مرسوم رقم (65) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (69) لسنة 2004
بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم (18) إلى (أولاً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، نصه الآتي:

"18 – المركز الوطني للأمن السيبراني، ويشمل:

رئيس تنفيذي (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه:

‌أ-      نائب الرئيس للعمليات السيبرانية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

-      إدارة الحماية السيبرانية.

-      إدارة الاستجابة الوطنية.

‌ب-  إدارة التنسيق والتحليل.

‌ج-   إدارة الدعم وعمليات الحاسب الآلي.

‌د-     إدارة تطوير النُّظُم الأمنية.

‌ه-     إدارة المتابعة والتثقيف.

‌و-    إدارة السياسات السيبرانية."

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 26 صفر 1442هـ

الموافق: 13 أكتوبر 2020م