مرسوم رقم (45) لسنة 2001
بشأن تـنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تـنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما ،
وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد الثانية (فقرة أولى) ، والثالثة (فقرة أولى)، والرابعة (فقرة ثالثة) من المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تـنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما النصوص الآتية :
المادة الثانية (فقرة أولى) :
يشكل مجلس الأوقاف من رئيس وعشرة أعضاء على الأقل ، ويشترط في عضو المجلس ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة وأن يكون ممن عرفوا بالخبرة والأمانة .
المادة الثالثة (فقرة أولى) :
تكون المدة الأولى لمجلس الأوقاف أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيـين ، وبانـتهائها تـنتهي عضوية نصف عدد الأعضاء يحددهم وزير العدل والشئون الإسلامية بالتشاور مع رئيس المجلس ، ويراعى دائماً بعد ذلك وكل أربع سنوات إنهاء عضوية نصف عدد أعضاء المجلس ممن أتموا عضوية متصلة قدرها ثمانى سنوات وذلك فيما عدا عضوية المجلس الأول .
المادة الرابعة (فقرة ثالثة) :
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل بالإضافة إلى الرئيس أو نائبه حسب الأحوال .
المادة الثانية
علــى وزير العدل والشئون الإسلامية ، تـنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريــخ 7 شـــوال 1422 هـ
الموافق 22 ديسمبر2001 م