مرسوم رقم (45) لسنة 2001

بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (6) لسنة 1985

بشأن تـنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     أمير دولة البحرين .

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تـنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما ،

وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي :

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد الثانية (فقرة أولى) ، والثالثة (فقرة أولى)، والرابعة (فقرة ثالثة) من المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تـنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما النصوص الآتية :

المادة الثانية (فقرة أولى) :

يشكل مجلس الأوقاف من رئيس وعشرة أعضاء على الأقل ، ويشترط في عضو المجلس ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة وأن يكون ممن عرفوا بالخبرة والأمانة .

المادة الثالثة (فقرة أولى) :

تكون المدة الأولى لمجلس الأوقاف أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيـين ، وبانـتهائها تـنتهي عضوية نصف عدد الأعضاء يحددهم وزير العدل والشئون الإسلامية بالتشاور مع رئيس المجلس ، ويراعى دائماً بعد ذلك وكل أربع سنوات إنهاء عضوية نصف عدد أعضاء المجلس ممن أتموا عضوية متصلة قدرها ثمانى سنوات وذلك فيما عدا عضوية المجلس الأول .

المادة الرابعة (فقرة ثالثة) :

ويكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل بالإضافة إلى الرئيس أو نائبه حسب الأحوال .


المادة الثانية

علــى وزير العدل والشئون الإسلامية ، تـنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                                       أمير دولة البحرين

                                                                                    حمد بن عيسى آل خليفة

                                               رئيس مجلس الوزراء

                                             خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريــخ  7  شـــوال 1422 هـ

الموافق 22 ديسمبر2001 م