مرسوم رقم (27) لسنة 2002

بالتصديق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي

بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة

والمذكرة التنفيذية المكملة للاتفاقية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة         ملك مملكة البحرين

      بعد الإطلاع على الدستور,

وعلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 7 ربيع الثاني 1423 هـ الموافق 17 يونيه 2002 والمذكرة التنفيذية المكملة لها,

وبناء على عرض وزير الخارجية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

رسمنا بالآتي :

المادة الأولى

                   ُصودق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 7 ربيع الثاني 1423 هـ الموافق 17 يونيه 2002 م والمذكرة التنفيذية المكملة للاتفاقية المرافقتين لهذا المرسوم.

المادة الثانية

                   على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير الخارجية

محمد بن مبارك آل خليفة

 صدر في قصر الرفاع :

بتاريــخ : 5 جمادى الآخرة 1423 هـ

الموافق : 14 أغسطـــس  2002 م