مرسوم رقم (31) لسنة 2002

بالتصديق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي

بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 26 ذي الحجة 1422هـ الموافق 10/3/2002 م،

وبناء على عرض وزير الخارجية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 26 ذي الحجة 1422هـ الموافق 10/3/2002م ، والمرافقة لهذا المرسوم.

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

       وزير الخارجية

محمد بن مبارك آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 4 رجب 1423 هـ

الموافق 11 سبتمبر 2002 م