مرسوم رقم (30) لسنة 2015

بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديلاته،

وبناءً على عرض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص البند (5) من الفقرة (ثانياً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، النص الآتي:

5- الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وتشمل:

‌أ)       مركز إصلاح وتأهيل النزلاء.

‌ب)  مركز الحبس الاحتياطي.

‌ج)    ج- مركز الاصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء.

‌د)      د- إدارة الأمن والحماية.

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 18 رجب 1436هـ

الموافق: 7 مايو 2015م