بالتصديق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين دولة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في مدينة عمان في الثالث عشر من محرم 1421 هـ الموافق 18 أبريل 2000 م ،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
صودق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين دولة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في مدينة عمان في الثالث عشر من محرم 1421 هـ الموافق 18 أبريل 2000 م والمرافقة لهذا القانون.
على الوزراء والوزراء تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
بتاريخ: 29 ربيع الأول 1421 هـ
الموافق: 1 يوليو 2000 م
اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة
بين دولة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية
أن حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، أراكا" منهما للروابط التاريخة العميقة ، والعلاقات الأخوية الوثيقة بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين ، وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين وصاحي الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بتعزيز القضايا ذات الإهتمام المشترك.
فقد إتفقا على مايلي:
المادة الأولي
تنشأ لجنة عليا مشتركة بحرينية أردنية تعهد إليها حكومتا البلدين بالعمل على تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
المادة الثانية
تشكل اللجنة البحرينية الأردنية العليا المشتركة على مستوى حكومي برئاسة رئيسي الوزراء وعضوية ممثلين عن القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي فيكل من البلدين.
المادة الثالثة
تشمل مهام اللجنة البحرينية الأردنية العليا المشتركة ما يلي:
1- تحديد أسس وقواعد تنمية العلاقات بين البلدين في ستى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والإعلامية والفنية والاجتماعية وغيرها ، والعمل علىتطويرها.
2- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون بين البلدين.
3- تيسير تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم المشاورات الثنائية التي تعزز أوجه التعاون بين البلدين.
4- تحديد اختصاصات اللجان المتخصصة ومجموعات العمل التي يتفق على إنشائها.
المادة الرابعة
1- تعقد اللجنة العليا المشتركة دورتها العادية مرة كل سنة في عاصمة كل من الدولتين بالتناوب ، ويجوز عقد اجتماعات استثنائية بموافقة الطرفين.
2- يتفق الجانبان عبر القنوات الدبلوماسية على تاريخ انعقاد كل دورة عادية واي اجتماع استثنائي.
المادة الخامسة
1- تنشئ اللجنة العليا المشتركة لجنة تحضيرية تتولى الإعداد والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة وإعداد جدول أعمالها ، وتكون اجنماعات اللجنة التحضيرية سابقة مباشرة على اجتماعات اللجنة المشتركة العليا وفي نفس العاصمة التي ستعقد فيها اجتماعاتها.
2- يرأس كل من الوزيرين المعنيين في البلدين وفد بلاده اللجنة التحضيرية ، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المختصة بالمجالات التي ستبحثها اللجنة العليا المشتركة في اجتماعها والمدرجة على جدول أعمالها.
3- يجوز أن تضم اللجنة العاليا واللجنة التحضيرية في عضويتهما وفدا" يمثل القطاع الخاص في كلا البلدين.
المادة السادسة
للجنة العليا المشتركة أن تشكل – عند الحاجة – لجانا" فرعية ومجموعات عمل دائمة أو مؤقته لإنجاز بعض المهام الداخله في اختصاص اللجنة العليا.
وتلتزم اللجان الفرعية ومجموعات العمل بإنجاز المهام المحددة لها ، ورفع تقرير بذلك – في كل حالة – يتضمن التوصيات التي خلصت إليها اللجنة العليا المشتركة للنظر في اعتمادها.
المادة السابعة
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين كلما استجدت ظروف تقتضي ذلك ، وفي الوقت الذي يرونه مناسبا".
المادة الثامنة
تسري هذه الاتفاقية اعتبارا" من تاريخ تبادل الإخطار بتمام التصديق عليها وفقا" للنظام القانوني في كل من البلدين ، وتظل الاتفاقية سارية المفعول لفترة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها ، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الأنتهاء.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة عمان في الثالث عشر من محرم 1421 هجرية الموافق الثامن عشر من أبريل 2000 ميلادية ، من نسختين أصليتين باللغة العربية ، واحتفظ كل من الطرفين بنسخة.
عبدالرؤوف الروايدة رئيس الوزراء المملكة الأردنية
الهاشمية خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء دولة البحرين