مرسوم رقم (29) لسنة 2025

بتنظيم الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، وتعديلاته،

وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تُنظم الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية، على النحو الآتي:

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ويتبعه:

أولاً: مجلس الأوقاف السنية، ويتبعه:

1-    مدير عام الأوقاف السنية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

‌          أ- إدارة المساجد والمرافق الدينية.

‌          ب- إدارة الاستثمار وشئون الوقف.

ثانياً: مجلس الأوقاف الجعفرية، ويتبعه:

1-    مدير عام الأوقاف الجعفرية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

‌          أ- إدارة المساجد والمرافق الدينية.

‌          ب- إدارة الاستثمار وشئون الوقف.

المادة الثانية

على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 2 ذو القعدة 1446هـ

الموافق: 30 أبريل 2025م