مرسوم رقم (35) لسنة 2000
بالتصديق على اتفاق التعاون الثقاغي والعلمي والإعلامي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والإعلامي بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية الموقع في مدينة الرباط في 26 ربيع الثاني 1421هجرية الموافق 29 يوليو 2000 ميلادية،
وبناء على عرض وزير شئون مجلس الوزراء والاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالأتي:
المادة الأولى
صودق على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والإعلامي بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية الموقع في مدينة الرباط بتاريخ 26ربيع الثاني 1421هجرية الموافق 29 يوليو 2000ميلادية والمرافق لهذا المرسوم.
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر فى قصر الرفاع:
بتاريخ: 11 رجب 1421هـ
الموافق: 9 أكتوبر 2000م
اتفاق
التعاون الثقافى والعلمي والإعلامي
بين
حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية
إن حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية،
وعيا منهما بضرورة توطيد الروابط الأخوية والقومية، وتدعيم أواصر التعاون والتبادل بين بلديهما،
وايماناً منهما بأن التراث العربي والاسلامي المشترك يشكل بالنسبة لشعبيهما قاعدة ثابتة لإقامة صرح حضارة عربية لتحقيق الأهداف والمثل العليا التي يسعى اليها البلدان في مختلف ميادين المعرفة والثقافة والفنون والابداع،
وتمشيا مع ما يجمع يينهما من صلات الدين والجنس واللغة والتاريخ المشترك والمصير الواحد،
اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
ينظم هذا الاتفاق أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الثقاقية والعلمية والتربوية والرياضية والإعلامية.
الثقافة:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز التعاون بينهما في مختلف الميادين التي لها صلة بالثقافة والعلوم والفنون والآداب، وذلك في المجالات التالية:
1- تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والأبحاث العلمية في مجالات الآثار والتراث والكتاب والفنون.
3- تشجيع قيام تعاون بين المسئولين على المؤسسات الثقافية والعلمية والفنية في البلدين.
3- تبادل الزيارات بين المسئولين على المؤسسات الثقافية للاطلاع على ما وصل إليه كل بلد من تقدم في الميادين الثقافية والعمل على دعم وتوثيق التعاون بين هذه المؤسسات.
4- إقامة محاضرات وندوات وأسابيع ثقافية ومعارض فنية وعروض موسيقية ومسرحية وسينمائية للتعريف بالمعطيات الحضارية لكلا البلدين.
5- الاشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية والفنية التي تعقد في البلدين.
6- تبادل الخبراء والأخصائيين في شئون المكتبات وصيانة الوثائق والمخطوطات والمتاحف والآثار وتقديم التسهيلات الممكنة للاطلاع على الوثائق والمخطوطات أو أخذ أفلام عنها.
7- تشجيع قيام إنتاج مشترك في الميادين الثقافية والفنية والإعلامية.
8- تشجيع ترويج صناعة الكتاب وتوزيعه في كلا البلدين.
المادة الثالثة
أولا: التربية والتعليم:
أ- يعمل الطرفان على تشجيع كل ما من شأنه أن يساعد على توحيد مناهج التعليم ونظم الامتحانات والمصطلحات العلمية في المؤسسات التعليمية في البلدين.
ب- يعمل الطرفان على تبادل البرامج الدراسية والمناهج التعليمية لمحاولة توحيد الكتاب المدرسي ومعادلة الشهادات المدرسية.
ج- يشجع الطرفان المتعاقدان كل تعاون بين بلديهما في ميدان التعليم العام والتعليم المهني وتكوين لجنة فنية لمتابعة ودراسة كل ما يتعلق بدعم وتحقيق أي تقارب بينهما في هذا الميدان.
د- يعمل الطرفان على تبادل وانتداب الأساتذة والمدرسين وغيرهم من الخبراء في مجال التربية والعلم والثقافة والفن، ويمكن وضع اتفاقية خاصة بين البلدين لتحديد وضعيتهم الإدارية والعلمية.
