مرسوم رقم (23) لسنة 2010
بالتصديق على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة
بين مملكة البحرين والجماهيرية العربية
الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة بين مملكة البحرين والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 7 ربيع الأول 1425 هـ الموافق 26 أبريل 2004م،
وبناءً على عرض وزير الخارجية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
صُودق على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة بين مملكة البحرين والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 7 ربيع الأول 1425هـ الموافق 26 أبريل 2004م والمرافقة لهذا المرسوم.
المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير الخارجية
خالد بن أحمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 13 جمادى الآخرة 1431 هـ
الموافق: 27 مايو 2010 م
اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة
بين مملكة البحرين والجماهيرية العربية
الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
إن مملكة البحرين والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين،
انطلاقاً من رغبتهما في دعم الروابط الأخوية وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات تحقيقاً للأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين،
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
تُنشأ لجنة مشتركة بحرينية ليبية تعهد إليها بالعمل على تنمية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
المادة الثانية
تشكل اللجنة المشتركة برئاسة وزير الخارجية وأمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أو من ينوب عنهما وعضوية ممثلين عن القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي بين البلدين.
المادة الثالثة
تشمل مهام اللجنة المشتركة ما يلي:
1- تحديد أسس وقواعد تنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والإعلامية والفنية والاجتماعية وغيرها، والعمل على تطويرها.
2- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين.
3- تيسير تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم المشاورات الثنائية التي تعزز أوجه التعاون بين البلدين.
4- تحديد اختصاصات اللجان المتخصصة ومجموعات العمل التي يتفق على إنشائها.
المادة الرابعة
1- تعقد اللجنة المشتركة دورتها العادية مرة كل سنتين في عاصمة كل من البلدين بالتناوب، ويجوز عقد اجتماعات غير عادية بموافقة الطرفين.
2- يتفق الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية على تاريخ انعقاد كل دورة عادية وأي اجتماع غير عادي.
المادة الخامسة
1- تنشئ اللجنة المشتركة لجنة تحضيرية تتولى الإعداد والتحضير لاجتماع اللجنة المشتركة وإعداد جدول أعمالها، وتكون اجتماعات اللجنة التحضيرية تسبق اجتماعات اللجنة المشتركة مباشرة وفي نفس البلد التي ستعقد فيها اجتماعاتها.
2- يرأس أحد المسئولين في وزارة الخارجية وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وفد بلاده في اللجنة التحضيرية، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المختصة بالمجالات التي ستبحثها اللجنة المشتركة في اجتماعها والمدرجة على جدول أعمالها.
3- يجوز أن تضم اللجنة التحضيرية في عضويتها وفداً من رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين.
المادة السادسة
للجنة المشتركة أن تشكل – عند الحاجة – لجاناً فرعية ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لإنجاز بعض المهام الداخلة في اختصاصات اللجنة.
وتلتزم اللجان الفرعية ومجموعات العمل بإنجاز المهام المحددة لها، ورفع تقرير بذلك – في كل حالة – يتضمن التوصيات التي خلصت إليها، إلى اللجنة المشتركة للنظر في اعتمادها.
المادة السابعة
يجوز تعديل هذه الاتفاقية موفقة الطرفين كلما استجدت ظروف تقتضي ذلك، وفي الوقت الذي يرونه مناسباً.
المادة الثامنة
تسري هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ تبادل الإخطار بتمام التصديق عليها، وفقاً للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، وتظل الاتفاقية سارية المفعول لفترة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إلغائها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإلغاء.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت بمدينة المنامة في يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1425 هجرية الموافق 26 أبريل 2004 ميلادية من نسختين باللغة العربية، لهما ذات الحجية واحتفظ كل من الطرفين بنسخة.
عن مملكة البحرين الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الدولة للشؤون الخارجية |
|
عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى محمد الطاهر سيالة الأمين المساعد لشؤون التعاون باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي |