مرسوم رقم (36) لسنة 2000

بالتصديق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة

بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     أميردولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية الموقعة في مدينة الرباط في 26 ربيع الثاني 1421 هجرية الموافق 29 يوليو 2000 ميلادية،

وبناء على عرض وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية الموقعة في مدينة الرباط بتاريغ 26 ربيع الثاني 1421 هجرية الموافق 29 يوليو 2000 ميلادية والمرافقة لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى ال خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتا ر يخ: 11 ر جب 1421هـ

الموافق: 9 أكتوبر 2000م

 

 

اتفاقية إنشاء

لجنة عليا مشتركة

بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية

إن حكومة دولة البحرين، وحكومة المملكة المغربية،

إدراكاً منهما للروابط التي تجمع بين الشعبين الشقيقين البحريني والمغربي،

وانطلاقا من رغبتهما في دعم وتعميق الروابط الأخوية وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات تحقيقا للأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين،

قد اتفقتا على مايلي

 

 

المادة الأولى

إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين تسمى "اللجنة العليا البحرينية المغربية المشتركة"، تهدف بشكل عام إلى تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، ويرأس كل جانب في اللجنة العليا المشتركة وزير الخارجية أو من ينوب عنه.

 

المادة الثانية

تشمل مهام اللجنة العليا المشتركة مايلى:

1- التشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والعربية والإقليمية والدولية.

2- وضع الأسس والقواعد اللازمة لتنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، وخاصة الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية والإعلامية والتربوية والعمل على تطويرها.

3- تشجيع التبادل التجاري، وبحث سبل تدعيم وتنشيط التعاون المالي والمصرفي، والحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

4- تيسير تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم المشاورات الثنائية التي تخدم مجالات التعاون بين البلدين.

5- تبادل الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في مؤسسات البلدين بما يسهم في تنمية العلاقات بينهما.

6- تشجيع إقامة مشاريع وشركات مشتركة تخدم أهداف التنمية في كلا البلدين في مختلف المجالات.

7- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تنجم عن تطبيقها.

المادة الثالثة

تعقد اللجنة العليا المشتركة اجتماعا عاديا مرة واحدة كل سنتين في أي من البلدين بالتناوب، ويجوز عقد اجتماعات غير عادية بموافقة الطرفين.

 

المادة الرابعة

1- تنشأ لجنة تحضيرية على مستوى الخبراء تتولى تحضير اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وإعداد جدول أعمالها، وتكون اجتماعاتها سابقة مباشرة لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

3- يمكن للجنة العليا المشتركة، عند الحاجة، تشكيل لجان فرعية لإنجاز بعض المهام المحددة في إطار عملها.

 

المادة الخامسة

يتم تحديد تاريخ انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة عبر القنوات الدبلوماسية.

 

المادة السادسة

يجري تعديل هذه الاتفاقية بالتشاور بين الطرفين في الوقت الذي يريانه مناسبا، وكلما استجدت ظروف تقتضي ذلك.

 

المادة السابعة

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها، وبصفة دائمة من تاريخ تبادل الإخطار بتمام إجراءات التصديق عليها وفقا للنظام القانوني المتبع في كلا البلدين، وتبقى سارية المفعول لفترة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة، برغبته في إلغائها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإلغاء.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت بمدينة الرباط في 26 ربيع الثاني سنة 1421 هجرية الموافق 29 يوليو سنة 2000 ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية.

 

عن                                                  عن

  حكومة دولة البحرين                             حكومة المملكة المغربية

محمد بن مبارك آل خليفة                                       محمد بن عيسى

    وزير ا لخارجية                            وزير الشئون ا لخارجية والتعاون