمركي للسلع وتهريب الأفراد وسرقة الإنتاج الفكري و الثقافي والأموال المنقولة والثروات التاريخية والثقافية، ومكافحة الأنشطة الاقتصادية غير القانونية مثل تزوير الوثائق الحكومية وتزييف العملات والبطاقات الصرفية ووثائق السفر والوثائق الأخرى ذات القيمة وأنشطة غسل الأموال، وحصر العائدات و الأرباح الناتجة عنها والتحفظ عليها ومصادرتها.

3-    مكافحة التصنيع والتوزيع والتخزين والاستيراد والتصدير والنقل والاتجار غير المشروع في المتفجرات والأسلحة والذخائر.

4-    مكافحة الأنشطة المعادية التي تمارس في إقليم أي من الطرفين ضد الأمن الوطني للطرف الآخر.

5-    الوقايلة و الحيلولة دون السفر غير المشروع لرعايا البلدين للبلد الآخر، وكذلك عمليات تسلل رعايا الدول الأخرى عبر حدود البلدين.

6-    مكافحة الجريمة المنظمة والوقاية منها.

7-    المكافحة والوقاية من الجرائم التي ترتكب ضد البيئة.

8-    مكافحة جرائم القرصنة البحرية.

9-    عمليات الإنقاذ البحري، ومواجهة الأضرار الناشئة عن الكوارث الطبيعية.

 

المادة الثانية

طرق التعاون

في إطار التعاون قي المجالات المنصوص عليها في المادة الأولى، يقوم الطرفان بما يلي:

1-    تبادل المعلومات بشان مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة السابقة والأشخاص والمجموعات من مرتكبي الجرائم الإرهابية والمنظمة.

2-    تبادل المعلومات والخبرات بشأن أساليب عمل مرتكبي الجرائم المنظمة والإرهاب وهياكلهم التنظيمية وأساليب مكافحة هذه الجرائم.

3-    تبادل إيفاد الخبراء و المتخصصين في مختلف المجالات الأمنية كلما دعت الحاجة.

4-    إقامة دورات تدريبية لرجال الشرطة بناء على طلب أي من الطرفين بغية رفع الكفاءة والأساليب اللازمة في جهاز الشرطة.

5-    تشكيل وتبادل مجموعات عمل مشتركة في مجالات البحوث العلمية ذات الصلة بعلم الإجرام و الكشف عن الجرائم.

6-    تبادل المعلومات عن التقنيات والمعدات والأدوات التي تصنع في كلا البلدين وتستعمل في مجال مكافحة الجرائم والكشف عنها.

7-    تبادل زيارة خبراء الطرفين لخطوط إنتاج المعدات الأمنية، وقبول طلبات الطرفين بشان إنتاج أر شراء هذه المعدات وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية.

8-    التنسيق والتشاور لاتخاذ القرارات المشتركة فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المنظمة في كلا البلدين.

9-    تبادل الخبرات في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية وتقليل الأضرار الناشئة عنها.

10-  تبادل المعلومات بشأن مرتكبي الجرائم من رعايا كل من البلدين في البلد الآخر.

11-  تبادل إيفاد الخبراء والأساتذة وطلاب المؤسسات التعليمية الشرطية والأمنية بهدف تعليم وتعلم الأساليب و التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن الجرائم وذلك وفقا لبروتوكول يوقعه الطرفان بهذا الشأن.

12-  تبادل المعلومات والخبرات بشأن أساليب المكافحة لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والنظم المتطورة والمستحدثة لأجهزة المكافحة والوقاية وعلاج وتأهيل المدمنين.

13-  تبادل المطبوعات و نتائج البحوث العلمية في المجالات الأمنية التي يحددها الطرفان.

14-  إخطار كل طرف للآخر بالخطط الأمنية التي سوف يقوم بتنفيذها بشأن رعايا كل طرف في إقليم الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية أوجهة الاتصال.

15-  إشعار كل طرف للآخر بزمان ومكان إقامة المؤتمرات والندوات العلمية التخصصية في المجالات الأمنية التي تقام في إقليمه، وإتاحة الفرص الممكنة للمشاركة فيها.

16-  الاستعانة بشعبة اتصال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بغرض تسهيل وسرعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمجالات التعاون المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

17-  التعاون قي سبيل عقد اتفاقية لتبادل تسليم المجرمين بين البلدين وفقآ للقوانين المعمول بها لدى كل منهما.

