مرسوم رقم (48) لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (6) لسنة 1985

بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة            ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما المعدل بالمرسوم رقم (45) لسنة 2001،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثالثة والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الرابعة من المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما المعدل بالمرسوم رقم (45) لسنة 2001 النصوص الآتية:

 

المادة الثالثة

فقرة أولى

تكون المدة الأولى لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الأمر الملكي بالتعيين وبانتهائها تنتهي عضوية نصف عدد أعضاء المجلسين ممن أتموا عضوية متصلة قدرها ثماني سنوات، ويتولى وزير العدل والشئون الإسلامية بعد التشاور مع أهل الرأي والمشورة في كل محافظة من محافظات المملكة، عرض الأسماء  المقترحة لشغل عضوية مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لإبداء رأيه بشأنها ثم يرفع الأمر لجلالة الملك لتقرير مايراه.

 

فقرة ثالثة:

ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مكافآتهم أمر ملكي.

 

المادة الرابعة

فقرة أولى:

يعقد كل مجلس من مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية جلساته الاعتيادية بصفة دورية كل شهر بدعوة من الرئيس أو نائبه على أن يوزع جدول الأعمال وترسل نسخة منه إلى وزير العدل والشئون الإسلامية قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

 

فقرة رابعة:

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رُجح الجانب الذي منه الرئيس، ويخطر وزير العدل والشئون الإسلامية بنسخة من محضر الجلسة في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تمام انعقادها.

 

المادة الثانية

على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

وزير العدل والشئون الإسلامية

خالد بن علي آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 15 ربيع الآخر 1428هـ

الموافق: 2 مايو 2007م