مرسوم رقم (34) لسنة 2025

بتعيين وكيل مساعد في مكتب رئيس مجلس الوزراء

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2022 بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتعديلاته،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين الشيخ عبدالله بن منذر بن ماجد آل خليفة وكيلاً مساعداً لتطوير الأداء الحكومي في مكتب رئيس مجلس الوزراء، خلفاً للسيد زياد عادل درويش.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 ذو الحجة 1446هـ

الموافق: 19 يونيو 2025م