مرسوم رقم (45) لسنة 2009
بالتصديق على اتفاقية تعاون في المجال
السياحي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية تعاون في المجال السياحي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 3 فبراير 2008.
وبناء على عرض وزير الثقافة و الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
المادة الأولى
صودق على اتفاقية تعاون في المجال السياحي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 3 فبراير 2008 المرافقة لهذا المرسوم.
المادة الثانية
على وزير الثقافة و الاعلام تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير الثقافة و الاعلام
مي بنت محمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 25 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق 20 مايــــــــــــــو 2009 م
اتفاقية تعاون في المجال السياحي
بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت
أن حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت و المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.
رغبة منهما في تنمية أفاق التعاون بما يتناسب و روابط الأخوة بينهما وتأكيداً منهما على أهمية التعاون في مجال السياحة.
واقتناعاً منهما بالأهمية التي يمكن أن تكتسبها تنمية العلاقات السياحية بالنسبة لاقتصاديهما من خلال التعاون السياحي بين البلدين.
اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان المتعاقدان تنمية التعاون السياحي بينهما وفق مصالحهما المشتركة، ولتحقيق ذلك الغرض يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنسيق جهودهما من أجل إظهار الانجازات و الآفاق المستقبلية لقطاع السياحة في كل من البلدين.
المادة الثانية
يتبادل الطرفان المتعاقدان الوثائق و النشرات و الأفلام و المعلومات السياحية في كلا البلدين ويشجعا تبادل الخبرات السياحية في كل من البلدين.
المادة الثالثة
يؤكد الطرفان المتعاقدان على أهمية تكثيف التبادل السياحي بين البلدين من خلال المشاركة في المهرجانات التسويقية و المعارض السياحية التي تقام في كليهما.
المادة الرابعة
يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات و الخبرات في المجالات السياحية، ويعملا على استثمار و استغلال المواقع السياحية، و الاستفادة من التشريعات الوطنية التي تعمل على تنظيمهذا القطاع في البلدين.
المادة الخامسة
يتبادل الطرفان المتعاقدان الخدمات في مجال التنمية السياحية بالمناطق الطبيعية وتبادل المعلومات و الخبرات فيما يتعلق بالحفاظ على المقومات السياحية لتلك المناطق.
المادة السادسة
يشجع الطرفان المتعاقدان القطاع الخاص من خلال:
1- إقامة المشروعات السياحية المشتركة بين البلدين.
2- تشجيع التعاون فيما بين اتحاد و ادارات الفنادق و الشقق الفندقية ومكاتب السياحة و السفر لتنظيم الرحلات السياحية بين البلدين.
3- تشجيع تنمية التعاون بين الهيئات و المنظمات و الشركات العاملة في قطاع السياحة بين البلدين.
المادة السابعة
يعلق الطرفان المتعاقدان أهمية خاصة على تبادل المعلومات و الأبحاث والواردة من الخبرة التي حصلا عليها في مجال التخطيط و الاستثمار السياحي.
المادة الثامنة
يهتم الطرفان المتعاقدان بتنسيق التعاون بين قطاعات السياحة الوطنية في إطار المنظمة للعالمية للسياحة و المنظمات السياحية الدولية الأخرى.
المادة التاسعة
يتبادل الطرفان المتعاقدان الخبرات في مجال التأهيل السياحي و الفندقي ومناهج أساليب التعليم و التدريب في المعاهد و المراكز المتخصصة في البلدين بالإضافة إلى تكثيف المشاركة في ورش العمل ومنح الدراسة و التدريب السياحي و الفندقي في مؤسسات البلدين.
المادة العاشرة
تشكل لجنة فنية من المختصين في كلا البلدين بهدف وضع برنامج تنفيذي للتعاون السياحي ومتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية يتفق عليها لاحقاً بالطرق الرسمية المعتادة.
المادة الحادية عشرة
تعقد اللجنة المشار إليها في المادة السابقة اجتماعات دورية سنوياً وبالتناوب في كلا البلدين، ويمكن أن تعقد عند الضرورة اجتماعات استثنائية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان عبر القنوات الرسمية لكلا البلدين.
المادة الثانية عشرة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الاشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين
الطرف الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات الوطنية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
حررت هذه الاتفاقية بمدينة المنامة يوم الأحد 25 محرم 1429هـ الموافق 3 فبراير 2008م من نسختين أصليتين باللغة العربية و لكل منهما حجية قانونية متساوية.
عن حكومة مملكة البحرين عن حكومة دولة الكويت
جهاد بن حسن بو كمال د. محمد صباح السالم الصباح
وزير الإعلام نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية