مرسوم رقم (41) لسنة 2009

بالتصديق على اتفاقية بين

حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت

في مجال التعاون الثقافي و الفني

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                           ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت في مجال التعاون الثقافي والفني الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 3 فبراير 2008.

وبناء على عرض وزير الثقافة و الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

المادة الأولى

صودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت في مجال التعاون في المجال الثقافي و الفني الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 3 فبراير 2008 المرافقة لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

على وزير الثقافة و الإعلام تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير الثقافة و الاعلام

مي بنت محمد آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 24جمادى الأولى1430هـ

الموافق: 19مايو2009 م


 

اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت

في مجال التعاون الثقافي و الفني

 

إن كل من حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت والمشار إليهما فيما بعد الطرفين المتعاقدين و رغبة منها في استمرارا وتعزيز روابط الصداقة القائمة بين شعبي البلدين و تشجيعا لمزيد من التعاون في المجالات الثقافية والفنية، فقد اتفقتا على الآتي وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في كلا البلدين:

 

مادة (1)

يشجع الطرفان تطوير التعاون بينهما في المجالات الثقافية و الفنية.

 

مادة (2)

يقوم الطرفان بتقديم التسهيلات للنشاطات الثقافية و الفنية التي من شأنها تطوير العلاقات و تعزيزها في مجالات الثقافة و الفنون و الآداب عن طريق:

أ‌-          تبادل زيارات الفرق الفنية والوفود الثقافية.

ب‌-     تبادل إقامة المعارض الثقافية و الفنية.

ت‌-     تبادل الخبرات وزيارات الفنانين و الأدباء والمتخصصين في الشؤون الثقافية.

ث‌-     تعزيز التعاون بين المكتبات الرئيسية ومراكز البحث و المؤسسات الثقافية في مملكة البحرين و مكتبة الكويت الوطنية ومراكز البحث في دولة الكويت.

 

مادة (3)

يتبادل الطرفان العروض المسرحية بين البلدين و إرسال الوفود المسرحية من خلال المهرجانات الدولية و المحلية.

 

مادة (4)

يشجع الطرفان التعاون بين المتاحف و المكتبات ومراكز الارشيف، وتبادل المخطوطات المصورة و الخبرات العلمية في مجال تحقيق التراث.

 

مادة (5)

يشارك الطرفان في معارض الكتب الدولية التي تقام في بلديهما مع إعفاء كلا الطرفين من أية رسوم مالية نظير مشاركتهما في تلك المعارض.

 

مادة (6)

يشجع الطرفان على التعريف و اقتناء الإصدارات الثقافية التي يصدرها الطرفان.

 

مادة (7)

يتبادل الطرفان زيارات العاملين و المختصين في مجال الآثار و المتاحف.

مادة (8)

يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في مجال ثقافة الطفل و تأليف ونشر كتب الأطفال، و المشاركة في المهرجانات الخاصة بالطفل في كلا البلدين.

مادة (9)

يتعاون الطرفان من خلال الإمكانات المتوفرة لديهما في تنفيذ المشروعات الرامية إلى حفظ و رعاية التراث الثقافي و الفلكوري في البلدين.

مادة (10)

يقدم الطرفان التسهيلات اللازمة للمعنيين في إقامة النشاطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة (11)

يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة تقوم بالتشاور حول وسائل رفع مستوى الأهداف العامة لهذه الاتفاقية ووضع برامج تنفيذية لها وتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه الاتفاقية وذلك عبر القنوان الرسمية.

مادة (12)

يجوز لأي طرف من الطرفين أن يطلب إجراء مشاورات ثنائية بقصد الإضافة أو التعديل على هذه الاتفاقية، وذلك عبر الطرق الرسمية المعتادة، على أن أي تعديل يتم إجراؤه لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال الإجراءات نفسها المنصوص عليها في المادة (14) من هذه الاتفاقية.

 

مادة (13)

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين بالطرف الآخر كتابياً وعبر الطرق الدبلوماسية عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية وذلك قبل انتهائها بستة أشهر، ويمكن للطرف الذي أبدى رغبته بالإنهاء بالعدول عن ذلك عن ذلك خلال فترة الستة شهور المذكورة.

 

مادة (14)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذها.

 

حررت هذه الاتفاقية في مدينة المنامة يوم الأحد بتاريخ 25 محرم 1429هـ الموافق 2008/2/3 من نسختين أصليتين باللغة العربية.

 


عن حكومة مملكة البحرين

جهاد بن حسن بو كمال

وزير الإعلام

عن حكومة دولة الكويت

د. محمد بن صباح السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الخارجية