مرسوم رقم (28) لسنة 2023
بتعيين نائبين للرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (54) لسنة 2007 بإنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (90) لسنة 2021 بإعادة تنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراني،

وعلى القرار رقم (20) لسنة 2022 بتعيين مدراء في هيئة التخطيط والتطوير العمراني،

وبناءً على ترشيح وزير الإسكان والتخطيط العمراني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين في هيئة التخطيط والتطوير العمراني كلٌّ من:

١-

السيدة إيمان ناجي قاسم علي

نائباً للرئيس التنفيذي للتطوير العمراني.

٢-

السيد فراس عباس أمين أبو أمين

نائباً للرئيس التنفيذي للتخطيط العمراني.

 

المادة الثانية

على وزير الإسكان والتخطيط العمراني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:10 شعبان 1444هـ

الموافق: 2 مارس 2023م