مرسوم رقم (67) لسنة 2003

بالموافقة على اتفاقية التعاون الإعلامي

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية التعاون الإعلامي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423هـ الموافق 28 ديسمبر 2002،

وبناءً على عرض وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

ووفق على اتفاقية التعاون الإعلامي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423هـ الموافق 28 ديسمبر 2002 م ، المرافقة لهذا المرسوم.

المادة الثانية

على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير الإعلام

نبيل بن يعقوب الحمر

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 شوال 1424هـ

الموافق: 30 نوفمبر 2003م


اتفاقية التعاون الإعلامي

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية، ونظراً للعلاقات الأخوية الحميمة التي تربط بينهما ورغبة منهما في توطيد أواصر الأخوة العربية والإسلامية والتعاون بين بلديهما في المجالات الإعلامية والثقافية وانطلاقاً من ميثاق جامعة الدول العربية، وقرارات مؤتمرات وزراء الإعلام العرب ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تبادل مختلف البرامج الثقافية والإجتماعية والإقتصادية التي تعكس جوانب الحياة المختلفة في البلدين والتعريف بهما، وتشجيع تبادل زيارات الوفود الإعلامية في كلا البلدين لتمكينهم من التعرف على مختلف الإمكانات في المجال الإعلامي.

المادة الثانية

يعمل الطرفان، وبما لا يتعارض مع قوانينهما النافذة، على تشجيع الإستثمار في المجال الإعلامي في كلا البلدين.

المادة الثالثة

يتعهد الطرفان في حدود ما تضبطه القوانين المعمول بها في كلا البلدين بالسعي إلى:

1.     تسهيل دخول ورواج الصحف والمجلات الصادرة في كل من البلدين.

2.     تبادل  المطبوعات والمنشورات الإعلامية التي تصدر في كلا البلدين بصفة مستمرة.

3.     تنظيم التعاون بين وكالتي الأنباء الوطنيتين في البلدين.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان على تنسيق المواقف الإعلامية بينهما في المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية.

المادة الخامسة

يعمل الجانب  البحريني، وفقاً لإمكانياته، على إتاحة الفرص للأشقاء اليمنيين للتدريب في الدورات البرمجية والفنية التي تنظمها البحرين بما يهدف إلى رفع مستوى الخبرة والكفاءة لديهم، ويتم الإتفاق بين المسئولين في الأجهزة المختصة في البلدين على عدد المتدربين، ومجالات تخصصهم، ونوعية البرامج.


المادة السادسة

تنفيذاً لأحكام هذه الإتفاقية تشكل لجنة إعلامية مشتركة من كلا البلدين تجتمع في مدينة المنامة وصنعاء بالتناوب مرة كل سنة، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، تتولى متابعة تنفيذ الأحكام الواردة في هذه الإتفاقية ووضع خطط عمل للتعاون والتبادل بين الطرفين.

وتقوم اللجنة برفع التوصيات الى المسئولين لإصدار القرارات بشأن اسلوب تنفيذ الإتفاقية واقتراح أوجه تعاون جديدة بين الطرفين في المجالات الإعلامية.

 

المادة السابعة

يُعمل بهذه الإتفاقية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتبقى سارية المفعول لمدة أربع سنوات تجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إلغائها وذلك قبل انتهاء مدتها بستة أشهر على الأقل.

 

تحررت هذه الإتفاقية في مدينة المنامة في الرابع والعشرين من شهر شوال لسنة 1423 هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر لسنة 2002م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

 

عن حكومة مملكة البحرين

عن حكومة الجمهورية اليمنية

وزير الإعلام

نبيل بن يعقوب الحمر

وزير التخطيط والتنمية

أحمد محمد صوفان