مرسوم رقم (47) لسنة 2025

بتعيين سفيرين في وزارة الخارجية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المُعدَّل بالقانون رقم (20) لسنة 2014،

وبناءً على عرض وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن سفيراً في وزارة الخارجية كُلٌّ من:

1-    السيد طلال يوسف فخرو.

2-    السيد عبدالواحد عبدالوهاب النكال.

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 29 محرم 1447هـ

الموافق: 24 يوليو 2025م