مرسوم رقم (37) لسنة 2000
بالتصديق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين دولة البحرين والجمهورية العربية السورية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أميردولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين دولة البحرين والجمهورية العربية السورية الموقعة في مدينة المنامة في 22 جمادى الآخرة 1421 هجرية الموافق 20 سبتمبر 0 0 20 ميلادية،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأ ولى
صودق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين دولة البحرين والجمهورية العربية السورية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1421 هجرية الموافق 20 سبتمبر 2000 ميلادية، والمرافقة لهذا المرسوم.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى ال خليفة
صدر قي قصر الرفاع:
بتاريخ: 20 رجب 1421هـ
الموا فق: 18 أكتوبر 2000م
اتفاقية
إنشاء لجنة عليا مشتركة
بين
دولة البحرين والجمهورية العربية السورية
إن حكومة دولة البحرين،
وحكومة الجمهورية العربية السورية،
انطلاقاً من رغبتهما في دعم وتعميق الروابط الأخوية وتطوير العلاقات الثنانية بينهما فى كافة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني وغيرها من المجالات،
وتحقيقا للأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين.
اتفقتا على مايلي:
المادة الأولى:
تنشمأ لخة عليا مشتركة تسمى " اللجنة العليا البحرينية-السورية المشتركة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين) وفي مختلف المجالات الأخرى بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
المادة الثانية:
تشكل اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس وزراء دولة البحرين ورئيس وزراء الجمهورية العربيه السورية أو من ينوب عنهما وعضوية ممثلين عن القطاعات المعنية بالتعاون بين البلدين.
المادة الثالثة:
تشمل مهام اللجنة العليا المشتركة مايلي:
1- وضع الأسس والقواعد اللازمة لتنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية والثقافية العلمية والفنية وفي مجال المعلومات والتقانة والإعلام وغيرها والعمل على تطويرها.
2- متابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البلدين وإيجاد الحلول االمناسبة للصعوبات التي قد تنجم عن تطبيقها.
3- تعزيز تبادل االمعلومات والخبرات، وتنظيم االمشاورات الثنائية التي تخدم مختلف مجالات التعاون بين البلدين.
4- تحديد مجالات عمل اللجان المتخصصة التي يتفق على إنشائها.
المادة الرابعة:
تعقد اللجنة العليا المشتركة اجتماعا عاديا مرة واحدة كل سنة بالتناوب فى كل من البلدين، ويجوز لها عقد اجتماعات غير عادية بموافقة الطرفين.
المادة الخامسة:
ا- تنشأ لجنة تحضيرية على مستوى الخبراء تتولى تحضير اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وإعداد جدول أعمالها، وتكون اجتماعاتها سابقة مباشرة لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة.
2- تشكل اللجنة العليا المشتركة، عند الحاجة، لجانا فرعية للقيام ببعض المهام التي تحددها اللجنة على أن تعرض توصياتها على اللجنة العليا المشتركة للنظر في اعتمادها.
المادة السادسة:
يتم تدوين قرارات اللجنة العليا المشتركة قي محضر اجتماع يوقع عليه رئيسا الوزراء في البلدين أو من ينوب عنهما، وتشرف اللجنة العليا المشتركة على متابعة تنفيذ هذه القرارات بالطريقة التي تراها مناسبة.
يجرى تعديل هذه الاتفاقية بالتشاور بين الطرفين في الوقت الذي يريانه مناسباً، وكلما استجدت ظروف تقتضي ذلك.
المادة الثامنة:
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها، وبصفة دائمة من تاريخ تبادل الإخطار بتمام إجراءات التصديق عليها وفقا للنظام القانوني المتبع في كلا البلدين، وتبقى سارية المفعول لفترة غير محددة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة، برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة المنامة في 22 جمادى الآخرة 1421 هجرية الموافق 20 سبتمبر 2000 ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية.
رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
دولة البحرين الجمهورية العربية السورية