مرسوم رقم (46) لسنة 2025

بتعيين رؤساء لبعثات دبلوماسية لمملكة البحرين

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المُعدَّل بالقانون رقم (20) لسنة 2014،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2024 بتعيين سفراء في وزارة الخارجية،

وبناءً على ترشيح وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن السفير د. محمد علي بهزاد رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا بلقب سفير فوق العادة مفوض، خلفاً للسفير عبدالله فيصل جبر الدوسري.

المادة الثانية

يُعيَّن السفير خليل يعقوب الخياط رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى مملكة تايلند بلقب سفير فوق العادة مفوض، خلفاً للسفير منى عباس محمود رضي.

المادة الثالثة

يُعيَّن السفير أحمد إبراهيم القرينيس رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بلقب سفير فوق العادة مفوض، خلفاً للسفير عبدالله عبداللطيف عبدالله.

المادة الرابعة

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 29 محرم 1447هـ

الموافق: 24 يوليو 2025م