تانياً: التعليم العالي:
أ- يشجع الطرفان كل تعاون بينهما في مجال التعليم الجامعي والعام والمهني، كما يعملان حسب إمكانياتهما والقوانين المعمول بها في كلا البلدين على تبادل وانتداب الأساتذة والباحثين والعلماء وغيرهم من الخبراء العاملين في المجالات التربوية والعلمية والثقافية والفنية والتكنولوجية للعمل في جامعات وكليات ومدارس ومؤسسات البلدين.
ب- يعمل الطرفان على تشجيع التعاون المباشر بين جامعات كلا البلدين عن طريق إبرام اتفاقيات فيما بينها.
الشبيبة والرياضة:
يعمل الطرفان على توثيق أواصر التعاون بينهما في مختلف مجالات الشباب والرياضة وذلك عن طريق:
1- الاطلاع على تجارب البلدين في مجالات تأطير الشباب والرياضيين، وتبادل الوثائق والمعلومات والنشرات واللوائح المتعلقة بميادين الشباب والرياضة والطفولة والطب الرياضي وتكوين الأطر (الكوادر).
3- تنمية العلاقات وبرامج التبادل بين التنظيمات الشبابية والرياضية في البلدين.
3- تنسيق وتوحيد المواقف في المؤتمرات واللقاءات الشبابية والرياضية القومية منها والدولية.
4- مشاركة شباب البلدين في الدورات التدريبية الشبابية والرياضية وفي معسكرات الشباب والكشافة التي تنظم في البلدين.
5- تبادل زيارات المسئولين في مجالات الشباب والرياضة قصد تبادل الخبرات والتجارب.
6- تبادل وفود شبابية ورياضية وفق برامج يتم ضبطها في إطار لجنة فنية مشتركة بين البلدين.
الإعلام والاتصال:
توثيقا للتعاون بين البلدين في مختلف مجالات الإعلام والاتصال، يعمل الطرفان على:
- تشجيع التعاون في مجالات الإذاعة والتلفزة وفقا لاتفاقات خاصة تبرم بين الأجهزة المعنية.
- تكثيف تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية من أشرطة وثائقية ومنوعات ومسلسلات بين البلدين.
- تشجيع التعاون بين وكالة أنباء الخليج ووكالة المغرب العربي للأنباء من خلال إبرام اتفاقية التعاون وتبادل الأخبار.
- تشجيع التبادل والإنتاج السينمائي المشترك وفق اتفاقيات خاصة تبرم بين الأجهزة المعنية في البلدين، مع تشجيع إقامة الأسابيع السينمائية بصفة دورية والمشاركة في المهرجانات السينمائية التي تقام في كلا البلدين.
- تنسيق الموافق الإعلامية بينهما في المنظمات والمؤتمرات الدولية.
يتعهد الطرفان بحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية ورعاية حق التأليف والحقوق المجاورة طبقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين، وذلك بالنسبة لكل ما يذاع أو ينشر أو يؤدى من إنتاج مواطني أحد الطرفين في بلاد الطرف الآخر، كما يتعهدان بحماية الاختراع.
أحكام عامة:
المادة السادسة
لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق، يضع الطرفان برامج تنفيذية خاصة بالمجالات المذكورة في المادة الأولى من هذا الاتفاق.
ينشىء الطرفان لجنة فنية تسهر على تتبع تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق، وتجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالتناوب بالمنامة والرباط.
وتختص هذه اللجنة بوضع توصيات ترفع إلى المسئولين في البلدين لإصدار القرارات اللازمة بشأن أسلوب العمل وتنفيذ الاتفاق واقتراح ما تراه مناسبا من أوجه جديدة للتعاون بين الطرفين في المجالات المذكورة في المادة الأولى من هذا الاتفاق.
يطبق هذا الاتفاق مؤقتا من تاريخ التوقيع عليه، ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إشعار باستيفاء الطرفين المتعاقدين للإجراءات الدستورية المتطلبة في كلا البلدين.
حرر هذا الاتفاق ووقع بمدينة الرباط في 26 ربيع الثاني 1421 هجرية الموافق 29 يوليو 2000 ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن عن
حكومة دولة البحرين حكومة المملكة المغربية
محمد بن مبارك آل خليفة محمد بن عيسى
وزير الخارجية وزير الشئون الخارجية والتعاون