مرسوم رقم (69) لسنة 2004

بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن قوات الأمن العام وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2003 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2004 بشأن استبدال تسمية بعض الإدارات في وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة،

وبناءً على عرض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

أولاً - وزير الداخلية ويرتبط به:

1)    وكيل وزارة الداخلية.

2)    وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة.

3)    رئيس الأمن العام.

4)    المنسق العام للمحافظات.

5)    المفتش العام ويتبعه:

‌أ)       إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية.

‌ب)  إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان.

‌ج)    إدارة الانضباط والأمن الوقائي.

6)    الإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية وتشمل:

‌أ)       إدارة العلاقات العامة.

‌ب)  إدارة الإعلام الأمني.

‌ج)    إدارة التعاون الأمني.

7)    الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وتشمل:

‌أ)       إدارة المباحث الجنائية.

‌ب)  إدارة الأدلة الجنائية.

‌ج)    إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

‌د)      إدارة مكافحة المخدرات.

8)    الإدارة العامة للمرور وتشمل:

‌أ)       إدارة العمليات والمراقبة المرورية.

‌ب)  إدارة الثقافة المرورية.

‌ج)    إدارة شئون التراخيص.

‌د)      إدارة الشئون الإدارية والمالية.

‌ه)       إدارة تعليم السياقة.

9)    إدارة شئون مكتب الوزير.

10)           إدارة الشئون المالية.

 

ثانياً- وكيل وزارة الداخلية ويرتبط به:

1)    الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم ويشرف على:

‌أ)       إدارة التخطيط والنظم المستقبلية.

‌ب)  إدارة تقنية المعلومات والنظم الإلكترونية.

‌ج)    إدارة التنظيم والتطوير الإداري.

‌د)      إدارة السلامة العامة.

2)    الوكيل المساعد للشئون القانونية ويشرف على:

‌أ)       إدارة الشئون القانونية.

‌ب)  إدارة المحاكم العسكرية.

3)    الوكيل المساعد للموارد البشرية ويشرف على:

‌أ)       إدارة شئون الضباط.

‌ب)  إدارة شئون الأفراد.

‌ج)    إدارة شئون الموظفين المدنيين.

4)    الوكيل المساعد للشئون الإدارية ويشرف على:

‌أ)       إدارة المشتريات.

‌ب)  إدارة النقل.

‌ج)    إدارة الشئون الصحية والاجتماعية.

‌د)      إدارة الأشغال.

‌ه)       إدارة الإمداد والتموين.

5)    إدارة الإصلاح والتأهيل.

6)    الشرطة النسائية.

7)    الفرقة الموسيقية للشرطة.

8)    سوق الأمن العام.

9)    نادي ضباط الأمن العام.

 

ثالثاً- وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة ويرتبط به:

1)    الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة ويشرف على:

‌أ)       إدارة الجنسية.

‌ب)  إدارة الجوازات.

‌ج)    إدارة التأشيرات والإقامة.

2)    الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة ويشرف على:

‌أ)       إدارة المنافذ.

‌ب)  إدارة البحث والمتابعة.

3)    إدارة الشئون الإدارية والمالية.

 

رابعاً - رئيس الأمن العام ويرتبط به:

1)    نائب رئيس الأمن العام.

2)    مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب ويشرف على:

‌أ)       إدارة العمليات.

‌ب)  إدارة التدريب.

‌ج)    إدارة الاتصالات.

‌د)      المركز المشترك لمكافحة الإرهاب.

3)    مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع ويشرف على:

‌أ)       إدارة الوقاية من الجريمة.

‌ب)  إدارة شرطة خدمة المجتمع.

4)    إدارة الشئون الإدارية.

5)    مديرية شرطة محافظة العاصمة.

6)    مديرية شرطة محافظة المحرق.

7)    مديرية شرطة المحافظة الشمالية.

8)    مديرية شرطة المحافظة الجنوبية.

9)    مديرية شرطة المحافظة الوسطى.

10)           مديرية شرطة جسر الملك فهد.

11)           مديرية شرطة مطار البحرين الدولي.

12)           الإدارة العامة للحراسات وتشمل:

‌أ)       إدارة حراسة الديوان الملكي.

‌ب)  إدارة حراسة ديوان رئيس الوزراء.

‌ج)    إدارة الحراسات العامة.

‌د)      إدارة الحراسات الخاصة.

13)           الإدارة العامة للدفاع المدني وتشمل:

‌أ)       إدارة العمليات.

‌ب)  إدارة الحماية والسلامة.

‌ج)    إدارة الشئون الإدارية.

‌د)      مدرسة الدفاع المدني.

14)           قوة الأمن الخاصة.

15)           خفر السواحل.

16)           طيران الشرطة.

17)           الأكاديمية الملكية للشرطة وتشمل:

‌أ)       الكلية الملكية للشرطة.

‌ب)  كلية تدريب الضباط.

‌ج)    معهد تدريب الشرطة.

‌د)      مركز البحوث الأمنية.

18)           الاتحاد الرياضي للأمن العام.

 

المادة الثانية

يصدر وزير الداخلية القرارات الخاصة بإنشاء التشكيلات والوحدات اللازمة، وإعادة تنظيم الإدارات العامة والمديريات والإدارات التابعة لوزارة الداخلية وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

 

المادة الثالثة

يُلغى المرسوم رقم (29) لسنة 2003 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية.

 

المادة الرابعة

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

الفريق الركن

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 17 رمضان 1425هـ

الموافق: 31 أكتوبر 2004م