مرسوم رقم (56) لسنة 2009
بالموافقة على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة الجمهورية الفرنسية
بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحملة
جواز السفر الدبلوماسي، الخاص (للبحرينين فقط)
وللخدمة (للفرنسيين فقط)
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن الاعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحملة جواز السفر الدبلوماسي، الخاص (للبحرينيين فقط) وللخدمة (للفرنسيين فقط) و الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 11 فبراير 2009.
وبناء على عرض وزير الخارجية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
ووفق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن الاعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحملة جواز السفر الدبلوماسي، الخاص (للبحرينيين فقط) وللخدمة (للفرنسيين فقط) والموقع في مدينة المنامة بتاريخ 11فبراير2009 المرافق لهذا المرسوم.
المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير الخارجية
خالد بن أحمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 29جمادى الآخرة1430هـ
الموافق 22 مايو2009م
اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية
بشأن الاعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة
لحملة جواز السفر الدبلوماسي، الخاص (للبحرينيين فقط)
وللخدمة (للفرنسيين فقط)
إن حكومة البحرين،
و
حكومة الجمهورية الفرنسية،
المشار إليهما فيما يلي بـ الطرفين الموقعين،
تحركهما الرغبة في تشجيع تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما،
اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى
يدخل رعايا مملكة البحرين ( لاداء مهمة أو بصفة خاصة ) إلى الأقاليم الفرنسية في أوروبا و إلى الأقاليم ومناطق ما وراء البحار (DROM) وإلى المجموعات ما وراء البحار (COM) وإلى كاليدونيا الجديدة، بدون تأشيرة لإقامة متواصلة أو لعدة إقامات لا تتجاوز مدتها الإجمالية ثلاثة أشهر خلال فترة ستة أشهر ابتداء من تاريخ الدخول الأول إلى فضاء شنغن، أو إلى جزء من أراضي الجمهورية خارج هذا القضاء، على أساس تقديم جواز سفر وطني دبلوماسي، خاص أو للخدمة قيد الصلاحية.
المادة الثانية
يدخل الرعايا الجمهورية الفرنسية (لأداء مهمة أو بصفة خاصة) إلى أراضي مملكة البحرين بدون تأشيرة لإقامة متواصلة أو لعدة إقامات لا تتجاوز مدتها الإجمالية ثلاثة أشهر خلال فترة ستة أشهر ابتداء من تاريخ الدخول الأول ، على أساس تقديم جواز سفر وطني دبلوماسي أو للخدمة قيد الصلاحية.
المادة الثالثة
يلتزم رعايا كل من الدولتين الطرفين الحاملين لجواز السفر الدبلوماسي، و الخاص أو للخدمة، بالحصول على تأشيرة من أجل إقامة أو عدة إقامات تتجاوز المدة المذكورة في المادتين الاولى و الثانية من هذا الاتفاق.
المادة الرابعة
تنطبق بنود المادتين الأولى و الثانية من هذا الاتفاق بشرط احترام القوانين و الانظمة المعمول بها في مملكة البحرين و الجمهورية الفرنسية ووفق المعاهدات الدولية.
المادة الخامسة
يتبادل الطرفان الموقعان عن طريق القنوات الدبلوماسية نماذج عن جوازات السفر الوطنية الدبلوماسية، الخاصة و للخدمة، قيد التداول، الجديدة أو المعدلة، ويحيطان بعضهما علما بشروط منح وتداول هذه الجوازات. ويبله أحد الطرفين الموقعين الطرف الآخر بأية تعديلات خاصة بتقديم وبشروط منح أو تداول هذه الجوازات حسب المستطاع قبل سنتين يوماً على الأقل من العمل بها.
المادة السادسة
يمكن لكل من الطرفين الموقعين إلغاء هذا الاتفاق في أي وقت، عن طريق القنوات الدبلوماسية مع إعطاء مهلة تسعين يوماً. يمكن لكل من الطرفين الموفعين تعليق العمل بهذا الاتفاق بشكل كلي أو جزئي، على أن يتم التبليغ بالتعليق أو برفعه عن طريق القنوات الدبلوماسية.
في حال التباين بشأن تنفيذ الاتفاق، يعمل الطرفان على تجاوزه بالقنوات الدبلوماسية.
المادة السابعة
يبلغ كل من الطرفين الموقعين الطرف الآخر بإتمام الاجراءات الدستورية المطلوبة فيما يخص سريان مفعول هذا الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام التبليغ الثاني و الأخير.
حرر في المنامة يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2009 من نسختين أصليتين باللغتين العربية و الفرنسية ولكليهما قوة الإثيات.
عن حكومة البحرين
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية
عن حكومة الجمهورية الفرنسية
برنار كوشنير
وزير الشؤون الخارجية والأوروبية