مرسوم رقم (29) لسنة 2023
بتعيين نائبين للرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2021 بتعيين نائبين للرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات،

وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2023 بإعادة تنظيم الجهاز الوطني للإيرادات،

وعلى القرار رقم (23) لسنة 2021 بتعيين مدراء في وزارة المالية والاقتصاد الوطني،

وبناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين في الجهاز الوطني للإيرادات كلٌّ من:

١-

السيدة نور حافظ إبراهيم بوعلي

نائباً للرئيس التنفيذي للعمليات الضريبية والامتثال.

٢-

السيدة رغدان صالح قاسم عبدالرسول

نائباً للرئيس التنفيذي للسياسات والعلاقات الخارجية.

 

المادة الثانية

على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:10 شعبان 1444هـ

الموافق: 2 مارس 2023م