 

المادة الثالثة

اللجنة المشتركة

يشكل الطرفان لجنة مشتركة برئاسة وزيري داخلية البلدين أو من يمثلهما، بهدف الإشراف على حسن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية و تفعيل أوجه التعاون المتفق عليها وتحديد أساليب تنفيذها والتشاور حول ما يستجد من أمور، وتجتمع هذه اللجنة في أي من البلدين بالتناوب مرة كل سنتين أو عند الحاجة بناء على اتفاق الطرفين أو طلب أحدهما.

 

المادة الرابعة

الجهة المسئولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وجهة الاتصال

تكون وزارة الداخلية في كل من البلدين هي الجهة المسئولة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

ويقوم كل طرف من الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية بتعيين جهة تكون لها صلاحية الاتصال المباشر بالطرف الآخر بغرض تسهيل وسرعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمجالات التعاون المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

 

المادة الخامسة

التكاليف المالية

1-     إذا ترتب على تنفيذ طلب أي من الطرفين- طبقا لأحكام هذه الاتفاقية- أية تكاليف مالية، تحمل الطرف الطالب هذه التكاليف. وتتولى اللجنة المشتركة بيان أسس هذه التكاليف وطريقة السداد.

2-    في حالة رغبة أي من الطرفين- طبقا لأحكام هذه الاتفاقية- في تنظيم دورات تعليمية أو تدريبية أو غيرها يعقدها الطرف الآخر أو شراء أية معدات أمنية، يبرم اتفاق مستقل بين الطرفين تحدد بموجبه المبالغ المستحقة وكيفية سدادها.

 

المادة السادسة

الامتناع عن تنفيذ الطلب

يحق لأي من الطرفين الامتناع عن تنفيذ طلب الطرف الآخر إذا قدر أن التنفيذ يترتب عليه:

1-    المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها أو الإخلال بمصالحها أو أمنها الوطني أو بقوانينها النافذة أو نظمها الداخلية أو بنظامها العام أو بالتزاماتها الدولية.

2-    الإخلال بإجراءات التقاضي أو إهدار حجية حكم قضائي واجب النفاذ صادر من محاكم الدولة المطلوب إليها.

ويجب على الدولة المطلوب إليها أن تخطر الدولة الطالبة بأسباب امتناعها عن تنفيذ الطلب وذلك عبر القنوات الدبلوماسية أو جهة الاتصال.

المادة السابعة

الاختلاف في التفسير

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، يتم تسويته ودياً بطرق التفاوض والتفاهم عبر القنوات الدبلوماسية أو اللجنة المشتركة.

المادة الثامنة

نفاذ الاتفاقية

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، وتسري الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، عبر القنوات الدبلوماسية، وتجدد تلقائيا لمثل مدتها ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها، وذلك قبل انتهاء مدة سريانها بستة أشهر على الأقل، ولا يحول طلب إنهاء الاتفاقية دون تنفيذ الطلبات المقدمة من الطرفين حتى نهاية مدة سريانها.

 

المادة التاسعة

أحكام عامة

1-    يجوز للطرفين الاتفاق على تعديل أو إضافة ملاحق أخرى إلى هذه الاتفاقية وذلك عن طريق تبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية، ويسري بشأن نفاذها ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

2-    لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على التزامات أي طرف بمقتضى تطبيق كافة الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والدولية.

3-    يتم تبادل المعلومات في المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بين الطرفين وفقا لما ورد بأحكامها والقوانين والضوابط المعمول بها لدى الطرفين.

4-    يكفل الطرفان سرية المعلومات والوثائق والأجهزة والمواد التي يقدمها أحد الطرفين للآخر قي إطار هذه الاتفاقية، على أن يقتصر استخدامها على الغرض الذي قدمت من أجله، وألا يضعها أي طرف تحت تصرف طرف ثالث إلا بموافقة مسبقة من الطرف الآخر.

حررت هذه الاتفاقية قي مدينة طهران من تسع مواد بتاريخ 26 ذي الحجة 1429 هجرية الموافق 1387/10/5 هجري شمسي (25 ديسمبر 2008 ميلادية) من نسختين أصليتين باللغات العربية والفارسية و الإنجليزية لها نفس الحجية، وفي حال أي اختلاف في تفسير هذه الاتفاقية يعتمد النص الانجليزي.

 


عن حكومة مملكة البحرين

 

خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة

وزير الخارجية

 

عن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

 

منوشهر متكي

وزير الخارجية