مرسوم رقم (24) لسنة 2023
بتعيين أمين عام مساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2019 بإعادة تنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة،

وبناءً على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تُعين السيدة هادية محمد فتح الله محمد فتح الله أميناً عاماً مساعداً للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بدرجة وكيل وزارة.

المادة الثانية

على رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:10 شعبان 1444هـ

الموافق: 2 مارس 2023م