مرسوم رقم (59) لسنة 2024
بإعادة تنظيم الهيئة العامة للرياضة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (62) لسنة 2021 بتنظيم الهيئة العامة للرياضة، المعدل بالمرسوم رقم (53) لسنة 2023،

وبناءً على عرض رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تنظيم الهيئة العامة للرياضة، وذلك على النحو الآتي:

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، ويتبعه:

أولاً: إدارة الموارد البشرية والمالية.

ثانياً: إدارة الرقابة والتدقيق.

ثالثاً: نائب الرئيس التنفيذي (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1-    إدارة المنشآت.

2-    إدارة المشاريع.

3-    إدارة الشئون القانونية والتراخيص.

4-    إدارة الشئون الرياضية.

المادة الثانية

على رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 ذو الحجة 1445هـ

الموافق: 12 يونيو 2024م