مرسوم
رقم (51) لسنة 2024
بإعادة تشكيل مجلس أمناء كلية البحرين التِّقَنية
(بوليتكنك البحرين)
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (26) لسنة 2018 بشأن كلية البحرين التِّقَنية (بوليتكنك البحرين)،
وعلى المرسوم رقم (65) لسنة 2008 بإنشاء وتنظيم كلية البحرين التِّقَنية (بوليتكنك البحرين)، وعلى الأخص المادة (6) منه،
وعلى المرسوم رقم (55) لسنة 2021 بإعادة تشكيل مجلس أمناء كلية البحرين التِّقَنية (بوليتكنك البحرين)،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) برئاسة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وعضوية كُلٍّ من:
1- السيد علي حسن أحمد سلمان البقالي.
2- الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة.
3- السيد يوسف فاروق المؤيد.
4- السيد أحمد سامي التاجر.
5- السيدة دلال عادل بوحجي.
6- المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي.
7- السيدة دلال أحمد الغيص.
وتكون مدة عضوية رئيس المجلس وأول أربعة أعضاء أربع سنوات، وتكون مدة عضوية باقي الأعضاء ثلاث سنوات.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 20 ذو القعدة 1445هـ
الموافق: 28 مايو 2024م