مرسوم رقم ( 38 ) لسنة 2000
بالتصديق على اتفاقية التعاون السياحي
بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربي السورية الموقعة في مدينة المنامة في 22 جمادى الآخرة 1421 هجرية الموافق 20 سبتمبر 2000 ميلادية،
وبناءً على عرض وزير شئون مجلس الوزراء والإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
صودق على اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1421 هجرية الموافق 20 سبتمبر 2000 ميلادية، والمرافقة لهذا المرسوم.
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 20 رجب 1421هـ
الموافق: 18 أكتوبر 2000م
حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية
في إطار العلاقات الأخوية القائمة بين دولة البحرين والجمهورية العربية السورية وانطلاقا من الروابط الوثيقة بين حكومتي البلدين وتدعيما للدور الذي تلعبه السياحة في التقارب والتفاهم بين الشعوب ورغبة في مواصلة تعزيز التعاون في المجال السياحي، استعرض الجانبان واقع التعاون في هذا المجال وسبل تطويره في البلدين الشقيقين وتم الاتفاق على ما يلي:
المادة الأولى
يقوم الطرفان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع التبادل السياحي بين دولة البحرين والجمهورية العربية السورية.
المادة الثانية
يشجع البلدان السياحة البينية في نطاق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين ومن خلال تشجيع مكاتب السفر والسياحة على تنظيم رحلات سياحية لمواطنيهم لزيارة البلد الآخر.
المادة الثالثة
يشجع البلدان تبادل الخبرات في مجال التنمية السياحية وتبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالأساليب المتبعة للحفاظ على المقومات والطابع البيئي والاجتماعي للبلد.
المادة الرابعة
يشجع البلدان تبادل الخبرات في مجال التأهيل السياحي والفندقي وتبادل مناهج وأساليب التعليم والتدريب في المعاهد والمراكز المتخصصة بالبلدين بالإضافة إلى منح الدراسة والتدريب السياحي والفندقي في مؤسسات البلدين.
المادة الخامسة
يشجع البلدان تبادل زيارات ممثلي وسائل الإعلام في البلدين لإعداد مواد إعلامية عن السياحة يتم نشرها عبر وسائل الإعلام الخاصة بهم.
المادة السادسة
يقوم الطرفان في كلا البلدين بتعريف بلديهما بفرص الاستثمار المتاحة في كل بلد في مجال السياحة وتقديم كافة التسهيلات الممكنة في هذا المجال حسب القوانين والأنظمة المرعية في كلا البلدين.
المادة السابعة
يشجع الجانبان تبادل المعلومات والخبرات في مجال تطوير الحرف والصناعات التقليدية والتشريعات التي تعمل على تنظيم هذا القطاع في البلدين.
المادة الثامنة
يشجع الجانبان إقامة أسابيع سياحية ثقافية والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات التي تعقد في كلا البلدين.
المادة التاسعة
يشجع البلدان تبادل المعلومات والبيانات في مجال الإحصاء السياحي في كلا البلدين.
المادة العاشرة
يعمل الجانبان على التعاون والتنسيق المشترك في المحافل والمنظمات الدولية التي تعني بشئون السياحة بهدف دعم المواقف والقضايا التي تخص البلدين في هذا المجال.
يتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية من كلا البلدين تناط بها مهمة تنفيذ بنود وأهداف هذه الاتفاقية تجتمع مرة واحدة في السنة في أحد البلدين بالتناوب.
يعمل الجانبان على التنسيق في المجالات التسويقية ووضع البرامج التسويقية المشتركة وذلك من خلال تشجيع الترابط بين مكاتب السفر والسياحة بين البلدين.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها، وبصفة دائمة من تاريخ تبادل الإخطار بتمام إجراءات التصديق عليها وفقا للنظام القانوني المتبع في كلا البلدين، وتبقى سارية المفعول لفترة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة، برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة المنامة في 22 جمادى الآخرة 1421 هجرية الموافق 20 سبتمبر 2000 ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
حكومة دولة البحرين عن
وزير شئون مجلس الوزراء والإعلام حكومة الجمهورية العربية السورية
محمد إبراهيم المطوع وزير الإعلام
عدنان عمران