مرسوم رقم (34) لسنة 2002

بالتصديق على تعديلات كل من دستور واتفاقية

الاتحاد الدولي للاتصالات التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين

في كيوتو عام 1994 ، وفي مينيا بولس عام 1998

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 1996 بالتصديق على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات والبروتوكول الاختياري بشأن التسوية الإلزامية للخلافات ،

وعلى تعديلات كل من دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين في كيوتو بتاريخ 14/10/1994 ، وفي مينيا بولس بتاريخ 6/11/1998 ،

وبناءً على عرض وزير المواصلات ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

     صُودق على تعديلات كل من دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد في كيوتو بتاريخ 14/10/1994 ، وفي مينيا بولس بتاريخ 6/11/1998 ، والمرافقة لهذا المرسوم ، مع التحفظ الآتي:

     تتحفظ حكومة مملكة البحرين بحقها في اتخاذ أي تدبير قد تعتبره ضرورياً للحفاظ على مصالحها عندما لا يسدد أي من الأعضاء حصته في نفقات الاتحاد ، أو عندما يخفق ، بأي شكل كان ، في التقيد بالوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين في كيوتو عام 1994 أو في مينيا بولس عام 1998 أو بالقرارات المرفقة بها ، أو إذا أبدى أي عضو تحفظات تضر بخدمات اتصالاتها.

المادة الثانية

على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

                                                                                        حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

    وزير المواصلات

علي بن خليفة آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 7 رجب 1423هـ

الموافق14 سبتمبر 2002م