مرسوم رقم (36) لسنة 1999

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة       أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة وتعديلاته ،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة النص التالي:

مادة - 1 -:

تنشأ الأوسمة التالية:

1- وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.

2- وسام القلادة الخليفية.

3- وسام أحمد الفاتح.

4- وسام الإقدام العسكري.

5- وسام البحرين.

6- وسام الكفاءة.

7- وسام تقدير الخدمة العسكرية.

8- وسام الواجب العسكري.

المادة الثانية

يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة مادتان جديدتان برقمي (1 مكررا (1) ، 1 مكررا (2) نصهما الآتي:

مادة - 1- مكررا (1):

يتألف وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجات التالية:

الممتازة (قلادة) والأولى والثانية والثالثة والرابعة.

ويمنح الوسام لرؤساء الدول ولرؤساء الحكومات وأولياء العهد ولكبار أفراد العائلة الحاكمة والوزراء ومن في حكمهم من مدنيين وعسكريين ، كما يمنح لوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وأعضاء الهيئات التشريعية والاستشارية ومن في حكمهم من عسكريين ومدنيين وأفراد القطاع الخاص ، وللمدراء وقادة الوحدات العسكرية ومن في حكمهم من المواطنين الذين لهم إسهامات في خدمة الوطن.

مادة - 1-  مكررا (2):

يحدد الأمير بأمر أميري من يمنحه الوسام ممن ورد ذكرهم في المادة السابقة ، ودرجة الوسام المستحقة.

المادة الثالثة

على الوزراء -  كل فيما يخصه -  تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1420هـ

الموافق  4  أكتوبر 1999 م