مرسوم رقم (21) لسنة 2025

بتعيين وكيلين في وزارة الخارجية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2021 بتعيين وكيلين ومدير عام في وزارة الخارجية،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية، المعدل بالمرسوم رقم (81) لسنة 2023،

وعلى المرسوم رقم (54) لسنة 2024 بتعيين وكيل في وزارة الخارجية،

وبناءً على عرض وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن السفير خالد يوسف الجلاهمة وكيلاً لوزارة الخارجية للشئون السياسية، وذلك بدلاً من د. الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة.

المادة الثانية

يُعيَّن السفير طلال عبدالسلام الأنصاري مدير عام شئون وزارة الخارجية وكيلاً لوزارة الخارجية للشئون القنصلية والإدارية، وذلك بدلاً من د. عيسى ناصر النعيمي.

المادة الثالثة

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 10 شوال 1446هـ

الموافق: 8 أبريل 2025م