مرسوم رقم (40) لسنة 2018

بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004

بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص البند رقم (11) من (أولاً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، النص الآتي:

"11 - شئون الجمارك، وتشمل:

رئيس الجمارك، ويتبعه:

أ - إدارة الرقابة ومتابعة الأداء.

ب - إدارة الاتصال والتنسيق.

ج - مدير عام التفتيش والأمن الجمركي (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

- إدارة جمارك المنافذ البحرية.

- إدارة جمارك المنافذ الجوية.

- إدارة جمارك المنافذ البرية.

- إدارة الأمن الجمركي.

د - مدير عام التخليص والخدمات الجمركية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

- إدارة المخاطر الجمركية.

- إدارة التراخيص الجمركية وخدمة العملاء.

- إدارة نُظُم المعلومات.

- إدارة التخليص الجمركي.

هـ - مدير عام التخطيط والشئون الإدارية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

- إدارة التدريب والتطوير.

- إدارة الموارد المالية.

- إدارة التخطيط والسياسات الجمركية.

- إدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية.

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 5 ذي القعدة 1439هـ

الموافق: 18 يوليو 2018م