مرسوم رقم (57) لسنة 2024
بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018، وعلى الأخص المادة (7) منه،

وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي،

وبناءً على ترشيح المجلس الأعلى للصحة،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وعضوية كُل من:

1-

وزير المالية والاقتصاد الوطني

نائباً للرئيس.

2-

وزير العمل

عضواً.

3-

وزير الصحة

عضواً.

4-

وزير شئون مجلس الوزراء

عضواً.

5-

محافظ مصرف البحرين المركزي

عضواً.

6-

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

عضواً.

7-

الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة

عضواً.

8-

السيد مروان خالد طبارة

عضواً.

 

وتكون مدة العضوية لغير رئيس المجلس والأعضاء المذكورين في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة السابقة أربع سنوات، ويحِلُّ نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 ذو الحجة 1445هـ

الموافق: 12 يونيو 2024م