مرسوم رقم (69) لسنة 2022
بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة،

وعلى الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى الثقافي، المعدل بالأمر الملكي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٠٨،

وعلى الأمر الملكي رقم (31) لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم الأرشيف الوطني،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُنشأ مركز يسمى (مركز الأرشيف الوطني)، ويتبع مجلس الوزراء، ويصدر بتنظيمه مرسوم، ويُشار إليه في هذا المرسوم بكلمة (المركز).

المادة الثانية

يهدف المركز إلى تجميع الوثائق والمحفوظات العامة والتاريخية التي تختصُّ بتاريخ مملكة البحرين وإبراز قيمتها التاريخية والإشراف على حِفْظِها وأرشَفَتِها وفقاً للأصول العلمية في الأرشَفة، والعمل على تنظيم تداوُلها للباحثين وغيرهم من الراغبين في الاستفادة منها، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يختصُّ المركز بمباشرة جميع الأعمال والأنشطة المحقِّقَة لأهدافه، واتخاذ ما يتصل بذلك من إجراءات، ومنها على الأخص الآتي:

1-    جمْع الوثائق والمحفوظات بكافة وسائلها وتصنيفها وفهرستها، وإعداد البيانات والإرشادات عنها، وتنظيم تداوُلها.

2-    العمل على حماية الوثائق والمحفوظات من عوامل التَّلَف، وإصلاح وترميم ما قد يعتريها من تلف، واستخدام إجراءات ووسائل الصيانة والسلامة اللازمة لذلك.

3-    توفير البيانات والمعلومات عن الوثائق والمحفوظات، وإتاحة مجالات البحث للباحثين وغيرهم من الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها المركز.

4-    اقتراح معايير الأَرشَفة للوثائق والمحفوظات.

5-    تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل التي ترتبط بأهداف المركز، أو المشاركة في أيٍّ منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

6-    أيُّ مهام أخرى تتصل بأهداف المركز يَعهد بها إليه مجلس الوزراء.

وتُستثنَى مما تقدَّم الوثائق والمحفوظات الخاصة بالديوان الملكي وديوان وليِّ العهد والجهات العسكرية والأمنية في مملكة البحرين.

المادة الرابعة

يكون للمركز رئيس يعيَّن بمرسوم، يتولى تسيير أعمال المركز فنياً وإدارياً ومالياً، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقاً لأحكام هذا المرسوم.

المادة الخامسة

للرئيس أو مَن يفوِّضه تحديد ما يتقاضاه المركز مقابل الاستشارات والدراسات والندوات التي يقوم بها.

المادة السادسة

تكون للمركز الموارد المالية الكافية التي تمَكِّنه من تحقيق أهدافه والمهام المسنَدة إليه، وتتكون هذه الموارد من:

1-    الاعتمادات المالية التي تخصَّص له في الميزانية العامة للدولة.

2-    التبرعات والمعونات التطوعية التي يقرِّر المركز قبولها، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة السابعة

تسري على موظفي المركز أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

المادة الثامنة

تؤول إلى المركز كافة الاعتمادات المدرَجة للأرشيف الوطني وكافة حقوقه والتزاماته، ويُنقَل إليه موظفو الأرشيف الوطني بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية.

المادة التاسعة

يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة العاشرة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق: 21 نوفمبر 2022م