مرسوم رقم (45) لسنة 2024
بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة البحرين

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (11) منه،

وعلى المرسوم رقم (64) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة البحرين،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل مجلس أمناء جامعة البحرين، على النحو الآتي:

1-

وزير التربية والتعليم

رئيساً.

2-

وزير الصناعة والتجارة

عضواً.

3-

وزير شئون الشباب

عضواً.

4-

الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية

عضواً.

5-

رئيس جهاز الخدمة المدنية

عضواً.

6-

وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني

عضواً.

7-

السيدة فاطمة السيد رضا إسماعيل إبراهيم

عضواً.

8-

السيدة سونيا محمد جناحي

عضواً.

9-

الدكتور خالد عبدالله تقي

عضواً.

10-

الدكتور إبراهيم السيد جمال الهاشمي

عضواً.

11-

Professor David Palfreyman

عضواً.

12-

Professor Maia Chankseliani

عضواً.

 وتكون مدة المجلس أربع سنوات.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 ذو القعدة 1445هـ

الموافق: 14 مايو 2024م