مرسوم رقم (21) لسنة 2023
بتعيين وكيل مساعد في وزارة الصحة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة الصحة،

وبناءً على عرْض وزير الصحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تُعيَّن الدكتورة إجلال فيصل علي العلوي وكيلاً مساعداً للصحة العامة في وزارة الصحة.

المادة الثانية

على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 25 رجب 1444هـ

الموافق: 16 فبراير 2023م