مرسوم رقم (61) لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (69) لسنة 2004
بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته،

وبناءً على عرض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص البند (6) من الفقرة (ثانياً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، النص الآتي:

6- الإدارة العامة للشرطة النسائية، وتشمل:

أ- إدارة العمليات.

ب- مركز تدريب الشرطة النسائية.

ج- إدارة الشئون الإدارية.

د- مركز رعاية الأحداث.”

المادة الثانية

يُحذف البند (ب/12) "إدارة حراسة ديوان رئيس الوزراء" من الفقرة رابعاً من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية.

المادة الثالثة

يُضاف للفقرة أولاً من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية بندان جديدان برقمي (14) و(15)، نصهما الآتي:

"14- الإدارة العامة لشئون رئاسة الأمن العام، وتشمل:

أ- إدارة الشئون الإدارية.

ب- إدارة التوثيق والدراسات الاستراتيجية.

ج- إدارة المتابعة والرقابة الإدارية.

15- حرس رئيس الوزراء، وتشمل:

أ- إدارة الحماية الشخصية.

ب- إدارة حماية المنشآت."

المادة الرابعة

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 7 شوال 1437هـ

الموافق: 12 يوليو 2016م