مرسوم رقم (34) لسنة 2002
بالتصديق على تعديلات كل من دستور واتفاقية
في كيوتو عام 1994 ، وفي مينيا بولس عام 1998
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 1996 بالتصديق على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات والبروتوكول الاختياري بشأن التسوية الإلزامية للخلافات ،
وعلى تعديلات كل من دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين في كيوتو بتاريخ 14/10/1994 ، وفي مينيا بولس بتاريخ 6/11/1998 ،
وبناءً على عرض وزير المواصلات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
صُودق على تعديلات كل من دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد في كيوتو بتاريخ 14/10/1994 ، وفي مينيا بولس بتاريخ 6/11/1998 ، والمرافقة لهذا المرسوم ، مع التحفظ الآتي:
تتحفظ حكومة مملكة البحرين بحقها في اتخاذ أي تدبير قد تعتبره ضرورياً للحفاظ على مصالحها عندما لا يسدد أي من الأعضاء حصته في نفقات الاتحاد ، أو عندما يخفق ، بأي شكل كان ، في التقيد بالوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين في كيوتو عام 1994 أو في مينيا بولس عام 1998 أو بالقرارات المرفقة بها ، أو إذا أبدى أي عضو تحفظات تضر بخدمات اتصالاتها.
على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
علي بن خليفة آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 7 رجب 1423هـ
الموافق14 سبتمبر 2002م