مرسوم ر قم (22) لسنة 1997

بالموافقة على صك تعديل

دستور منظمة العمل الدولية (1997)

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور,

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 1977 بشأن الموافقة على إنضمام دولة البحرين لمنظمة العمل الدولية,

وعلى صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية, المعتمد في 19 حزيران/ يونيه 1997,

وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الإجتماعية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

ووفق على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية, المعتمدة في 19 حزيران/ يونيه 1997، والمرافق لهذا المرسوم.

المادة الثانية

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم, ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

    أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1418 هـ

الموافق 20 أكتوبر 1997 م